السنة
2017
الرقم
572
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    يعقوب حنا يعقوب نصار بصفته الشخصية و/أو بصفته وكيلاً عن السيدة فيكتوريا جبرا سمعان شاهين / بيت لحم .
وكيله المحامي     :    اياد نصار / بيت لحم .
المسـتأنـف عليه      :    سمير (نصري) حنا جاد الله النجار .
وكيله المحامي    :    ماجد عودة / بيت لحم .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 24/7/2017 في الطلب رقم 48/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 464/2016 والقاضي برد الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى خطأ قاضي الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 266 من قانون الاصول المدنية واخطأ في رفض طلب الحجز التحفظي كون الدين موضوع الطلب معلوم المقدار ومستحق الاداء من خلال عقد الايجار ومستحقة الاداء بعد اخطارة عدلياً .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان موضوع الدعوى هي المطالبة ببدل اجور مترصدة في ذمة المدعى عليه وثابت من خلال ظاهر عقد الايجار ان المدعى عليه مستأجر من موكلة المدعي مأجور بأجرة سنوية 3900 دينار اردني اعتباراً من 31/3/1987 خاضع للتمديد القانوني ويدعي المدعي بانه قد تخلف عن دفع الاجور من سنة 1/8/2000 وحتى 30/9/2016 ترصد بذمته مبلغ 58200 دينار وتم اخطاره بضرورة دفع المبلغ بموجب اخطار عدلي تم تبلغه حسب الاصول وبالتالي يكون مقدار الدين معلوم المقدار وتدل المستندات في ظاهرها على ان الدين مستحق الاداء وبالتالي شروط المادة 266 من قانون الاصول تكون والحالة هذه متوفرة ونجد ان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة في حدود قيمة الدين البالغة (58200) دينار اردني على ان يتم ايقاع الحجز على الاموال المنقولة في البنوك اولاً ليصار بعدها الى القاء الحجز على الاموال غير المنقولة وفق الاصول .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/10/2017