السنة
2017
الرقم
348
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك  

وعضويـــة القضــاة الســادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي 

 

المستـــدعـــــي : نبيل عمر حسين بيتللو / رام الله .

وكيله المحامي جمال العمري / رام الله .

المستدعى ضده : حامد عبد اللطيف عبد الجبار سرور / نعلين .

وكيلاه المحاميان محمود دراج وعيسى غيطان / رام الله .

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 14/11/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض في الطعن المدني رقم 1413/2017 الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/09/2017 برقم 387/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف الصادر في الدعوى المدنية رقم 3154/2014 حيث الزمت المدعى عليه (المستدعي في هذا الطلب) بعدم معارضة الجهة المدعية بانتفاعها بالمحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع مبلغ 5600 شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

يستند المستدعي في طلبه للأسباب التالية :- 

1- ان المستدعي هو الطاعن في الملف المرقوم اعلاه .

2- المستدعى ضده باشر في تنفيذ الحكم المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ رام الله بموجب الملف التنفيذي رقم 7396/2017 .

3- الحكم المطعون فيه غير صحيح ومخالف للقانون كما هو مبين في لائحة الطعن .

4- دائرة تنفيذ رام الله باشرت في تنفيذ الحكم المطعون فيه وعملت على اخطار المستدعي بضرورة اخلاء الماجور .

5- استمرار تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي ضرر لا يمكن تلافيه .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد مبدأً واستثناءً عليه في آن واحد .

 وحيث أن الاستثناء اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحيه التقديرية.

 وحيث أن محكمة النقض ترى في ظروف هذه الدعوى والتي موضوعها  منع معارضة في منفعة عقار ومطالبة مالية ما يبرر استعمال الرخصة الممنوحة لها فيما يتعلق بالشق الاول من الدعوى المتصل بمنع المعارضة في منفعة عقار والحكم بذلك من محكمة الموضوع .

لـــــــــذلـــــــــــك

تقرر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 387/2016 في حدود ما تضمنه من تأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 3154/2014 بتاريخ 10/11/2016 في شقه المتعلق بالزام المدعى عليه (المستدعي) بعدم معارضة الجهة المدعية بانتفاعها بالمحل موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين فقط ، وعدم اجابة طلب المستدعي فيما يتعلق بشق المطالبة المالية اذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة اول درجة بدفع مبلغ 5600 شيكل للجهة المدعية ، وتكليف قلم هذه المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 19/11/2017.