السنة
2018
الرقم
79
تاريخ الفصل
14 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف: ب.ح

                       وكيلته المحامية/ بيسان أبو شمعه                    

المستأنف ضده: الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بالطلب المقدم على الجناية رقم 16/2017 بتاريخ 12/02/2017 والمتضمن رفض الطلب بفك المضبوطات في الملف. 

 

أسباب الاستئناف:

1- الخطأ في رد الطلب حيث ان القرار في الدعوى لم يتضمن اتلاف المضبوطات او الحجز عليها وبالتالي رفض الطلب مخالف للمواد 72+73+74+75 من قانون الإجراءات

 

الاجراءات

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/4/2018 لم يحضر المستأنف وحضر وكيله والتمس إعادة تبليغ موكله، وطلبت ممثلة النيابة العامة عدم قبول الاستئناف حيث ان المستأنف محاكم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة وأن القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

 

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها القرار المستأنف نجد ان المستأنف وبجلسة 22/11/2017 تقرر اجراء محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة وبجلسة 29/11/2017 أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي بإدانة المستأنف والحكم بحبسه مدة سنتين. ونجد ان وكيلته وبتاريخ 11/2/2018 تقدمت بطلب فك المضبوطات بصفتها الشخصية والذي تقرر رفضه، ونجد كذلك ان المستأنف تقدم بلائحة استئناف بواسطة وكيلته المذكورة.

وبالرجوع الى نص المادة 291/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ونصها (لا يقبل وكيل عن المتهم الفار من المحاكمة الغيابية) وعليه، فإن تقديم الطلب ابتداءً لمحكمة الموضوع من قبل وكيلة الدفاع غير مقبول، وكذلك لائحة الاستئناف تكون مقدمة ممن لا يقبل بالمحاكمة كوكيل عن المتهم عملاً بالمادة المذكورة وعليه تقرر المحكمة: -

الحكم

وسنداً لما ذكر أعلاه، عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/05/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة