السنة
2018
الرقم
18
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و أحمد المغني   
 

المستدعـــــيان: .

1- محمد رائد ابراهيم قنديل / رام الله - بيت سوريك

2- منتصر علي عبد الرحمن شقير / رام الله - بيت سوريك  

          وكيلهما المحامي سامي بدحه / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1. وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بالإضافة الى وظيفته/ رام الله

2.    النائب العام / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 28/1/2018 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في قرار وزير الحكم المحلي الصادر بتاريخ 27/11/2017 بخصوص مجلس بلدي بيت سوريك  والذي يحمل الرقم (1/11/5027) والوارد لبلدية بيت سوريك بتاريخ 28/11/2017.

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

في جلسة 2/5/2018 لم يحضر وكيل المستدعيين المتبلغ  موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعيين المتبلغ  موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/5/2018