السنة
2017
الرقم
757
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : أسعد حسين أسعد جري / نابلس

              وكيله المحامي عزام الحلبوني / نابلس    

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1) " محمد وضاح " تحسين سليمان جري / نابلس

                          2) حكمت راتب سليمان جوري / نابلس

                          3) عماد سليمان داود جري / نابلس

                    وكيلهم المحامي عبد الله حسني بموجب الوكالتين المنظمتين إحداها في الطلب رقم 18 /2014
              والثانية في ملف الدعوى المستأنفة .

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 18/05/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة نابلس في الدعوى المدنية رقم 92/2013 تاريخ 26/04/2017 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة من حيث بأن المدعي استطاع اثبات دعواه بالبينة الخطية والشفوية والتي تمثلت باخراجات قيد للعقارات التي تم شراؤها منذ أربعين عاما ً وبموجب حجج بيع خارجية وثبت كذلك تصرف المدعي بالعقارات تصرف المالك بمكله تصرفا ً هادئا ً وأنه لا يزال يؤجر العقارات.  

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى  بإدخال المستأنف عليهم بالدعوى لأنه ليس لهم صفة شخصية بالدعوى حيث إدخالهم كان مخالفا ً للقانون ، وإن إدخالهم بحجة أن هناك حجة وقفية ليس له قيمة لان حجة الوقف لم يعمل بها ولا يوجد متولي للوقف ، وأن الوقف يحب تسجيله أمام دائرة تسجيل الأراضي.

3.  الوقف لم يأخذ طابع رسمي شرعي وقانوني وأن المدعي يرغب بحماية حصصه من العقارات المشتراه دون المساس بعقارات المستأنف عليهما الثاني والثالث وبالتالي يرغب بتسجيل حصصه أمام دائرة أملاك ضريبة نابلس وأن معارضة المستأنف عليهم هي معارضة كيدية  هدفها عدم تمكين المستأنف من تسجيل العقارات المشتراة.

4.  المدعى عليهما الثاني والثالث لم يقدموا أية بينة تدحض ادعاء المدعي.

5.  المدعى عليهما الثاني والثالث لم يستطيعا اثبات سريان واستمرار الوقفية ولم يتبين للمحكمة بأن العقارات لدى ضريبة الأملاك مملوكة للوقف وحيث ثبت من خلال اخراجات القيد أن العقارات مسجلة باسم المستأنف عليهم بصفتهم الشخصية ولم يتم وقف العقارات وفق القانون.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً  ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ويثبت ملكية المستأنف وتسجيل اسمه في ضريبة أملاك نابلس للحصص المشتراة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل المستأنف عليهم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهم المناب وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد أنها تتمحور في ثلاثة وقائع الأولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات حيث لم تراع أن المدعي أسس دعواه بشرائه لحصص منذ مدة تزيد على الأربعين عاما ً للعقارات الموصوفة بلائحة الدعوى ، والثانية خطأ محكمة الدرجة الأولى بادخال المدعى عليهما الثاني والثالث بالدعوى المستأنفة ، والثالثة أن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يثبتا الطابع الرسمي للوقف بتسجيله في الموقع الرسمي ولم يستطيعا اثبات سريان واستمرار الوقف ولم يقدما أية بينة تدحض بينة المدعي.

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، نجد أن المدعي أسس ادعاءه للمطالبة بتثبيت الملكية للحصص المشتراة في العقارات محل الوقف من البنود 1-16 ومنع معارضة المدعى عليه له في حقوقه على أساس ما اشتراه بموجب حجج بيع خارجية مدة تزيد على الأربعين عاما ً ، وأن من حقه تسجيل الحصص المشتراة في ضريبة الأملاك التابعة لدائرة نابلس على أساس الشراء والتصرف لمدة تزيد على الخمسة عشر عاما ً حيث يقوم بتأجيرها وأبدى المدعي أن المدعى عليه أخذ يعارضه في ملكه في الآونة الأخيرة دون مبرر.

ورغم قرار محكمة الدرجة الاولى في   الطلب رقم 18/2014 المتفرع عن الدعوى المستأنفة أجاب طلب المدعى عليهما الثاني والثالث بالدخول بالدعوى كمدعى عليهما على أساس أن العقارات محل الوصف في الدعوى هي عقارات لوقف آل جري وان المدعى عليهما من مستحقي الوقف وان السير بالدعوى بغيابهما يلحق الضرر بهما، وبناء على الواقع المشار إليه يتضح جليا ً أن النزاع يدور في فلك العقارات فيما إذا كانت تخضع لوقف الجري الذري أم أنها ليست من ضمن العقارات الموقوفة وفق صريح حجتي الوقف ط/2 و ط/3.

قبل الإجابة على هذا التساؤل الذي يحدد مصير الدعوى المستأنفة ،لا بد لمحكمتنا أن تشير الى واقع شهادة حنان راتب سليمان جري على ص 8 من الضبط وهي زوجة المدعي حيث ورد على لسانها أن زوجها حصل على حجة تنازل عن ريع الوقف الذري مصدقة من المحكمة الشرعية وأكدت على أن المدعى عليه  وهو ( محمد وضاح ) تحسين سليمان جري لا يعارض  المدعي رغم مرور مدة طويلة على شرائه إلا بعدما ذهب لتسجيل هذه الحصص في المالية،كما وأكدت الشاهدة حنان بأنه لا يوجد وقف آل جري، والمدعي ليس بمتولي الوقف وتعرف أنه كان يريد أن يكون متولي للوقف، وحاليا ًهو ليس متولي وأنها   متأكدة لا يوجد وقف.

أما الشاهد بسام عكر وعلى ص 10 من الضبط وهو موظف أوقاف متقاعد فقد أكد على أن العقارات تعود لآل جري وتعود للعائلة وأنها اذا كانت وقف لا يستطيع المدعي شرائها.

ومن خلال واقع مرافعة وكيل المدعي فقد جاء فيها أن اعتراض  المدعى عليه في غير محله لان المدعى عليه الأول محمد وضاح سبق وأن باع مع آخرين حصصا ً في المحلات الموصوفة بلائحة الدعوى بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 18/04/1982، واتفاقية اخرى في 11/12/1979 واتفاقية ثالثة في 12/04/1982، كما وادعى وكيل المدعي بمرافعته أن حجة الوقف غير معمول بها وملغاة وتم بيوعات كثيرة من الأملاك في قطع أراضي اخرى وان الوقفية ألغيت بقرار عن المحكمة الشرعية.

ومن هذا المنطلق يجب ملاحظة أمر بغاية الأهمية يتعلق بحجة تنازل ريع وقف مبرزة في الدعوى المستأنفة صادرة عن المحكمة الشرعية بنابلس بتاريخ 17/8/1982 تحت رقم 233/156/221، حيث ان المدعى عليه الأول مع آخرين منهم راتب سليمان جري وجودت وعمر وناجح أولاد المرحوم تحسين سليمان جري قد تنازلوا عن استحقاقهم في ريع الوقف دون عوض أو بدل لصالح المدعي أسعد حسين أسعد جري الملقب خالد والكائنة أعيان هذا الوقف تمام الوصف في لائحة الدعوى للعقارات المذكورة في البنود من 1-16 من بنود الدعوى ، وبموجب المبرز ط/7 المحفوظ في الطلب رقم 18/2014 المتفرع عن الدعوى المستأنفة وهو كتاب صادر عن قاضي نابلس الشرعي في المحكمة الشرقية في 21/11/2013 يفيد بأن الدعوى المقامة من المدعين حكمت راتب جري وعماد سليمان جري ضد المدعى عليه اسعد حسين جري موضوعها محاسبة متولي وقف هي لا تزال قيد النظر ، وللتأكيد على وجود وقف ذري هناك المبرزين ط/2 و ط/3 الصادرين عن المحكمة الشرعية وفق الأصول يتعلق بالأعيان المذكورة في حجة التنازل عن ريع الوقف آنف الوصف .

 وهنا تجدر الإشارة إليه ان محاولة المدعي الإشارة لعدم وجود وقف بالاستناد الى كتاب المحكمة الشرعية تاريخ 1/3/2017 والذي يفيد بأن الدعوى الأساس رقم 337/99 والدعوى الأساس رقم 82/2000 قد تم إتلافها ، وأن المبرز س/1 المبرز في الطلب رقم 18/2014 والذي يفيد بعدم تثبيت وقف ذري للدعوى رقم 337/99 ،لا يغير من واقع حجة التنازل الموصوفة أعلاه ، وواقع المبرزين ط/2 و ط/3 أنفي الذكر ، بأن العقارات الموصوفة في لائحة الدعوى قد وقع عليها الحبس لاعيان العقارات ، حيث رقبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة الى جانب الوقف ولا تجري عليها المعاملات القانونية بل يلزم أن تعامل بموجب شرط الواقف مهما كان ( المادة 4 من قانون الأراضي ).

وعليه ، وبما أن مسألة ادخال المدعى عليهما قد تحققت بصفة المدعى عليهما بأنهما من المستحقين في الوقف الذري ، ولثبوت ان المعارضة تتعلق بالتسجيل لحصص ثم التنازل فيها هي أصلا ً تقع في تخوم حجتي الوقف بموجب المبرزين ط/2 و ط/3 ، فقد كان على المدعي ابتداء ً اقامة الدعوى على الوقف على اساس ان الوقف له شخصية اعتبارية لان الوقف يقوم على استقلال ملكية الوقف على الواقف وعلى المستحقين له ، ولذلك اعتبر الفقه الحديث ان للوقف شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الواقف وعن شخصية المستفيدين ، وبهذا أقر القانون المدني الاردني في المادة 1236 ( للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه ) هذا من جانب ومن جانب اخر، لا يستقيم القول ان حجية الوقف قد الغيت بقرار من المحكمة الشرعية كما ورد في مرافعة وكيل المدعي ، لان هذا القول يعوزه الدليل ، بل يخالف مسألة استبقاء الوقف الذري والوقف المشترك في فلسطين ، حيث تنبه المشرع الاردني في القانون المدني الاردني لعام 1976 ولم يسير أو يجاري  التشريعات العربية بإنهاء الوقف او تصفية الوقف ،حيث آثر المشرع الاردني الى عدم مجاراة القوانين العربية بتصفيته أو إلغاء الوقف الذري حيث عللت المذكرة الإضافية ذلك ( نحن في الاردن لا يمكن لنا قبول هذه الفكرة لدينا لأن كل من القدس الشريف ومدينة الخليل كثير من عماراته وأراضيه أوقاف ذرية أو خيرية وجميع الأوقاف هناك  نامية عامرة وإلغاءها يؤدي الى انتقال الملكية بطريق لآخر لأيدي معادية .... ولهذا جرى حذف تلك المادتين من المشروع.

وبالتالي تجد محكمتنا أن جميع ما سيق أعلاه ، أن الدعوى ابتداء ً اشتملت  بجزئها الكبير على جهة غير مخاصمة وهو الوقف ، كما وان شراء المدعي لحصص من بعض الورثة وفق صريح الاتفاقيات الخارجية المبرزة بالدعوى المستأنفة والتي سبق التعرض لها تدخل في تخوم المبرزين ط/2 و ط/3 ، وما يؤكد ان الحصص المشتراة تقع في حدود الوقف هو حجة التنازل عن ربع الوقف ، الامر الذي يجعل من ادعاء المدعي بحقه في تسجيل ما اشتراه ينافي واقع الوقف الذي لا يقع على الوقف البيع أو الشراء أو الهبة ، مما يجعل من توصل محكمة الدرجة الاولى لنتيجة مفادها رد دعوى المدعي يتفق مع النتيجة التي توصلت اليها محكمتنا.

لكل ما ذكر أعلاه

وحيث أن جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف، فإن محكمتنا تقرر رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية وبالتالي تأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن التحليل والتسبيب أعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف فقط دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/10/2017

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

                                                                                                    القاضي فواز عطية