السنة
2017
الرقم
496
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد ايمن عبد القادر اسماعيل زيتون / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/7/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 277/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ عشرة الاف شيكل ودفعات شهرية بقيمة الف شيكل لمدة 12 شهر .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. الطلب لا يحتمل صفة الاستعجال وواجب الرد .

2. البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الامور المستعجلة واخطأ بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ عشرة الاف شيكل ودفعات شهرية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان طلب الدفعات المستعجلة ليس طلب مستعجل وغير خاضع بالمطلق لاحكام القضاء المستعجل الواردة في المواد 102 وما بعدها من قانون الاصول المدنية وانما خاضع لاحكام الفصل التاسع عشر من قانون التأمين ووفق احكام وشروط هذا الفصل وان نظر الطلب من قبل قاضي الامور المستعجلة لغايات سرعة الفصل في هذا الطلب وليس من اجل تطبيق احكام القضاء المستعجلة على هذا الطلب وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ما يستمع اليه قاضي الامور المستعجلة هي بينة اولية حول المسؤولية واننا نجد ان هناك بينة اولية حول مسؤولية المستأنفة من حيث وجود بوليصة تأمين ومن حيث وجود بينة أولية حول حصول الحادث وهو تقرير الشرطة اما بخصوص طلبات المستدعي فان طبيعة الاصابة ليست اصابة خطيرة حيث انها لم تستدعي الى الذهاب الى المستشفى وهذا ما جاء في استجواب المستدعي حيث قال (لم اذهب الى المستشفى بعد الحادث) وبخصوص المصاريف نجد مجموعة فواتير بقيمة 1956 شيكل ونجد اقرار باستلام مبلغ 500 شيكل من المستأنف عليه صادرة من الدكتور بشار سلطان وسند قبض بقيمة 750 شيكل ثمن مشد من شركة عمرو للتجهيزات الطبية وهذه السندات غير مقبولة لغايات اعتمادها كبدل نفقات ذلك ان الدكتور بشار وشركة عمرو للتجهيزات الطبية هي مشتغل مرخص ويجب ان تصدر فواتير ضريبية في حال قبضها لايه مبالغ وحيث ان هذه السندات صادرة خلاف للقانون فاننا نقرر عدم اعتمادها وكذلك نجد سند قبض صادر عن مستشفى الميزان التخصصي تحت بند دفعة تحت حساب عن عملية بقيمة ستة الاف شيكل وسند قبض اخر صادر عن ذات المستشفى بقيمة 2500 شيكل تسديد باقي الحساب وبما ان المستدعي قال في استجوابه بانه لم يدخل أي مستشفى بعد الحادث وبالتالي يجب استبعادها لحين تقدم البينة حول علاقتها بالحادث موضوع الطلب .

اما بخصوص الدفعات المستعجلة فقد جاء في اقوال المستدعي انه يحتاج ادوية شهرياً بما يقارب 200 الى 300 شيكل ولا يمكن الحكم له ببدل اعالة لانه لم يقدم الى المحكمة أي دليل على ان هذه الاصابة قد ادت الى التعطيل المدة المقررة في القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستانفة بدفع مبلغ 1956 شيكل للمستأنف عليه ودفعات شهرية بقيمة 300 شيكل شهرياً لمدة ستة شهور .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017