السنة
2017
الرقم
582
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــتأنفان     :    1. سميح اسماعيل داري القصراوي / الخليل . 2. مكرم منير اسماعيل القصراوي / الخليل .
وكلاؤهما المحاميان     :    وسيم الرجبي و انس الاطرش / الخليل .
المسـتأنـف عليه      :    زين الدين منير اسماعيل قصراوي / الخليل .
وكيلاه المحاميان    :    حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/8/2017 في الطلب المستعجل رقم 474/2017 والمتضمن اصدار قرار مؤقت يقضي بوقف المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن القيام باعمال الحفر والتجريف والبناء في العقار المذكور اعلاه وتكليف المستدعي باقامة دعواه خلال (8) أيام من تاريخ صدور حكم في هذ االطلب على ان يحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس وحسبما ورد في القرار المستأنف.
يستند هذا الاستئناف في مجمله  
1.    تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم رد الطلب كونه مكرر حيث سبق للمستأنف عليه تقديم ذات الطلب تحت رقم 454/2017 وتم رده و 27/2016 .
2.    تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب لانه لا يحمل بطياته عنصر الاستعجال حيث ان الاعمال المطلوب وقفها جرت منذ اكثر من 3 سنوات .
3.    تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة وكيل المستأنف عليه .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية وطلب وكيل الجهة المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له .
المحكمة
بالتدقيق وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف وحيث تجد المحكمة ان اطراف الطلب 454/2017 والطلب 27/2016 هم ليسو ذات اطراف الطلب الحالي فان ما ذكره المستأنف بهذا السبب يكون مخالفاً للواقع حيث لا علاقة للطلب الحالي بالطلبات المذكورة طالما ان اطرافها مختلفة وليس بها اتحاد الخصوم وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .
اما بالنسبة للسبب (2) وحيث انه وفق ظاهر البينة المقدمة من الجهة المستأنفة ان الاعمال المطلوب وقفها هي ما زالت جارية على العقار موضوع الطلب وهذا ما اكده شهود الجهة المستدعى ضدها لا سيّما ما ورد في شهادة شاهد الجهة المستدعى ضدها (الشاهد عثمان قصراوي) الذي ورد قوله (انني اعلم ان المتعهد هو من قام باحضار مواد البناء في الاسبوع الماضي وان اعمال البناء مستمرة ولم تتوقف) وكذلك ما ورد في شهادة الشاهد يحيى زكريا الذي ورد قوله (يعتبر البناء الذي وصلنا له حالياً هو الطابق الاول لوجود تسوية وكراج تحته ولم يتم عقدة هذا الطابق حتى هذه اللحظة) وقد تعززت هذه البينة في تقرير الكشف المبرز م/1 المؤرخ بتاريخ 3/8/2017 (قبل تقديم الطلب الحالي بثلاثة ايام) والذي ورد به (لدى وصولنا وجدت اعمال انشاء حديثة خلف عمارة على الشارع قائمة ويوجد عمال في الموقع) مما يعزز ما ورد ببينة المستأنف عليه ان الاعمال الجديدة الجارية في العقار هي مغايرة للعمارة الواقعة على الشارع التي يدعي المستأنف ان المستأنف عليه قد وقع اتفاقية مقاولة بشأنها وحيث ان المادة 102 من قانون الاصول قد نصت بصراحة (انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلباً الى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراء وقتي) وحيث ان اعمال البناء والتجريف على العقار المشترك) الواقعة غير المنكرة من قبل المستدعي ضده) تعتبر من المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وهي الخشية من وقوع الضرر الذي لا يمكن معالجته واستدراك نتائجه فيما بعد المتمثل باكتمال اعمال البناء وانشاء امر واقع بفرضه احد الخصوم في وجه الخصم الاخر وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى جاءت متفقة مع وقائع الملف وعليه نقرر رد هذا السبب .
اما بالنسبة للسبب (3) تجد المحكمة ان وكالة وكيل المستأنف عليه وكما تظهر من البيانات الواردة على وجهها هذه البيانات كافية للتعريف في في مطالب المستأنف عليه والعقار المطلوب وقف البناء عليه وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب ايضاً .
وحيث ان كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف .
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المتسأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/10/2017