السنة
2017
الرقم
376
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفين

:

1. ماهر حبيب باسيل الحذوه / بيت جالا . 2. وليد حبيب باسيل الحذوه / بيت جالا . 3. نادر (وليم) حبيب باسيل الحذوه / بيت جالا . 4. ماجد حبيب باسيل الحذوه / بيت جالا . 5. وسام حبيب باسيل الحذوه / بيت جالا . 6. نانسي حبيب باسيل الحذوه / بيت جالا . 7. نبيل حنا بهنان نازي / بيت جالا .

وكيلاهم المحاميان

:

اياد خير ومحمد نجاجرة / بيت لحم .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. يعقوب (جاكوب( ابو السبل شامي / بيت جالا / بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والده المرحوم يوسف خوسيه موسى ابو السبل شامي . 2. ورثة حنا (اخوان) ابو السبل شامي بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم جدهم المرحوم يوسف خوسيه ابو السبل شامي ووالدهم حنا ابو السبل شامي كل من باتريسيا كونسويلو ابو السبل فيجاس دي توشيو ، واخوان البيرتو ابو السبل فيجاس دي توشيو / وكونسويلو فيجاس فيا . 3. ورثة سالو سبل هاجار وهم كل من فيفيان ساندرا سبل دي حميدة وخايمي ساندرا سبل دي حميده وسلفانا سبل ساب دي رودريغس .  بواسطة الوكيلة يسرى سالم ابراهمم نواويه / بيت جالا .

 

وكيلتهم المحامية

:

فايزة الشاويش / بيت لحم .








 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم في الطلب المستعجل رقم19/2017 بتاريخ 14/5/2017 والقاضي باصدار قرار مستعجل يقضي بوقف ومنع المستدعى ضدهم وكل من يأتمر بأمرهم عن اعمال البناء في قطعة الارض رقم 23 من حوض 28035 موقع الصرار من اراضي بيت جالا وذلك لحين تصديق جدول الحقوق المعلق بالقطعة المذكورة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون والى انتفاء صفة الجهة المستدعية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الدعوى الاستئنافية رقم 592/2016 تتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالطلب المستعجل رقم 236/2016 المتفرع عن الدعوى الاساس 336/2016 وان الحكم الحالي هو متعلق بحكم صادر عن محكمة التسوية بيت لحم وليس محكمة بداية بيت لحم وبالتالي لا علاقة للطلب الحالي بالاستئناف المقدم بخصوصه الطلب 236/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 336/2016 الصادر بموجبه الحكم المستأنف بالدعوى الاستئنافية رقم 592/2016 .

وبالتالي فان صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالطلب المذكور ليس له حجية بالنسبة للطلب الحالي لاختلاف الدعوى لكل منهما ، كما تجد المحكمة ان الادعاء باختلاف اسم الجد للمستأنف عليهم الوارد بحجة الوراثة عنه باخراج قيد قطعة  الارض هو دفع موضوعي يمكن اثارته امام قاضي الاساس لغايات اثبات صحة الخصومة من عدمها وليس له محل امام قاضي الامور المستعجلة

اما بخصوص صحة وكالة وكيل الجهة المستأنف عليها فانه من الثابت ان الوكيلة يسرى هي وكيله عن الورثة وهم المستدعون بالطلب وليس وكيلة عن المورث وهذا ثابت من خلال الوكالات العدلية المرفقة لا سيما الوكالة 2201/7/94 المصدقة من كاتب عدل بيت لحم ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المادة 2 من قانون تسوية الاراضي والمياه قد عرفت تسوية الاراضي بانها تسوية جميع المسائل والخلافات المتعلقة باي حق تعرض او حق تملك او حق منفعة او ايه حقوق متعلقة بها ، وحيث ان اجراء ايه انشاءات او ابنية على القطعة هي من ضمن حقوق التصرف والتي يختص بشأنها قاضي التسوية وذلك حين التصديق على جدول الحقوق النهائي وعليه فان اتخاذ قرار بوقف ايه ابنية او انشاءات على قطعة الارض والتي صدر بها امر التسوية هو من صميم صلاحيات قاضي التسوية الذي له الحق بوقف ايه انشاءات او ابنية على قطعة الارض لحين التصديق على جدول الحقوق لا سيما ان اعمال البناء والانشاءات على ارض معلنة انها من مناطق التسوية سيؤدي الى خلق نزاعات جديدة بين الشركاء ، وطالما ان حقوق الفرقاء لم يستقر حالياً على الارض حيث لم يتم تصديق جدول الحقوق النهائي على القطعة وبالتالي فان من صلاحية قاضي التسوية اصدار امر كهذا لحين البت والفصل نهائياً بحقوق الفريقين على قطعة الارض ومن ضمنها حق التصرف وعليه فان ما ينعاه المستأنف يكون غير وارد ونقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتجية الدعوى الاساس .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017