السنة
2018
الرقم
859
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، بسام الحجاوي، محمد سلامه

 

الطــاعـــــــــنه : ايمان عبد الله محمود قزمار / قلقيليه.

                        وكيلها المحامي: مؤيد قزمار.

المطعـون ضدها : مريم نمر نزال / قلقيليه.

                 وكيلها المحامي: جمال الابتلي / قلقيليه.

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 24/4/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 27/2018 بتاريخ 19/4/2018 المتضمن عدم قبول الاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- ان المحكمة خالفت القانون.

2- الاستئناف قدم خلال 30 يوم من تبليغ وكيل الجهة الطاعنه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 20/5/2018.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبله شكلاً.

وفي الموضوع

وعما جاء في الطعن الماثل وحاصله النعي على محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه خطأها بعدم قبول الإستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه عمدت الى عدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد المده القانونية على اعتبار أن الحكم المستأنف صدر في 19/2/2018 والاستئناف جرى تقديمه في 29/3/2018 وحيث نجد ان للطاعنه المدعى عليها في مرحلة اول درجة وكيلاً قد حضر عنها في بعض الجلسات بعد ان قدم لائحة جوابية لدى محكمة أول درجة.

فإن مبنى ذلك ان مده الطعن بالإستئناف المتصل في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 19/2/2018 تكون من اليوم التالي للصدور طبقاً لاحكام الماده 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كانت مده الطعن الإستئنافي ثلاثون يوماً طبقاً لاحكام الماده 205 من القانون المذكور.

الأمر الذي يجعل الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه من حيث عدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المده القانونية المتصله بتاريخ 29/3/2018 واقع في محله ومتفق تماماً مع صحيح القانون يتعين معه رد الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 11/6/2018 .