السنة
2017
الرقم
169
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

خليل عبد الحميد رباح المدهون / الخليل .

وكيله المحامي

:

عبد الحميد الطوس / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. ابراهيم عايد محمد ابو ارميلة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

عقل الجمل .

 

 

:

2. شركة الحسم للتعهدات والحفريات المساهمة الخصوصية .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/2/2017 في الطلب رقم 35/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 367/2016 والقاضي بضم الطلب لملف الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة بتأجيل البت في الدفع الى حين الفصل في الدعوى .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة جوابية وبعد ان كرر اللائحة الجوابية وسارت الاجراءات في الدعوى تقدم بالطلب موضوع القرار المستأنف لرد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة على اساس من القول بانه احد الشركاء في الشركة المدعى عليها الاولى وبالتالي لا يجوز مخاصمته بصفته الشخصية وحيث ان هذا الدفع هو دفع موضوعي يحسم ويبت فيه في موضوع الدعوى اضافة الى ان هذا الدفع قدم بعد الدخول في اساس الدعوى وبالتالي قرار قاضي الدرجة الاولى بضم الدفع لموضوع الدعوى يتفق مع صحيح القانون وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة كون وكيل المستأنف عليه لم يطلب ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2017