السنة
2018
الرقم
827
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف  : غسان فايق امين زيود

                        وكيله المحامي غسان مساد/ جنين

المستأنف عليه :   غيث سليمان توفيق عمارنة                         وكيله المحامي علاء فريحات / جنين 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب الحقوقي رقم 51/2018المتفرع عن الدعوى 598/2017 بداية جنين والصادر بتاريخ 17/5/2018 والقاضي برد طلب المستدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة اذ ان البينة المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.

2.  ان الحكم المستأنف  مجانب للصواب ومخالف للقانون حيث انه غير مبني على اساس قانوني و/ او واقعي سليم .

3.  الحكم المستأنف مجانب للصواب ومخالفا للقانون حيث انه يخالف قاعدة الجزائي يعقل المدني .

4.  ان قاضي الدرجة الاولى جانب الصواب حين اعتبر ان الفصل في دعوى المدعي لا يتوقف ولا تؤثر عليه الدعوى الجزائية

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا التمس و كيل المستأنف قبول شكلا بينما التمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا و بذلك ختمت الاجراءات .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  نجد ان القرار المستأنف هو القرار القاضي برد طلب المستأنف بوقف  الدعوى رقم 598/2017 لحين البت بالدعوى الجزائية رقم 3759/2017  ،  ولما كان هذا القرار غير فاصل في موضوع الدعوى و لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى  ،  و لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها الماده 192 من الاصول المدنيه والتجاريه  رقم 2 لسنة 2001 التي  لا تجيز الطعن في القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا القرارات الوقتيه والمستعجلة والقرارات الصادره بوقف الدعوى والقرارات القابله للتنفيذ الجبري والاحكام الصادره بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصه والحالات التي ينص القانون على عدم جواز العطن بها استقلالا ما استثنى بموجب نص صريح سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية  ، و عليه حيث ان القرار المستانف لا يعتبر حكما منهيا للخصومة و لم ينص القانون على جواز استئنافه استقلالا الامر الذي يجعل الطعن به بالاستئناف غير مقبول  عملا بنص المادة 192 من قانون الاصول المدنيه رقم 2 لسنة 2001.

 

لـــذلـــك

ولما تم بيانه وحيث ان الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بالاستنناف في هذه المرحلة فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى مرجعها وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف التي تكبدها وخمسون دينار اردني بدل اتعاب محاماه  .

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  19/6/2018