السنة
2017
الرقم
534
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  
المستأنفة: خديجة شاكر خضر قطاشي / أبو شخيدم
                 وكلاؤها المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو/ رام الله   
المستأنف عليه: عيسى طالب عبد القادر جواعدة / رام الله  
                      وكيلها المحامي كفاح الخطيب / رام الله
 
الوقائع والاجراءات
تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/02/2017 بالدعوى المدنية رقم 25/2010 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.
  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : - 
1-     أن الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل لاعتماد المحكمة على علم المدعية بالبيع المسقط لحقها في الشفعة وبذلك هي خالفت المستقر عليه فقها ً وقضاءً في مفهوم علم الشفيع بالبيع.
2-     أن المحكمة أخطأت بقرارها لأن إسقاط حق الشفعة يجب أن يكون قد صدر في مواجهة المشتري فقط.
3-    أن المدعية أثبتت جميع عناصر وأركان وشروط الشفعة مما يجعل الحكم مخالف للبينة.


ملتمسا ً الحكم بتملك المدعية للعقار محل الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا  في جلسة 17/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنفة لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وفي 05/04/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً وكرر وكيل المستأنفة مرافعته وفي هذا اليوم أعيد تكرار المرافعة لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم.
المحكمة
    وبعد التدقيق والمداولة ،  وبالرجوع إلى الحكم المستأنف إلى أسباب الاستئناف والبينة المقدمة من الطرفين أمام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي : - 
 أولا ً : -  بخصوص السببين ( 1+2 ) من ملخص الأسباب المرتبطين بعلم الشفيع بالبيع ومفهوم العلم المعتمد لغايات إسقاط حق الشفعة، فإننا نجد أن مجلة الأحكام العدلية قد نصت في المادة 1024 منها على أن حق الشفعة يسقط باسقاطة من  الشفيع قبل الحكم أو التراضي وسواء تم ذلك صراحة أو دلالة ، والإسقاط الصريح لا يشترط فيه علم الشفيع باسم المشتري أو الثمن أما الإسقاط الضمني فلا يتصور وقوعه قبل العلم باسم المشتري أو الثمن المبيع، وقد ورد في حكم محكمة النقض الموقرة رقم 33 لسنة 2011 في 07/12/2011 ( أن ثبوت واقعة التفاوض التي يستند إلى إقرار المدعي ذاته والذي لا يكذبه الواقع يشكل تنازلاً من مدعي الشفعة عن رخصة المطالبة بتملك المبيع بموجب حق الشفعة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وذهب إليه الفقه وبالتالي يغدوا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقعا ً في محله متفقا ً مع القانون لا تنال منه أسباب الطعن هذه ولا يجرحه ويتعين رده) كما ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 328 لسنة 1982 ( أن التنازل عن حق الشفعة اما أن يكون صريحا ً أو بإظهار  الشفيع رغبته في عدم الأخذ بالشفعة أما أن يكون عن طريق الدلالة بأن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بعقد كما علم بالشراء فساوم المشتري على العقار المشفوع او استأجره منه وانعقد اجتماع الفقهاء على أنه عندما يكون اسقاط حق الشفعة صريحا ً بعد وقوع البيع الرسمي فإن هذا الحق يسقط سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع الرسمي من حيث مقدار الثمن ومقدار المبيع أو لم يعلم لأن الشفعة هي حق خالص للشفيع فيملك التصرف فيه استيفاء واسقاط أما اذا كان التنازل عن الشفعة قد وقع عن طريق الدلالة فإن حق الشفيع لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري وذلك لأن الدلالة في هذا الصدد هي دلالة الرضى بالبيع والرضى بالشيء بدون العلم به محال وان مباركة الشفيع  للمشتري هي  في حقيقتها اظهار الرغبى في عدم الاخذ بالشفعة بالمعنى المتقدم ذكره ويعد اسقاطا ً صريحا ً لحق الشفعة سواء علم الشفيع بمقدار المبيع والمثمن أم لا)
انظر تمييز رقم 1820/2006 هيئة خماسية و 581/2007 هيئة خماسية وبالرجوع الى ما قدم من بينة بهذا الخصوص من المدعى عليه / المستأنف عليه بوصفه المكلف باثبات هذا الدفع فالشاهد محمد عبد الرازق يقول ( أن رقية قبل أن تبيع حصصها للمدعى عليه عرضت هذه الحصص على المدعية ولكن المدعية لم تكن ترغب بالشراء واختلفوا على السعر وبالنتيجة قالت خديجة لرقية بيعي لمن تشائي ان خديجة عرضت مبلغ 37 متر للدينار الواحد ورقية طلبت ما بين 50-55 دينار للمتر وهذا هو سعر الارض حينها، ان الاتفاق على البيع كان في أواخر شهر 6 من العام 2009 ما بين رقية وعيسى وعقد البيع في دائرة الأراضي كان في 03/08/2009 والمدعى عليه قام بجرف الأرض بعد هذا التاريخ وقام يعمل حفرة امتصاصية وبئر ماء وسور وهذه الأعمال قام بها المدعي قبل البيع في دائرة الأراضي وبعده وهذه الأعمال استغرقت حوالي شهرين وصحيح أن وكيل المدعية المدعو ابراهيم كان يشاهدنا اثناء العمل لان البلد صغيرة وحضر مرة الى الارض ونحن نعمل  وذلك بعد ابرام العقد في دائرة الاراضي وهو يعرف ان الارض اصبحت للمدعى عليه وانه سألني وأجبته والمدعو ابراهيم لم يصرح أمامي برغبة زوجته بشراء الارض وسألني ابراهيم من اشترى الارض وأخبرته وقال لي على بركة الله وصحيح أن المدعى عليه عندما تقدم بطلب للحصول على ترخيص من البلدية طلبوا فيه موافقة الشركاء وقامت المدعية بالتوقيع على المبرز م ع /1 وقد وقعت عليه أمامي وأنا ذهبت إلى بيتها للحصول على توقيعها وانا شرحت لها الغرض من الكتاب وقامت بالتوقيع عليه وان المدعية تعرف بأن الذي اشترى الأرض هو المدعى عليه وعندما علمت المدعية بذلك باركت للمدعى عليه) ويقول بالمناقشة ( وأنا عندما ذهب لمنزل المدعية كان زوجها موجود في البيت وأعرف أن زوج المدعية هو وكيلها ومع ذلك لم أطلب منه التوقيع لان المطلوب توقيع الشريك في الأرض وهي خديجة وإنا قمت بإفهام المدعية مضمون الكتاب الذي وقعت عليه ..... وأن المدعي وقعت على الكتاب م ع /1 في 04/11/2009) والشاهد فلاح صلاح يقول ( وقد توافقت أنا وزوجتي على عرض حصصها في الأرض على الجيران أي على زوج خديجة وقد اتصلت به هاتفيا ً لأنه كان في أمريكا وبحضور ابنه جمال وأخبرته أننا نرغب  في بيع قطعة الأرض وسألني عن سعر المتر وقلت 45 دينار للمتر وعرض 37 للمتر وانتهى الاتصال بأن المدعو إبراهيم لا يرغب بالشراء وبعد ذلك أنا عرضت الأرض على ابنه جمال وقال جمال بأن والدي لا يرغب بالشراء واستطيع أن أبيع لمن يشاء وبعد ذلك زوجتي باعت الأرض للمدعى عليه بسعر 50 دينار للمتر) كما قدم المدعى عليه المبرز ( م ع /1 ) وهو كتاب مصادق عليه من بلدية الزيتونة يفيد بموافقة المدعية خديجة على ترخيص البناء القائم على الأرض موضوع الدعوى المملوك للمدعى عليه ( عيسى طلب جواعدة ) ويحمل السند توقيع خديجة وعيسى  ( المدعية والمدعى عليه ) من ذلك كله نخلص إلى أن المدعية خديجة تعلم بالبيع الذي تم للمدعى عليه علما ً صريحا ً وليس ضمني ( دلالة ) ذلك انها وقعت على المبرز                   م ع /1 ولم تنكر توقيعها عليه وبالتالي وعملا ً بالمادة 16 من قانون البينات فهو حجة عليها ويحتوي ذلك المبرز بشكل صريح على اسم المدعى عليه كمالك للبناء المقام على قطعة الأرض المطلوب الشفعة فيها وعدم ممانعتها في ترخيص البناء للمدعى عليه وهو موقع في 04/11/2009 كما ورد على لسان الشاهد الذي حضر هذه الواقعة وأفهم وشرح للمدعية مضمونه ، كما أنه من الثابت كذلك انه كانت مفاوضات على السعر بين المدعية والبائعة رقية والخلاف حصل على السعر، كما ثابت أيضا ً مباركة المدعية على شراء المدعى عليه وهذا ثابت من أقوال الشاهد محمد عبد الرازق وبالتالي ولما كانت المادة 1034 من المجلة تنص على ( لو آخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب بالتقرير والإشهاد شهرا ً دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته)، وحيث أقامت المدعية هذه الدعوى في 13/01/2010 وعلمت بالبيع علما ً يقينيا ً في 04/11/2009 على أبعد تقدير وهو تاريخ التوقيع على المبرز ( م ع /1 ) فتكون المدعية أسقطت حقها في طلب الشفعة ولم تقم دعواها خلال الشهر من تاريخ العلم فتكون دعواها واجبة الرد  ويكون ما ورد بهذين السببين كذلك واجبي الرد.
2- أما بخصوص السبب ( 3 ) من ملخص الأسباب فطالما ثبت علم المدعية بالبيع المسقط لحقها بطلب الشفعة فلا يبقى مجالا ً للحديث عن أثبات حق المدعية والبينة المقدمة على ذلك مما يوجب رد هذا السبب أيضا ً.
   
لـــــــذلك
      ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة وعملا ً بالمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع ألزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في         11/10/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة        
                                                                       القاضي  حازم ادكيدك