السنة
2017
الرقم
542
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
                  وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 
المستأنف : اشرف عبد الرحيم ذيب سعسع / قلقيلية 
          وكيله المحامي هاني شبيطه
المستأنف ضدهما : 1- انعام راشد عبد الله العيسى ( اكباريه ) 
2                     - عبد الرحمن راشد عبد الله اكباريه / طولكرم  - شويكة  
         وكيلهم المحامي سفيان شديد 
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بتاريخ 28/2/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 477/2016 و القاضي بعدم قبول دعوى المدعي   
يستند الاستئناف للاسباب التالية :
1.    الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية 
2.    اخطات المحكمة بعدم قبول الدعوى استنادا الى تسبيبها المخالف لأحكام القانون 
3.    اخطات المحكمة في معالجتها للبينة  المقدمة في اوراق الدعوى 
4.    ان القرار المستأنف يشوبه العيب في التسبيب والتناقض في التدليل فهو حري بالفسخ 
5.    اخطات المحكة في قرارها حيث ان ما ذهبت اليه من اسباب لا تتعلق بموضوع الدعوى واسبابها وما استندت اليه 

الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 23/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه بينما انكر وكيل الجهة المستأنف عليها لائحة الاستئناف و بجلسة 11/7/2017  ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب محاماه ، و بجلسة 8/10 /2017  ترافع وكيل  الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته  وحيثيات القرار المستأنف مرافعه له مبديا بان دعوى المستأنف سابقه لأوانها كونه لم يطلب تنفيذ الوكالة الدورية و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، و بجلسة 31/10/2017 كرر الوكلاء اقوالهم و مرافعاتهم السابقة و بعد التدقيق والمداولة  ختمت الاجراءات 
المحكمة
  بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  ، نجد جل ما جاء فيهما يدور حول تخطئة محكمة اول درجة من حيث النتيجة  ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه، ،  و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات و ما قدم منها امام محكمتنا ،  فإننا نجد ان المستأنف تقدم بدعواه بتاريخ 4/11/2013 امام محكمة اول درجة بموضوع الغاء  عقد بيع  على اساس من القول بانه اشترى كامل حصص المستأنف عليها  انعام بقطعة الارض 13 حوض رقم 8437 بموجب الوكالة الدورية المنظمة من قبل كاتب عدل طولكرم تحت الرقم 5135/ 2000  بتاريخ 27/9/2000 ، وعند مراجعته دائرة تسجيل الاراضي من اجل تنفيذ مضمون الوكالة المشار اليها تبين له بان المستأنف عليها قد باعت كامل حصصها  للمستأنف عليه الثاني بموجب العقد البيع رقم 8 /2007 بتاريخ 22/8/2007 ،  ، في حين ان الجهة المستأنف عليها  و بلائحتها الجوابية  ابدت بان  الوكالة باطله كونها لم تسجل بالموقع الرسمي وانها سقط بالتقادم لمرور عشر سنوات على تنظيمها كون قطعة الارض داخل حدود البلدية ، وان الهدف من الوكالة  وهو ضمان شراكة بمصنع وقد تم انهاء الشراكة و تم الاتفاق على  انهاء الوكالة الا انه لم يتم انهائها بشكل رسمي و انه لا يوجد له أي حق يستحقه كونه لم يدفع اي مبلغ كثمن ، وان المستأنف عليها باعت حصصها للمستأنف عليه الثاني امام دائرة الاراضي ا وفق الاصول و القانون ونجد ان بينة المستأنف تمثلت بالوكالة الدورية رقم   5135/2000 ( المبرز م/1 )  و سند تسجيل لقطعة الارض رقم 13 حوض رقم 8437 حوض المزيرب  من اراضي شويكة قضاء طولكرم ( المبرز م/2 ) و عقد بيع رقم 8/2007 بتاريخ 22/1/2007 ( المبرز م/3 )  
مما تقدم ومن خلال استعراضنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان المستأنف عليها الاولى قامت ببيع كامل حصصها بقطعة الارض 13 حوض رقم 8437 حوض المزيرب  من اراضي شويكة للمستأنف بموجب الوكالة  الدورية المصادق عليها من قبل كاتب عدل طولكرم تحت الرقم 5135/ 2000  بتاريخ 27/9/2000  ( المبرز م/1 ) ،  ومن الثابت ايضا ان المستأنف عليها الاولى  قامت ببيع كامل حصصها بقطعة الارض موضوع الدعوى  الى المستأنف عليه الثاني وذلك بموجب  عقد بيع رقم 8/2007  المنظم لدى اراضي طولكرم بتاريخ 22/1/2007 ( المبرز م/3 ) .   
مما تقدم فأننا نخلص الى ان الوقائع الثابتة تتمثل في ان المستأنف عليها الاولى تصرفت بالحصص التي سبق لها ان باعتها للمستأنف عليه بموجب الوكالة الدورية ( المبرز م/1) وذلك ببعيها مرة اخرى  للمستأنف عليها الثانية  مباشرة بدائرة الاراضي .
و بتطبيق القانون على هذه الوقائع  فإننا نجد ان ما استقر عليه القضاء  الفلسطيني ، بأن اعطاء وكالة يتعلق بها حق الغير تحول بينه وبين ترتيب اية حقوق تتعلق بملكية العقار لغير المستفيد بموجب الوكالة الدورية ، ذلك ان الوكالة المذكورة ترتب حقا ً للمستفيد " المشتري " تغل يد البائع عن اية بيوعات تتعلق بالعقار المبيع ، وان حق المستفيد " المشتري " يبقى قائما ً طيلة المدة المقررة قانونا ً وهي خمس عشرة سنة ، وعليــه ولما كان الامر كذلك فان اية بيوعات يقوم بها البائع تلي اعطاء الوكالة الدورية الاولى وخلال مدة سريانها تقع باطلة مستوجبة الالغاء ، بما في ذلك البيوع التي تقع في دائرة الاراضي ،  فالقانون اوجب تنفيذ الوكالات الدورية في جميع الاحول ، و ان كان المستفيد بموجب الوكالة الدورية الاولى لا يعتبر مالكا ً الا ان اعطائه وكالة دورية بالعقار يرتب له حقا ً صانه القانون بان جعل الوكالة الدورية واجبة التنفيذ في جميع الاحوال في الميعاد المقرر بما يغل يد المالك المسجل عن  بيع العقار مرة ثانية ، و عليه فان اية بيوعات مست ما تم بيعه له بموجب الوكالة المذكورة تعتبر باطلة و مستوجبة الالغاء  ،  ونجد ان انتهاء  مدة سريان الوكالة الدورية اثناء نظر الدعوى  ليس من شأنه ان ينفي  مصلحة المستأنف بالدعوى  ، طالما انه اقام دعواه خلال المدة القانونية لسريان الوكالة الدورية الامر يجعل مصلحته وصفته قائمه طوال المدة التي تستغرقها الدعوى  ،  و لا يرد القول الدعوى سابقة لأوانها كونه لم يطلب تنفيذ الوكالة الدورية ، اذ ان اقامة الدعوى خلال سريان مدة الوكالة الدورية  لإبطال عقد البيع الذي يحول بينه وبين تنفيذها فانه بذلك يكون اقام دعواه في موعدها و هي المدة المقررة لتنفيذ الوكالة الدورية ، اما ما اثارته الجهة المستأنفة بلائحتها الجوابية من ادعاءات بان الوكالة الدوية كانت لضمان شراكة و انه الاتفاق على انهاء الوكالة وانه لم يتم دفع الثمن فأننا نجد ان الجهة المستأنف عليها لم تتقدم باي بينة قانونية لإثبات هذه الوقائع وان منعها من تقديم البينة الشفوية بخصوص الوقائع المشار اليها  يتفق واحكام القانون ، كما نجد  ان الادعاء بان الوكالة باطله كونها لم تسجل بالموقع الرسمي وانها سقط بالتقادم لمرور عشر سنوات على تنظيمها كون قطعة الارض داخل حدود البلدية  لا سند له من القانون ،  وعليه فان ما اوردته الجهة المستأنف عليها  بلائحته الجوابية يكون مستوجب الرد .
 و واستنا لكل ما تقدم و  لما كان البيع اللاحق الذي  تم للمستأنف عليه الثاني  قد مس حقوق المستأنف بتنفيذ الوكالة المنظمة لصالحه  الامر يجعله واجب الالغاء ،   ولما كان الامر كذلك فان ما اورده المستأنف بلائحة الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  .
 

لــــــــــــــــــــــذلك
 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف لذا فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف  و الحكم بإبطال عقد البيع رقم 8/2007  المنظم لدى اراضي طولكرم بتاريخ 22/1/2007  و تضمين المستأنف عليهما  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017.
 
   القاضي                                       القاضي                                  رئيس الهيئة