دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و أحمد المغني
المستدعـــــية: شركة الحوار للاستثمار - شركة عادية عامة - المفوض بالتوقيع عنها ماهر عبد الله حسين غزاوي / جنين
وكيلها المحامي منصور فؤاد مساد / جنين
المستدعى ضدهم:
1- وزير المواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله
2- مدير التراخيص في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته / رام الله
3- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
4- مجلس بلدي جنين يمثله رئيسه / جنين
الإجــــراءات
بتاريخ 28/2/2018 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير المواصلات والقاضي بمنح رخصة منشأة مركز فحص الصلاحية ( دينموميتر) جديد لصالح المجلس البلدي في مدينة جنين .
تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى والوكالة المعطاه من الشركة المستدعية الى المحامي منصور فؤاد مساد تجد المحكمة انه يشترط في دعاوي العدل العليا التي تقدم للمحكمة ان يكون القرار المطعون فيه مرفقاً مع لائحة الدعوى ويحمل تاريخ ورقم وموضح فيه الجهة التي قامت بإصداره وحيث انه تبين من لائحة الدعوى ان القرار المطعون فيه ليس له تاريخ ولا يحمل رقم وهو غير مرفق مع لائحة الدعوى الامر الذي يشكل جهالة فاحشة في لائحة الدعوى مما يستوجب ردها هذا من جهة من جهة اخرى وبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة ان الشركة المستدعية قد خاصمت اربعة جهات وبالرجوع الى وكالة المحامي منصور مساد تجد المحكمة انه لم يذكر فيها اسماء المستدعى ضدهم الامر المخالف لنص المادة 52/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 مما يشكل جهالة فاحشة في لائحة الدعوى والوكالة التي بموجبها قدمت هذه الدعوى الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/6/2018