السنة
2017
الرقم
205
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : كامل رمضان كامل عرفة / طولكرم

               وكيله المحامي إبراهيم العراقي

 

 المستأنف  عليه : بنك القدس فرع طولكرم

                       وكيله المحامي فاروق طباخي

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم  بتاريخ 22/12/2016   بالدعوى الحقوقية رقم  135/2016  و القاضي بالحكم برد الدعوى وتضمين المدعي ( المستأنف ) الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  خطأ محكمة البداية الموقرة في تفسير النص القانون وعلى وجه الخصوص نص المادة ( 249 ) من قانون التجارة.

3-  خطأ محكمة البداية الموقرة في تأويل نص القانون.

4-  خطأ محكمة البداية الموقرة في تطبيق القانون.

5-  قد جانب الصواب سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم في قراره المستأنف ذلك أنه حصر لجوء الساحب في معارضته صرف الشيكات الى البنك المسحوب عليه وهذا مخالف لما استقر عليه اجتهاد المحاكم الفلسطينية ان من حق الساحب ( المستأنف ) اللجوء  الى قاضي الأمور المستعجلة لوقف صرف الشيكات وهذا ليحمي نفسه بحكم قضائي متى توافرت عناصر الاستعجال.

6-  ان تفسير نص المادة 249 من قانون التجارة النافذ بالطريقة التي احتواها القرار هو تفسير منتقص للحقوق.

7-  ان الشيكات موضوع هذا الاستئناف هي شيكات  مفقودة ولا يعلم المستأنف كم من الممكن أن تحتوي على مبالغ حتى يصار الى وضع مقابل وفاء لدى المستأنف ضده.

8-  أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم في وزنه البينة حيث أنه قدم بينة الجهة المستأنف عليها والمتمثلة في كتاب البنك المتضمن وقف صرف جزء من الشيكات.

 

إجـــراءات المحاكمــة

          بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف فشكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

           وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى المادة 249 من قانون التجارة فإنها تشير الى أن المعارضة في الوفاء لا تجوز الا في حالتي الضياع والإفلاس فان وقعت المعارضة في غير الحالتين المذكورتين فإنه يتوجب على المحكمة رفع المعارضة.

و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى أن الشيكات موضوع الدعوى قد فقدت.

 وبالرجوع الى البينة المقدمة فإن الشاهد المستدعي في الطلب رقم 89/2016 الذي التمس وكيل المدعي اعتاده بينة في الدعوى فانه كان  قد قال : انه كان يحمل دفتر الشيكات موضوع الدعوى وانه ذهب إلى البلياردو وكان في سيارة سياحية وانه سلم السيارة الى شركة التأجير وانه فقد الدفتر وراجع صديقه وشركة التاجير ولم  يجده وانه دفتر يحمل الارقام من 3000001 - 30000020 وان هناك ثلاثة ورقات من الدفتر موقعة على بياض و انه لم يبلغ عن ضياع دفتر الشيكات. 

فان المحكمة تشير الى ان المعارضة في الوفاء يجب ان توجه الى البنك المسحوب عليه الشيكات دون ان يتوجه الى رفع دعوى اصلية في هذا الشان ابتداء.

و بما انه لم يثبت ان المدعي كان قد قدم اية بينة تشير الى وقوع معارضة المدعي للبنك في وفاء قيمة الشيكات  اضافة الى ان المدعي كان قد صرح بانه لم يبلغ عن ضياع الدفتر فان رفع الدعوى يكون في غير محله و تكون الدعوى حرية بالرد.

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 24/09/2017.

 

 القاضي                                           القاضي                                   رئيس الهيئة