السنة
2017
الرقم
620
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

   

المستانف : شركه تكسي درويش و ابو شعبان /رام الله

          وكيلتها  المحامية اسيل ساحليه /رام الله

المستأنف عليه : شريف علي فضل نجار/جفنا

       وكيله  المحامي  علاء  حماد/ رام الله

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  15/ 3/2017   في الدعوى رقم  547 /2012  والقاضي  بإلزام الجهة المستانفه بان تدفع للمستانف عليه مبلغ وقدره 14400 شيكل بالاضافه الى الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3.  القرار المستأنف باطل ومخالف لاحكام القانون وجاء مشوبا بالقصور في التعليل

4.  اخطاء  قاضي الموضوع في القول بان المدعي قد عمل لدى الجهة المدعى عليها  مدة ست سنوات وثبت ذلك من خلال البينة المقدمة

5.  اخطأ قاضي الموضوع في عدم الاخذ بشهادة شهود الجهة المدعى عليها

6.  كان الاجدى على محكمة الموضوع ان ترد دعوى المدعي وذلك لانه ترك العمل من تلقاء نفسة وعمل لدى الغير


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 24 /5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث تم تكرار الرافعات بهذا اليوم لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم بعد المدالولة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  وعن اسباب الاستئناف من الاول وحتى الثالث التي  تدور حول ان الحكم مخالف للقانون و الاصول  وانه قاصر في التعليل وانه ضد وزن البينه فان المحكمه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف حيث لم يوضح فيها  المستأنف وجه مخالف للقانون والاصول واوجه البطلان او القصور في وزن البينه ولما كان ذلك فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف لما تتسم به من العموميه والجهاله الفاحشه  وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبولها

واما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف الذي يدور حول خطأ قاضي الموضوع انه قدر مده العمل ب 6 سنوات وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان الثابت من خلال البينة  المقدمه ان المدعي بدأ عمله في عام 2004 وانتهى في عام 2011 كما اكد ذلك الشاهد عيسى نجار من جانب الاخر فان مده انقطاعه عن العمل لدى الجهه المدعى عليها لم تزد على اربعه اشهر كما اكد ذلك الشاهد ماهر ابو شعبان ولما كان الامر كذلك فان مده عمله بالقدر المتيقن من اقوال الشهود كانت بحدود سبعه سنوات وتخللها 4 شهور فتره انقطاع وبالتالي فان مدة  العمل التي قدرها قاضي محكمه الدرجه الاولى توافق البينه المقدمه من كلا الخصمين وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

واما عن السبب الخامس الذي يدور حول ان محكمه  الدرجة الاولى لم تاخذ في مساله ان المدعي ترك العمل في عام 2008 وعاد للعمل مره اخرى  في ذات العام فان المحكمه تحيل الى ما قالته عند معالجه السبب الرابع ويكون هذا السبب غير وارد ويكون قاضي محكمه الدرجه الاولى قد قدر فتره الانقطاع واكتفى بالحكم بالتعويض عن فتره 6 سنوات  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

واما عن السبب السادس والذي تقول فيه الجهه المستانفه انه كان على المحكمه ان ترد الدعوى لان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه و عمل لدى الغير فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وليس في قانون العمل ما يؤدي الى عدم الحكم للمدعي باتعابه اذا انقطع فتره وجيزه عن العمل وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف .

وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائمه على اساس من القانون والواقع

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع تضمين الجهه المستانف الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائه دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في  30/10/ 2017


الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك