السنة
2017
الرقم
851
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنف :  فتح الله عبد العزيز إسماعيل محسن / أودلة / نابلس

                     وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة الزاغة

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم:  1- شركة مناشير الأمانة لقص الحجر والشايش

                             2- غسان عبد الله سعيد ضميدي

                             3- سعيد عبد الله سعيد ضميدي

                             4- عصام عبد الله سعيد ضميدي

                             5- أمين عبد الله سعيد ضميدي

                                 وجميعهم من حوارة نابلس

                                وكيلاهم المحاميان وجدي عامر و/أو شمس الدين سلامة

         القرار المستأنف  :   القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/05/2017 في القضية المدنية رقم 262/2013 القاضي برد الدعوى لعدم استنادها لأساس قانوني وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي : -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف ضد وزن البينة بالاعتماد على بينة المدعى عليهم دون الالتفات إلى بينة المدعي.

3-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى بقراره المستأنف برد الدعوى معللا ً ذلك أن العلاقة التي تربط المدعي ( المستأنف ) بالمدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) هي علاقة مقاول وليس علاقة عمل وعدم اعتبار التزام المدعي بالعمل هو تبعية.

4-  أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمستأنف بحقوقه العمالية المطالب بها في دعواه.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة الحكم للمستأنف حسب لائحة دعواه و/أو إعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى وإجراء المقتضى القانوني وإلزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة.

كما ترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ثم رفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 31/10/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا ً ثم ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي حيثيات  القرار المستأنف وبالرجوع إلى ملف الدعوى المدنية رقم 262/2013 بداية نابلس الصادر بها القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف ) قد تقدم بها ضد المدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) لمطالبتهم بمبلغ                            ( 230750 )  شيكل بدل حقوق عمالية على سند من القول بأن المدعي عمل لدى المدعى عليهم في منشار الامانة لقص الحجر والشايش الواقع في حوارة / نابلس التابع لهم وتحت أمرتهم وتعليماتهم بمهنة دق الحجر  منذ تاريخ شهر 2 لسنة 1991 لغاية نهاية شهر 2 لسنة 2013 وكان أخر أجر تقاضاه وفق لمعدل دخله أخر سنة عمل هو مبلغ 110 شيكل يوميا ً وكان يعمل على المتر ولم يكن يأخذ بدل أجر اليوم السابع ( الجمع) رغم انتظامه بالعمل يوميا ً ولم يتقاضى بدل الأعياد الدينية والرسمية ولم يأخذ بدل إجازات سنوية وانه بتاريخ 27/02/2013 قام المدعي بترك العمل بعد أشعر المدعى عليهم بذلك وأنه استحق له بذمة المدعى عليهم بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 72600 شيكل وبدل أيام الجمع (125840) شيكل وبدل الأعياد والعطل الدينية                     ( 26620) شيكل وبدل إجازات سنوية مبلغ 4620 شيكل وبدل أجور مترصدة للمدعي 1070 شيكل.

وقدم وكيل المدعى عليهم لائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لعدم الاختصاص وللجهالة الفاحشة ومردودة شكلا ً ولعدم صحة الخصومة وهدفها الإثراء بلا سبب ولانعدام  السبب القانوني ومقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ومردودة للتقادم وأضاف أن المدعى عليها الاولى هي شخصية معنوية قائمة بذاتها وأن باقي المدعى عليهم شركاء فيها وان طبيعة عمل المدعي هي دقيق حجارة وكان يعمل بحرية دون أي تبعية أو تدخل أو إشراف من المدعى عليها او أي كان وأن المحاسبة كانت تتم أسبوعيا ً أو شهرياً بحسب طلبه ومعدل دخل المدعي أقل مما ذكر في لائحة دعواه بكثير وأن المدعي ترك العمل ولم يقم بإشعار المدعى عليهم وان المدعي لا يستحق هذه المبالغ المطالب بها وان المدعى عليها قد تخالصت مع المدعي وانه كان يأخذ الإجازات بالكيفية التي يراها مناسبة لانعدام الهيمنة عليه من قبل المدعى عليهم مع عدم الإجحاف بمصالح العمل والتزامات المدعي تجاه المدعى عليهم لانجاز أعمال مقاولته لديهم وقدم المدعي البينة وأبرز المبرزات من م/1 - م/4 وهي على التوالي نموذج شكوى وإشعار ترك العمل وإشعار بدفع الحقوق العمالية وكتب صادرة عن الإتحاد العام لنقابة عمال فلسطين وسمعت شهادات الشهود كل من الشاهد سامح طايل عبد العزيز يوسف والشاهد سمير عبد العزيز إسماعيل محسن والشاهد فوزان رزق مفلح عويضة والشاهد فرج الله علي عبد الغني أقطيش كما قدم المدعى عليهم البينة وسمعت شهادة الشهود كل من رياض زكي ضميدي والشاهد محمود كساب محمود ضميدي والشاهد عبد الحليم سعيد عبد اللطيف ضميدي وأبرز المبرز م ع /1 وهو عبارة عن صورتي لائحة دعوى مقدمة من شهود المدعي وفي مواجهة المدعى عليهم وبتاريخ 23/05/2017 صدر القرار  المستأنف  الذي لم يرتضي به المستأنف ( المدعي ) وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف التي استند اليها المستأنف نجد أنها تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف برد دعوى المدعي مستندة في ذلك بأن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليهم هي علاقة مقاولة وليست علاقة عمل وبالتالي عدم انطباق قانون العمل وعدم الحكم للمدعي بمطالباته العمالية المذكورة وان القرار المستأنف قد جاء ضد وزن البينة ومن اجل تحديد ماهية العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم لا بد من تبيان الفرق بين عقد المقاولة وعقد العمل فعقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بان يصنع شيئا ً أو يؤدي عملا ً لقاء بدل يتعهد به الأطراف أما عقد العمل فهو عقد يلتزم به أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الطرف الآخر تحت إشرافه أو إدارته  لقاء أجر ففي العقدين يلتزم طرف بتقديم عمل للطرف الأخر مقابل عوض والاختلاف بينهما ينحصر من حيث عنصر التبعية فأن ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية أو الخضوع بين العامل ورب العمل فإذا كان العامل يؤدي عمله لرب العمل تحت ادارته وتوجيهاته وإشرافه من حيث آليات إتمام العمل وبدأ الدوام او نهايته وسلطة معاقبة العامل في حال  مخالفته لأوامر رب العمل فإن العقد يعتبر عقد عمل أما إذا أخذ العامل العمل على مسؤوليته من عير أن تكون عليه أية رقابة من قبل صاحب العمل فأنه يصبح مقاولا ً وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية في كثر من قراراتها.

وبالرجوع إلى البينة المقدمة في هذه الدعوى نجد أن الشاهد سامح طايل عبد العزيز يقول
(...... وأن الدقيقة تحاسبهم الجهة المدعى عليها أسبوعيا ً على أساس أجر أسبوعي على أساس الأمتار التي ينجزها وأن ما أقصده بالتعليمات هو نوع الطلبية  المقصودة إذا كان الحجر مفجر أو مسمسم .....وأن دقيقة  الحجر يجلسون في العريشة الواقعة في المنشار نفسه أن المناشير في الداخل  ونحن نجلس في الخارج في نفس المكان وهو المنشار حيث يوجد فاصل بين العريشة والمناشر....وأن عدة المدعي هي الشوكة ومطرقة وطمبر وان هذه العدة خاصة للمدعي)

وشهادة الشاهد سمير عبد العزيز إسماعيل محسن جاء فيها ( ..... وكانت طبيعة عمله دق الحجر..... أن المدعي هو شقيقي وان المدعى عليه الثاني كان يحضر لنا الحجارة وكان يطلب منا الدق مسمسم او مفجر وكان ذلك بناء على طلبيات العمل لديه...... حيث كان المدعي يترك العمل الساعة الثامنة والنصف لكونه أنهى العمل الموجود لديه وهو الموجود حيث كان يقول لنا صاحب العمل اتركوا العمل وروحوا وبعد ذلك يأتي آخرين بعدنا يكملوا العمل وانه لو توفر للمدعي عمل أكثر فهو سيعمل أنه اذا قمنا بانجاز العمل الذي طلبه منا المدعى عليه الثاني ولم يحضر لنا عمل آخر مع كونه موجود كنا نذهب وهو من يطلب منا ذلك......... ويقول له أنت أنهيت اترك ان كافة العمل الذي كان يطلبه المدعى عليه من المدعي كان من الممكن انجازه في ساعة ولكن المدعى عليه كان يعطيه هذا العمل بشكل متقطع .......... وأننا في تلك الفترة انقطعنا عن العمل لمدة شهر تقريبا ً وعدنا بناء على الاتفاق والمصالحة...... وأن المدعي أخذ عدته عندما ترك العمل).

وشهادة الشاهد فوزان عويضة والتي جاء فيها  ( ..... أن المنشار عبارة عن بركس بدايته ساحة وفي نهاية الساحة يجلس الدقيقة.......... حيث أن الدقيقة يجلسون خارج البركس في الساحة وأنه يوجد في المكان الذي يجلسون به عريشة صغيرة .......وأن هذا العامل  حضر لأكثر من مرة وقدم شكوى ضد صاحب العمل في أحد المرات كان للمدعي قضية ومن ثم أصلحناهم ورجع المدعي إلى العمل باتفاقية مع النقابة).

وشهادة الشاهد فرج الله علي عبد الغني اقطش حيث جاء فيها (.......وأن المدعي كان يعمل عند المدعي عليهم في مجال الدق وكان يتقاضى أجره حسب الشغل..... وكانوا يشتغلوا الموجود وفي حال كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي ولم يكن هناك حجر موجود ينتظر الدقيقة لإحضار الحجر وأن العدة التي يعمل بها الدقيق هي مطرقة وطنبر وازميل وان العدة تعود للدقيق وهو المدعي ...... وان المدعى عليه طالما أنه هناك عمل يجبر المدعى عليه على البقاء والعمل).

 

أما بينة المدعى عليهم فنجد أن شهادة الشاهد فارس الضميدي جاء فيها (.... إن المدعي كان يعمل دقيق حجر في منشار المدعى عليهم......... وأثناء عمله لم يكن يتدخل المدعى عليه في عمله وأن العدة التي كان يعمل بها المدعي تعود له وكان المدعي اذا يريد ان يعطل كان يأخذ اذن من صاحب العمل حتى يتمكن الأخير من تأمين شخص أخر مكانه واذا بده يعطل ثاني يوم ما بقول لأحد......... لم يكن المدعي ملزم بإنتاج عدد معين من الحجارة ) والشاهد زكي ريا ضميدي والتي جاء فيها (..... وان المدعي لا يتدخل أحد في عمله لا المدعى عليه الثاني ولا أخوته ولكن ذوقا ً يبلغهم أنه سيعطل وأن التبليغ لغايات أنهم لا يحسبوا حسابه في العمل اذا كان عندهم عمل ملزمون عليه أي مضطرين على تسليمه وأن الجهة المدعى عليها لا تحدد للمدعي ساعات عمل أي متى يبدأ العمل ومتى ينتهي وأنا أعمل عندهم دقيق حجر وأستطيع أنا والمدعي وأي واحد أن نغادر في أي وقت نشاء اذا لم يكن هناك عمل مضطرين على تسليمه ولا يستطيع صاحب العمل أن يمنع الدقيق من المغادرة حتى لو كان هناك عمل مضطر علي تسلمه وفي حال كان صاحب العمل مضطر على تسليم عمل وغادر المدعي  فإن صاحب العمل يحضر دقيق أخر للقيام بالعمل...... أننا كدقيقة حجر نحضر وقت ما نشاء ونغادر وقت ما نشاء وان المدعي لم يكن له موعد محدد للحضور للعمل لأنه يعمل على حسابه وإننا في حال وجود عمل كنا نعمل بالعادة على الساعة السابعة وإننا نغادر متى نشاء .......... ويُؤكد أننا نغادر متى نشاء اذا انهينا العمل واذا حصل أي شيء ايضا نغادر أي حصل أي ظرف في البيت نغادر .....ليس صحيحا ً  أن صاحب العمل كان يمنع الدقيق اذا غادر مبكرا من العودة للعمل في المنشار.....وان العدة التي نقوم بالعمل فيها هي من عندنا حتى الفيبر......واذا كان هناك ضغط عمل في المنشار وغاب المدعي او غيره من الدقيقة فإن صاحب العمل لا يتصل به ويحضر غيره).

وشهادة الشاهد محمود كساب ضميدي والتي جاء فيها (..... وان الجهة المدعى عليها لا تتدخل في عمل المدعي أثناء يوم العمل  وان ما يطلبونه منه هو تحديد نوع النقش على الحجر مسمسم ومفجر وطبزة  وذلك حسب نوعية الطلبية وان الجهة المدعى عليها لم تكن تحدد للمدعي متى يبدأ العمل ومتى ينتهي......... وهم لا يستطيعون منعه من الغياب).

وشهادة الشاهد وسام عبد الرحيم ضميدي والتي جاء فيها ( ........ وأنني أملك منشار حجر وعندما ينقص عندي دقيقة حجر أتوجه إلى المناشير بشكل عام وأبحث عن دقيقة حجر وأنني فقط من باب الاحترام لصاحب المنشار اقول له سأتحدث للشباب وأنا لي الحرية بالتحدث معهم مع من أريد.... ومن يريد أن يعمل يخرج معي وأن صاحب المنشار ليس له سلطة عليهم عندما يخرجون وأن الدقيق يحمل عدته ويحضر معي وهذه هي الآلية المعتمدة دائما ً وأعرف المدعي شخصيا ً وسبق أن أخذته بهذه الطريق هو وغيره ولا أستطيع أن أحدد عدد المرات التي أخذته بهذه الطريقة..... وانني أخذ منه دقيقة وهو يأخذ من عندي دقيقة وعملنا ليس مشترك مع بعض ....... ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه وعند غيره وأنا احتجته لفترات وأخذته للعمل عندي......  ولكن تقريبا يتواجد هناك أي انه يتوجه يوميا ً  هناك دون أن يتصلوا  به واذا صح له ورشة يخرج لها وان الدقيقة ليس لهم موعد محدد للدوام ومن الممكن أن يحضروا الساعة تسعة او الساعة سبعة وان الدقيق يستمر بالعمل حسب طاقته وليس مربوطا ً بوقت محدد..... أن صاحب المنشار يحدد نوع الدق مفجر أو طبزة ولكن لا يحدد مقدار الكمية التي سيعملها الدقيق لان ذلك يتعلق بطاقته........ وإذا تم الاتفاق مع الدقيق بأن يسلم في ساعة محددة فهو ملزم بالتسليم في تلك الساعة...... ويستطيع الدقيق أن يحضر حجارة من منشار آخر ويدقها في المنشار الذي يجلس فيه وأن المدعي عمل ذلك معي... أن المدعي لا يستعمل أي عدة من عدة المنشار..... أنني لم أدفع لمنشار الأمانة مقابل البضاعة التي أنزلتها في أرض المنشار وقام الدقيقة بدقها لصالحي )

وشهادة الشاهد عبد الحليم سعيد ضميدي والتي جاء فيها ( ....... وصحيح  أننا نملك منشار حجر ولدينا دقيقة يعملون وإذا كان عندنا نقص في الدقيقة أو مش موجودين بطلع بجيب دقيقة وأنني أحضر الدقيقة من مناشير أولاد عمي من جماعين..... لا أخذ إذن صاحب المنشار وأنني أتوجه مباشرة للدقيق وأتفق معاه وإذا حصل الاتفاق مع الدقيق فانه يترك العمل في المنشار الذي هو فيه ويحضر معي وذلك حسب مصلحته وعندما يحضر الدقيق معي لا يأخذ اذن صاحب المنشار لأنها مصلحته....... أنني كنت أخذ المدعي باستمرار من عند الجهة المدعى عليها باستمرار ومرة أحضرته مرة أو مرتين من بيته...... وان الدقيق حر بنفسه أي مصلحته فوق الكل.... ويمكن للدقيق أن يترك العمل لدى صاحب المنشار ويذهب إلى منشار آخر حتى لو كان متفقا ً مع صاحب المنشار على التسليم في وقت محدد.... وهذه طريقة عملنا في كافة المناشير).

 ومن خلال استعراض هذه البينات المقدمة نجد أن المدعي كان يعمل دقيق حجر لدى المدعى عليهم ويتم محاسبته  على المتر سواء يوميا ً أو أسبوعيا أو شهريا ً حسب رغبة المدعي وأنه لا يتقيد بوقت لبدء العمل أو إنهائه ويعمل بعدته الشخصية وفي الساحة الخارجية للمنشار ولا يستعمل أي عدة تعود للمنشار ويغادر في حال انهى العمل المتوفر لديه دون أن يكون ملزما ً بالبقاء في العمل لساعات محددة ويستطيع العمل لدى جهات ومناشير  أخرى دون الرجوع أو أخذ الإذن من صاحب المنشار الذي يعمل فيه كما أنه يعمل بدق الحجارة التي يستلمها من أشخاص آخرين ودون الاتفاق مع صاحب  المنشار ويعمل بشكل مستقل عن المدعى عليهم وان علاقة المدعى عليهم بالمدعي تنحصر في تأمين الحجارة وتحديد نوع الدق فيما اذا كان طبزة أو مسمسم أو مفجر حسب الطلبات ويتم محاسبته على أساس ما ينجزه من أمتار وما دون ذلك لا يتدخلون في عمل المدعي ولا في ساعات دوامه أو مغادرته أو عمله لجهات أخرى.

ونجد أن عنصر التبعية في وقائع هذه الدعوى غير متوافر وأن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليهم هي علاقة مقاولة وليس علاقة عمل وبالتالي فإن ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى  موافق للأصول والقانون وقام بوزن البينات المقدمة وزنا ً سليما ً وطالما أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم ثبت بأنها علاقة مقاولة وليس علاقة عمل فإن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 لا ينطبق على هذه الدعوى وان المدعي لا يستحق أي بدلات عن مطالبته الواردة في لائحة دعواه وبالتالي فإن ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى موافق للأصول والقانون ومنسجم مع البينات المقدمة وتكون بذلك أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف وحرية بالرد.       

  

لــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر بالأغلبية رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف ودون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف وغياب وكيل المستأنف عليهم  وافهم في 31/10/2017       

   القاضي                                  القاضي                                              رئيس الهيئة

                                                                                                       القاضي فواز عطية

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

 

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه بأن العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهم هي علاقة مقاولة وليس علاقة عمل وأنا أرى بأن العلاقة ما بين أطراف هذه الدعوى هي علاقة عمل وأن عناصر عقد العمل متوفر ة حيث أثبتت البينة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى بأن أصحاب العمل هم من يحددوا طبيعة العمل أي هم الذين يختاروا ويوجهون المدعي لنوعية الحجارة التي يجب على المدعي دقها سواء كانت مسمسم أو مفجر أو طبزة وهذا بناء على طلبهم وأن المدعى عليهم كانوا يمارسون كافة الصلاحيات في هذه المسألة واستمر المدعي على هذه الحالة لمدة حوالي عشرون عاما ً وأن المدعى عليهم لم يتفقوا مقدماً مع المدعي على عمل معين يقوم به المدعي ضمن مدة معينة وتنتهي العلاقة عن هذا الحد وكان عمل المدعي متجدداً يوم يوم على هذا الحال طوال مدة العشرون سنة وأن الذي كان يصدر المعلومات للمدعي هم المدعى عليهم وصحيح أن عمل المدعي بالقطعة يختلق عن عمل العامل بالمياومة والمشاهرة حيث أن العامل بالقطعة فيه نوع  من التراخي من قبل المدعى عليه صاحب العمل في الاشراف ولكن عنصر التبعية يبقى موجودا ً وأن عقد المقاولة هو عقد بين صاحب عمل ومنفذا للعمل حول عمل معين وينجز في فترة معينة وبإنتهاء الفترة ينتهي عقد المقاولة وباستعراض البينة المقدمة في ملف الدعوى الأساس لا اجد بأن صاحب العمل قد اتفق مع المدعي على عمل معين لوقت معين من أجل انجازه خلال الفترة المتفق عليها وبالتالي فإن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليهم هي علاقة عمل وليس علاقة مقاولة كما توصلت له الأغلبية المحترمة.