السنة
2017
الرقم
447
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                           
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : - 1-سمير محمد أحمد الفقها/طولكرم2 - منير محمد أحمد الفقها/طولكرم3 - باسم عبد الكريم مصطفى عبد الله/طولكرم4 - نائل شرفا/طولكرم5 - رياض عبد الكريم محمد عبدالله/طولكرم6 - علي نظمي أحمد مسامح/طولكرم7 - محمد محمود رشيد عبدو/طولكرم8 - جمال نظمي أحمد مسامح/طولكرم9 - عبدالحكيم عطيه عبدالرازق عبدو/طولكرم10 - رفعت أحمد علي صالح/طولكرم11 - بشير محمد أحمد فقها/طولكرم12 - عزمي عبد الكريم محمد فريج/طولكرم13 - عدنان محمود خضر عبيد/طولكرم14 - يوسف محمود خضر عبيد/طولكرم15 - عبد الرحيم عبد الله محمد بدوي/طولكرم16 - مشروع الري الزراعي الذي يحمل الرقم(15-19*025) مسجل لدى سلطة الري/طولكرم
              وكيله المحامي سفيان شديد/ طولكرم 


 المستأنف  ضده : رضوان رسمي احمد شرفا/ شويكه  
                       وكيله المحامي جاسر خليل/طولكرم  

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  في القضية الحقوقية رقم 233/2013 والصادر بتاريخ 19/2/2017 والقاضي بالحكم برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتالان دينار أتعاب محاماة.
وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي : 
1-أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم برد دعوى المستأنفين كون ان المحكمة لم تعمل على وزن البينة الشفوية والخطية.
2-أخطا سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم عندما اعتبر ان لائحة دعوى الجهة المستأنفة تخلو من السبب القانوني لمطالبة ومحاسبة المستأنف عليه.
3-اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم برد هذه الدعوى  باعتبار نوع هذه الدعوى لا ينطبق على المدعي كونه ليس شريكا في مشروع الماءو انما هو مشغل..
4- أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم برد دعوى الجهة المستأنفة لخلو هذه الدعوى لاي حكم جزائي يفيد بخيانة الامانة.
5-أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم بقراره المستأنف عندما اعتبر ان الجهة المستأنفة عجزت عن تقديم البينة.
6-أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم عندما استند في قراره لاحكام مجلة الاحكام العدلية بالمواد 1463 و 1774 التي لا تتطابق مع طلب اجراء المحاسبة.
7- أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم بقراره المستأنف عندما قرر استبعاد تقرير الخبير.
8- ان بينة الجهة المدعية الخطية منها والشفوية لم يتم دحضها او نقضها من قبل وكيل المستأنف عليه باي بينة.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  

المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .
و عليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان مورثين المدعين ومنذ عام 1968 يعمل في مشروع الري الزراعي وانهم قاموا بتكليف المدعى عليه بان يقوم بتشغيل و الاشراف على مشروع الري وان المدعى عليه تولى ادارة المشروع والاشراف عليه و قبض ارباحه وتصرف و انتفع بهذا المشروع وكأنه هو المالك الفعلي وانه احتكر الارباح دون توزيعها على المالكين باستثناء الفترة الاولى فانه كان يقوم بتوزيع مبالغ زهيدة جدا على بعض المالكين دون ان يقدم كشفل بحساب رسمي و انه باع اصولا ثابتة تعود ملكيتها للمشروع دون ان يفصح عن ثمنها وصولا الى القول بانه تراكم للمدعين مبالغ طائلة  حاصرين المطالبة باخر خمس عشرة سنة .
وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد مازن احمد ابو عايشة يقول :  انه يعرف المدعين والمدعى عليه وان المدعى عليه هو من كان يدير المشروع منذ حوالي عشرين او ثلاثين عاما وانه ترك ادارة المشروع منذ سنتين وانه هو من كان يتولى حسابات المشروع بما في ذلك قبض اثمان المياه وتشغيل الماتور وادارة توزيع المياه واخفاء الماتور في نهاية العمل الا انه يقول بانه لا يستطيع تحديد عدد ساعات عمل الماتور وان  الماتور لم يعمل بشكل منتظم في فترة الانتفاضة الثانية لان الاحتلال قام بتخريب عدد من خطوط المياه .
ثم يقول : انه غادر البلاد في عام 77 و عاد  بعد عشرسنوا ت وانه تعامل مع المدعى عليه في عام 1987  وانه كان يشتري المياه من المدعى عليه وان المدعى عليه عامل بأجر على الماتور وانهم كانوا يشترون المياه بالساعة وان سنوات الانتفاضة هي من سنة 2002 وحتى 2004. 
وتشير المحكمة الى انه و بما ان  الدعوى مقامة في 5/9/2013 و بما ان المدعي ترك العمل في نهاية 2010 فان الفترة موضوع المطالبة المشمولة بالدعوى تكون منذ بداية عام 96 وحتى نهاية عام 2010.
اما الشاهد وليد ربحي عيد راضي داوود فانه يقول : ان المدعى عليه كان مديرا للمشروع وانه بقي مسؤولا عنه لمدة 40 سنة  وانه هو من كان محاسب المزارعين وانه ، أي الشاهد ، الميكانيكي الذي كان يتم تصلح الماتور لديه وان المدعى عليه هو من كان يحاسبه على الماتور وان المدعى عليه باع ماتور كهرباء للمشروع لم يكن المشروع بحاجة  اليه وذلك لتسديد فاتورة كهرباء على المشروع وانه عندما كان يبقى مع المدعى عليه وفرة من حساب البير فانه كان يقوم بمحاسبة المدعين وانه يقوم ببيع المياه بسعر التكلفة خوفا من هروب المزارعين وعدم اخذ المياه وانه كان يشاهد المدعى عليه  يحاسب المدعين منذ 15 الى 12 سنة وان المشروع بعد العشرة سنوات المشار اليها فان المشروع كان يخسر  لانه كان على ديزل وان المدعى عليه كان يحصل على اجر شهري وان المشروع لم يكن ينتج اجرة المدعى عليه في اشهر  معينة وانه لم يحاسب  المدعين في اخر عشر سنوات لان المشروع كان يخسر وان المدعى عليه كان ينفق على الديزل وعطل و خراب خطوط المياه وان المدعين بدأوا بمحاسبة المدعى عليه بعد ان رفع المدعى عليه دعوى عمالية ضدهم وان المدعين كانوا يشيدون بامانة المدعى عليه بعد ان انهى عمله وقد اختلف الامر بعد رفع الدعوى للمطالبة بحقوقه العمالية وان المدعين لم يقولوا في  اي مرة بان لهم حقوقا لدى المدعي عليه .
اما الشاهد مرعب محمد توفيق الحاج عيسى فانه يقول : انه كان يعمل يوميا مع المدعى عليه من خمس الى ست ساعات وانه لا يعرف ان كان المدعى عليه يحاسب المدعين عن اثمان المياه  ام لا وان الماتور كان يعمل على  الديزل وانه وقبل حوالي اربع سنوات تم تحويل الماتور للعمل على الكهرباء وان تكلفة التحويل من ديزل الى الكهرباء كانت على حساب المشروع والمساهمين به وان المشروع لا يعمل في الشتاء ولا يدخل فيه أي دخل على المشروع.
 وبما ان الشاهد شهد في 20/11/2014 وافاد بانه تم تحويل المشروع الى الكهرباء قبل اربع سنوات فان  التحويل يكون قد وقع في 20/11/2010 وبالتالي فان الماتور كان يعمل على الديزل حتى  20/11/2010 و تكون مدة عمله على الكهرباء مدة شهر فقط من عمل المدعى عليه. 
ويضيف الشاهد ان  دخل الماتور كان ينقص في اخر عشر سنوات في كل سنة عن سابقتها بسبب خلع اكثر البيارات. 
اما الشاهد بشار محمود عريض فانه يقول : بانه اشترى بعض قطع الحديد من الماتور من المدعى عليه و هي لا  تصلح لشيء وان المدعين مطلعين عن شغل الماتور وعمل المدعى عليه. 
فان القول بان الماتور كان  يخسر لانه كان يعمل على الديزل و بما انه ثبت بان الماتور كان فعلا يعمل على الديزل حتى 20/11/2010 و بما انه ثبت بان المدعى عليه ترك العمل في بداية عام 2011 فان  المطالبة بالمحاسبة  تعتبر امرا غير وارد ومناقضا لما ورد في لائحة الدعوى  هذا بالاضافة الى انه ثبت من بينة المدعين بانهم كانوا على اطلاع بشغل الماتور و عمل المدعى عليه وفقا لقول الشاهد بشار عريض. 
كما ان قول الشاهد مازن احمد ابو عايشة من جهة قوله  بانه لا يستطيع تحديد عدد ساعات عمل الماتور وان  الماتور لم يعمل بشكل منتظم في فترة الانتفاضة الثانية لان الاحتلال قام بتخريب عدد من خطوط المياه  يجعل من معرفة ما تراكم من مبالغ للمدعين في ذمة المدعى عليه امرا غير ممكن و يكون معه القول بان المدعى عليه  كان يدير المشروع منذ حوالي عشرين او ثلاثين عاما وانه هو من كان يتولى حسابات المشروع بما في ذلك قبض اثمان المياه وتشغيل الماتور وادارة توزيع المياه قولا غير منتج لانه لم يحدد اي معيار يمكن معه معرفة المبالغ التي قبضها .
كما ان قول الشاهد وليد ربحي عيد راضي داوود من جهة قوله بان المشروع لم يكن ينتج اجرة المدعى عليه في اشهر  معينة وانه لم يحاسب  المدعين في اخر عشر سنوات لان المشروع كان يخسر وان المدعى عليه كان ينفق على الديزل وعطل و خراب خطوط المياه و ان المدعى عليه كان يبيع المياه بسعر التكلفة خوفا من هروب المزارعين وان المدعين لم يقولوا في  اي مرة بان لهم حقوقا لدى المدعي عليه .
فان القول المذكور يجعل من وجوب اجراء المحاسبة قولا غير منتج ما دام المشروع كان يخسر بسبب عمله على الديزل.
كما ان قول الشاهد مرعب محمد توفيق الحاج عيسى الذي شهد في جلسة 20/11/2014 من جهة قوله بان الماتور كان يعمل على  الديزل وانه و قبل حوالي اربع سنوات تم تحويل الماتور للعمل على الكهرباء وان تكلفة التحويل من ديزل الى الكهرباء كانت على حساب المشروع والمساهمين به وان المشروع لا يعمل في الشتاء ولا يدخل فيه أي دخل على المشروع.
فان مؤدى ذلك هو ان تحويل المشروع للعمل الكهرباء قد وقع في 20/11/2010 الامر الذي تكون معه الخسارة مستمرة في المشروع حتى التاريخ المذكور و هو 20/11/2010 مما يعني بان ترك المدعى عليه للعمل في بداية 2011 يكون مصادفا لنهاية فترة العمل بالديزل التي كانت فترة خسارة على حد قول الشاهد وليد ربحي داوود على النحو المفصل اعلاه و تكون معه المحاسبة غير منتجة.
و بما ان  الشاهد بشار محمود عريض فانه يقول : بانه اشترى بعض قطع الحديد من الماتور من المدعى عليه و هي لا  تصلح لشيء وان المدعين مطلعين عن شغل الماتور وعمل المدعى عليه فان المطالبة بقيمة ماتور تكون في غير محلها كما ان المحاسبة مع المدعى عليه تكون غير واردة ما دام المدعون مطلعين على شغل الماتور و عمل المدعى عليه. 

لذلك
 فإن المحكمة  تقرر  رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. 
 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/10/2017

القاضي                                                القاضي                                    رئيس الهيئة