السنة
2017
الرقم
671
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                   وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش و ثائر العمري  

الاستئناف الأول 671/2017

المستأنف: محمود عقل محمود عبد الوهاب الحمايل / البيرة

                وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليهم : 1 - مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                       2- الخزينة  العامة للسلطة الفلسطينية                        3-  عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

                       4- مجلس القضاء الاعلى/رام الله                       5- رئيس سلطة الاراضي بالاضافة لوظفيته/رام الله

        الاستئناف الثاني 675/2017

المستأنفون : 1 - مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                       2- الخزينة  العامة للسلطة الفلسطينية                        3-  عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

                       4- مجلس القضاء الاعلى/رام الله                       5- رئيس سلطة الاراضي بالاضافة لوظفيته/رام الله 

المستأنف عليه : محمود عقل محمود عبد الوهاب الحمايل / البيرة

                وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/3/2017 في الدعوى 459/2012 القاضي بالزام المدعي عليها الثانية بوساطة النائب العام بدفع مبلغ (3975500) دينار اردني للمدعي والرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعي والثاني من المدعى عليهم

تتلخص أسباب الاستئناف الأول 671/2017 بما يلي : -

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول .

2. ان المحكمة اخطات بعدم الاخذ بتقرير الخبير شحدة العمري .

3.       ان المحكمة اخطات باعتبار سعر المتر المربع الصافي 500 دينار وكان يجب الحساب على  سند التسجيل.

4. ان المحكمة اخطات بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ الاستملاك  .

ملتمسا الحكم بتعديل القرار المستأنف عليهم على اساس سعر المتر 602 دينار على 6831 متر مربع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

أما اسباب الاستئناف الثاني 675/2017 فتتلخص  فيما يلي : -

1.       ان المحكمة اخطات في عدم خصم ربع قيمة  الارض من التعويض .

2.       ان المحكمة اخطات في عدم دعوة لجنة التخمين الرسمية لسماعها وركونها للخبير حاتم سلامة والتي لم تتأكد من تسجيله الرسمي .

3.       ان المحكمة لم تراعي المادة 174 ولم ترد على دفوع النيابة .

4.       ان المحكمة اخطات بقبول تمثيل النيابة العامة لمجلس القضاء الاعلى خلافا لأحكام قانون السلطة القضائية.

5.       ان المحكمة اخطات بالزام الخزينة بدفع المبلغ ولم تلزم المنشئ بالدفع

6.       ان المحكمة اخطات بالاستناد الى القرار 1002/2015 و1059/2015 استئناف لان  لكل دعوى ظروفها ومعطياتها .

 

7.       ان المحكمة اخطات بالزام النائب العام بالدفع مخالف بذلك قانون دعاوي الحكومة.

8.       ان المحكمة اخطات بالحكم بالرسوم وكان عليها الحكم بنسبة منها نظرالخسران  جزأ من الدعوى.

9.       ان المحكمة اخطات بالحكم بالمصاريف واتعاب المحاماة كون المدعى  عليهم لم يمتنعوا عن دفع التعويض أنما لم يتم الاتفاق على التعويض .

ملتمسا الحكم بفسخ القرار ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت وجوب رد اسباب الاستئناف وقبول اسباب الاستئناف المقدمة من قبله

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 14/6/2017 بالاستئناف الثاني تقرر قبوله شكلا وضمة للاستئناف 671/2017 .

بالاستئناف الاول  وبذات التاريخ تقرر قبوله شكلا وكررت اللوائح وانكرت من الخصم واكد كل طرف لائحة استئنافه كمرافعه له اضافة لمرافعته امام محكمة الموضوع وفي هذا اليوم جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة ورفعت الجلسة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف  والى المرافعات الختامية وما قدم من بينات فأننا نجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى مصدرة الحكم المستأنف لم يوقع مسودة حكمة ، الامر المخالف لنص المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 مما يجعل من الحكم الصادر عنه باطل ينحدر الى درجة الانعدام حيث نصت المادة 172 المذكور على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئة المحكمة ) وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الموقرة في حكمها رقم 126/2015 والذي ورد فيه ايضا (.... ولما كانت مسودة الحكم هي الاساس الذي يعتد به بالنسبة للنسخة الاصلية للحكم بحيث يترتب على بطلان الاولى بطلان نسخة الحكم المطعون فيه ويغدو الحكم المطعون فيه حري بالنقض ، اذ ان الامضاء تتمه القضاء)

وحيث ان الامر كذلك فاننا نجد انه لا ضرورة ولا داع لبحث أسباب الاستئنافين المقدمين وأنما يستوجب منا الامر اصدار حكم من لدنّا كمحكمة موضوع بعد استعراض اجراءات الدعوى وما قدم بها من بينات ومرافعات والمطالب النهائية لا طرافها.

 

 

 

وبالتدقيق ، نجد أن بينة المدعي الاساسية في دعواه هذه هي عباره عن تقرير الخبرة المقدم من الخبير حاتم سلامة والمضموم لأوراق الدعوى وهو ايضا الخبير المعيّن من قبل المحكمة بتاريخ 22/1/2014، والذي تم مناقشته في جلسة 6/2/2017 من قبل النيابة العامة، ولم يناقشه وكيل المدعي.

وبالعودة لتقرير الخبره المذكور، نجد أنه كان قد حدّد سعر المتر الواحد في قطعة الارض موضوع هذه الدعوى بمبلغ (500) دينار أردني بعد الأخذ بعين الاعتبار أنها مصنفة سكن وتجاري وكذلك بعد ان توقع افرازها وخصم 25% لذلك الافراز دون تعويض. كما أوضح في معرض مناقشته عدم وجود أختلاف بين سعر التجاري والسكني.

ومن جهة أخرى نجد أن بينة النيابة العامة هي عباره عن المبرز ن ع /1 ألا وهو تقرير التخمين الصادر عن لجنة التخمين المشكلة من الحكومة، والتي حدّدت سعر المتر الواحد في تلك القطعة بمبلغ (350) دينار وأن التعويض يشمل كامل القطعة المذكورة البالغة (8631)م2.

وبالعودة لما ورد في لائحة الدعوى و ما قدره الخصوم في هذا الدعوى، نجد أن تقرير الخبره الصادر عن الخبير حاتم سلامة قد حدّد قيمة التعويض للمتر الواحد بمبلغ (500) دينار على ان يتم التعويض على ما مساحته (7951) م2 بعد حسم نسبة الشوارع من المساحة الكلية البالغة (8631) م2 حيث اورد في تقريره أن القطعة تقع على شارعين الامر الذي يدّلل على أن القطعة المذكورة قد اقتطع منها لصالح الشوارع المذكورة ما نسبة (7.878)% وهي النسبة التي لا ينبغي اخذها بعين الاعتبار عند تحديد نسبة التعويض العادل في دعوانا هذه، وأن القول بغير ذلك يوصلنا الى نتيجة مفادها عدم تطبيق ما ورد في المادة 2 و21 /4 من قانون الاستملاك النافذ.

ومن جانب آخر نجد أن وكيل المدعي ذاته في لائحة دعواه البند الرابع منها، قد أورد ان المساحة المقتطعة من الارض للشوارع هي (632) م2 من جانب آخر نرى أن المستملك لقطعة الارض موضوع هذه الدعوى هو المدعي الاول مجلس الوزراء لصالح المدعى عليه الرابع مجلس القضاء الاعلى، الامر الذي يجعل من المدعى عليه الاول هو الخصم الحقيقي في هذه الدعوى وان كان من الجائز مخاصمة مجلس القضاء الاعلى كمستفيد من الاستملاك خاصة وان النيابة العامة (عطوفة النائب العام) ما هو الا ممثل عن الجهة المدعى عليها الاولى وليس بخصم في دعوانا هذه. وهذا ما ذهب اليه قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 201/77 حيث ورد به (... لا يرد القول بأن النائب العام يعتبر خصماً في دعوى طلب التعويض عندما تقوم الحكومة باجراءات الاستملاك بالنيابة عن المنشيء الاصل). وكذلك ذهب الى ذات المضمون القرار التمييزي رقم 150/75 .

 

 

ومن جانب آخر، وبشأن الحكم بالفائدة القانونية للمدعي، فإننا نجد إبتداء أن الحكومة  قد حدّدت الثمن الذي لم يرتض به المدعي لغايات الاستملاك كتعويض له واستعدت لدفعه إلا أن المدعي لم يُبادر بأخذه والحصول عليه، وليس أدل على ذلك بانه لم يرتض ابتداء قيمة ذلك التعويض. الامر الذي يغدو الحكم له بأي فائدة قانونية مردّها الى تاريخ الحكم وليس تاريخ التخمين ابتداء أو من تاريخ إقامة هذه الدعوى.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم للمدعي بالتعويض العادل وفق تقرير الخبير حاتم سلامة على اساس سعر المتر 500 دينار ×7951م2 المساحة الصافية =(3975500) دينار اردني والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما تم الحكم  به من فرق بين المبلغ المقدر من المدعى عليهم وما قضت به المحكمة ومبلغ 500 دينار اردني  اتعاب محاماة والفائدة القانونية 9%  على فرق المبلغ كما ذكر بخصوص الرسوم والمصاريف من تاريخ هذا الحكم حتى السداد التام    .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/10/2017

 

الكاتب                                                                         رئيس الهيئة

                                                                                القاضي حازم ادكيدك