السنة
2017
الرقم
913
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

 

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

                        الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كفاح الشولي

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف: احمد عبد الرحمن احمد كميل / قباطية

 وكيله المحامي عبد المجيد ابو عجور/ جنين

 

     المستأنف عليها : شركة فلسطين للتامين / رام الله  

                     و كيله المحمي اسحق ابو عوض

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب الحقوقي رقم 247/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 326/2016 بتاريخ 23/5/2017 والقاضي  بقبول الطلب ورد دعوى المدعي رقم 326/2016 وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار مخالف للأصول و القانون و مخالف لمنهج بناء الاحكام

2- القرار غير معلل و غير مسبب

3- القرار يشوبه العيب التناقض في مضمونه

4- القرار ضد وزن البينة

5- القرار المستأنف صدر بناء  على بينة من جهة واحده والمستأنف حرم من حقة بتقديم البينة

6- ان المستان لدية بينة يرغب في تقديمها وقد حرم من هذا الحق امام محكمة الموضوع .

7- اخطات المحكمة مصدرة القرار موضوع الاستئناف بقبول طلب المستأنف عليه المستدعي في الطلب رقم 247/2016 ورد الدعوى

8- اخطات المحكمة مصدرة القرار بعدم السماح للمستأنف المدعي في الدعوى موضوع القرار المستأنف بتقديم بينة حول الطلب.

9- اخطات المحكمة مصدرة القرار المستأنف في الحكم بقبول طلب المستأنف عليه بناء على المخالصة  المزعومة المأخوذة بالغش والاحتيال . 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/10/ 2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف في حين ترك وكيل المستأنف عليها الامر للمحكمة وبذلك  ختمت اجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 29/6 /2017 بينما نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 23/5 /2017 وذلك بحضور وكيل المستأنف ، وحيث أن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف وفقا لأحكام المادة 193/1 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ  وبما أن الحكم المستأنف بحالتنا هذه صدر بتاريخ 23 /5 /2017 فان ميعاد الطعن يبدأ في اليوم التالي لصدوره وبذلك فان  الميعاد يبدأ من يوم 24 /5/2017 وينتهي بنهاية يوم 22 /6 /2017 وطالما أن لائحة الاستئناف قدمت للمحكمة  بتاريخ 29 /6 /2017 فانه يكون بذلك مقدم خارج المدة القانونية.

لــذلـــك

 ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف الحكم  دون الحكم باية أتعاب محاماة .

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2017

                                                                                                         

 

الكاتب                                                                      رئيس الهيئة