الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدارة
باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف: وليد عبد الرحمن جبريل جبريل / قلقيلية
وكيلها المحامي : محمد شديد / طولكرم
المستأنف عليها: شركة التكافل الفلسطينية للتامين
وكيلها المحامي : يزيد مخلوف /طولكرم
تقدم المستأنف وليد المذكور بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 955/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية طولكرم في الطلب رقم 98/2017 والمتضمن إلزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ (4325) شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي دون الحكم ببدل اتعاب محاماة .
وتتلخص أسباب الاستئناف في:
1. أخطأ قاضي الامور المستعجلة بانه لم يحكم بما ورد في طلبات المدعي حسب لائحة طلبه الموردة الى قلم المحكمة في الطلب الذي يحمل الرقم 98/2017.
2. أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الحكم للمستأنف ببدل اعاشه وأخطأ في احتساب اربع دفعات فقط كل دفعة 2000 شيكل ، وأنه أخطأ في خصم المبلغ الذي استعمله المستأنف من الشركة المستأنف عليها، وأن الحكم الصادر مخالف لقناعة القاضي وأخطأ بعدم الحكم للجهة المستأنفة بأتعاب محاماة وأن القاضي وهو بصدد وزن البينات لم يدقق في كافة البينات المقدمة ولم يصدر قراره بالاستناد الى البينات المقدمة وليس الى لائحة الطلبات التي ابداها المستدعي في لائحة طلبه .
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 3/10/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ، وترافع وكيل الجهة المستأنفة طالباً فسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وترافع وكيل المستأنف عليها طالباً رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على قرار المستأنف.
المحكمــة
وبالتدقيق وبعد المداولة وبعد الرجوع الى لائحة الطلب والبينات المقدمة في الطلب والى القرار الصادر في الطلب والصادر بتاريخ 13/7/2014 تجد المحكمة أن المصاريف الطبية والنفقات الواردة والفواتير ضمن المبرز م ع/ 1 جاءت صحيحة بمبلغ (2825) شيكل ، وأن، بدل الاعالة المحكوم بها وهي (2000) شيكل شهرياً لمدة أربعة شهور جاءت متوافقة ومتسايره مع التقرير الطبي الصادر عن جمعية الاتحاد النسائي العربي المؤرخ في 1/12/2016 والتي تبين الراحة لمدة شهر من تاريخ الخروج مع العلم أن تاريخ الحادث هو 27/11/2016 ، وجاء متوافقاً مع مجمل البينة المقدمة كذلك، وأن ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بخصوص بدل اعاشه، فانه جاء متوافقاً مع البينة المقدمة وأنه قد علل قراره وسببه وفق صحيح القانون وأن الحكم ببدل أتعاب المحاماة هو تقدير خاضع لاجتهاد القاضي وضمن صلاحية ولا عيب قانوني في عدم الحكم بإتعاب المحاماة.
لذلـــك
وسنداً لأحكام المادة 223 أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف دون الحكم بأية أتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين و افهم في 31/10/2017.