السنة
2017
الرقم
550
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنــــف: شاهر عبد القادر مسعود بصلات/ رام الله
                 وكلاؤه المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحدحه مجتمعين و/ او منفردين / رام الله 
المستأنف عليهم :  1- يحيى عبد الله ذيب دار علي                     
                         2 - مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالاضافة الى وظيفته
            3- النائب العام .
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 468/2016 بتاريخ 28/2/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم المصاريف.
إذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : - 
1-    الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بالقصور والخطأ في أسباب الحكم وغير معلل ومشوب بالبطلان.
2-    الحكم المستأنف حريا بالإلغاء كونه صدر دون الاستناد الى أية بينة.
3-    الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.
4-    أخطأت محكمة البداية في إصدارها للحكم المستأنف ولم تراعي أن المستأنف مشتري بموجب وكالة دورية أصولية.
5-    أخطأت محكمة البداية في تسبيب وتعليل الحكم المستأنف وخالف النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة  5/7/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا وقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف المعدلة وترافع من خلال ضبط الجلسة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 11/10/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف مرافعته السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق  والمداولة لمدة ساعه وفي المدة المحددة افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة نجد أن السبب الاول من اسباب الاستئناف جاء عاما مبهما دون بيان أوجه المخالفة القانونية أو القصور في أسباب الحكم وعدم بيان  مواطن البطلان وعليه فإن السبب الأول واجب الرد.
أما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول عدم الاستناد الى أية بينة بالرجوع الى الدعوى الاساس نجد أن المستأنف تقدم ببينات وهي المبرزات م/1 الى م/5 وشهادة الشاهد مروان عبد القادر مسعود بصلات وأن محكمة الدرجة الأولى قد أستندت في حكمها الى تلك البينة وهو الامر المتفق والقانون والأصول لذلك فإن السبب الثاني وواجب الرد.
أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف من (3 - 5) جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً  حول عدم تنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى.
إذ بالرجوع الى الدعوى الاساس رقم 468/2016 وإلى البينات المقدمة فيها وهي المبرزات من م/1 الى م/ 6 وشهادة الشاهد مروان بصلات، نجد أن قطعة الارض موضوع الدعوى تحمل رقم 77 حوض 11 القطرواني من أراضي عطاره مسجله في دائرة تسجيل اراضي بيت ايل باسم محمد عبد الحميد محمد الدحادحة وأن المستأنف هو المشتري لقطعة الارض بموجب وكالة دورية رقم 13450/2007 عدل رام الله بتاريخ 14/11/2007 وهي مبنية على وكالات دورية أخرى وهي المبرزات م/1 الى م/5 سيما أن الوكالات المذكورة لم تنفذ أمام المرجع المختص بموجب احكام القانون المعدل للأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958 الامر الذي يغدو أن بعض تلك الوكالات مضت المدة القانونية بعدم تنفيذها وهي مدة خمسة عشر سنه وبذلك فقد المشترين صفتهم بموجب احكام المادة 11/ أ من قانون رقم 51 لسنة 1958 المذكورة أعلاه المعدلة بالأمر رقم 847 لعام 1982 (الوكالات في بيع وفراغ أموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كاتب العدل ... لتمكين الوكيل من بيع وفراغ أموال غير منقولة لشخص آخر لدى تسجيل الاراضي بها دوائر التسجيل خلال مدة خمسة عشر عاما من تاريخ تنظيمها أو 


تصديقها وتعتبر ملغاه اذا لم تنفذ احكامها لدى  تلك الدوائر خلال تلك المدة) وإستناداً لذلك فإن الدعوى الاساس مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها والدعوى لا تقوم على اساس وسبب صحيح كون الوكالة يجب ان تنفذ لدى الموقع الرسمي ثم يقوم من سجلت باسمه بالبيع اما بناء وكالة على وكالة دون اتباع التسجيل الرسمي فهو مخالف للقانون سالف الذكر ، وعليه نقر قاضي محكمة الدرجة فيما توصل اليه ويكون معه اسباب الاستئناف واجبة الرد.
لـــــــذلك
      تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10 /2017

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة        
                                                                       القاضي  حازم ادكيدك