السنة
2017
الرقم
500
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانفة : جمانه مكمانوس  المعروفة قبل الزواج جمانه حسن حسان عابد

       وكيلتها  المحامية سجى علوي / رام الله

المستأنف عليهم :  1- مكتب عدنان القيمري لتدقيق الحسابات

                        2-   عنان عدنان عبد الرحمن القيمري

                         3- فراس عدنان عبد الرحمن القيمري

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ    28/ 2 /2017  في الدعوى رقم   605 /2016 والقاضي  برد الدعوى مع الزام الجهه المدعيه بالرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف جاء قاصر في التعليل والتسبيب القانوني السليم

3.  اخطات محكمة  البداية عند رد الدعوى وتسبيب ذلك بعجز المدعية عن اثبات دعواها

4.  اخطات محكمة البداية في عدم الاخذ بالبينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى واعتمادها كبينة للمدعية

5.  اخطات محكمة البداية بعدم الاخذ في باقي البينات المقدمة في هذه الدعوى واعتبارها بينة يصلح الحكم بموجبها .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة  10/5/ 2017 تقرر السير بحق المستأنف عليهم حضوريا  لتبلغهم وعدم حضورهم ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وطلب السماح بتقديم بينه وسمحت له المحكمه  بتقديم ما لديه من بينه خطيه دون اي بينة شفويه  وتقدم البيانات الاضافيه المبرزه تحت الحرف س/1 و س/2  وهي عباره عن ايصالات ثم ترافعت وكيلة المستأنف ثم حجزت الدعوى للحكم وتم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  وعن  اسباب الاستئناف  الثاني والثالث  الذي تنعي فيه المستانفه على حكم محكمه الدرجه الاولى  بان الحكم مخالف للاصول والقانون وقاصر في التعليل فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب  كبير من العموميه والجهاله بحيث لم توضح الجهه المستانف مقصودها من مخالفه القانون ولم تبين مواطن القصور في التعليل وعليه فان هذه الاسباب واجبه الرد

واما عن السبب الرابع والذي ينعى  على حكم محكمه الدرجه الاولى في انها اخطات في رد الدعوى بسبب عجز المدعية عن الاثبات وفي ان  تفويض المدعية  للمدعى عليهم قبض الايجارات يجعل من واجب المدعى عليهم تنفيذ الالتزامات المترتبه عليهم والقيام بقبض الايجارات.

وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان لائحه الدعوى ابتداءا شابها الجهاله الفاحشه بحيث لم توضح الجهه المستانفه في دعواها اية  عقود ايجار تقصدها وكيف نشأت هذه المبالغ التي تطالب بها و عم نشأت .

اضافه الى ذلك فان المحكمه تجد ان ما جاء في هذا البند لا يوافق القانون فانه على فرض وجود توكيل بالتحصيل  فان ذمة الوكيل لا تكون مشغوله للموكل الا عند التحصيل حيث اننا بصدد وكاله وليس كحاله المستاجر الذي يتوجب عليه دفع الاجرة بموجب ابرام العقد او عند استيفاء المنفعه.  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  مع الاشاره الى ان محكمتنا سوف تتولى وزن قيمه البينات التي تقدمت بها وكيله المستانفة  في موضع لاحق من هذا الحكم .

واما عن السبب الخامس الذي  تبدي  فيه المستانفة بان هناك عقود اجاره موقع من بعض المدعى عليهم الامر الذي يعني ان هنالك تفويض من قبل المدعية لهم لتوقيع عقود الاجارة وبالتالي فان عليهم قبض الاجرة ، فان محكمتنا في هذا الشان  تجد انه وان صح ان هنالك ثلاثه عقود من بين العقود المبرزه تحمل توقيع المدعى عليه الثاني عنان  الا ان توقيع العقد من قبله كوكيل عن المدعيه لا يجعل الدعوى مقبوله ما لم يثبت قبضه اية اجور نيابه عن المدعيه اذ عندها يصبح مدينا بقيمه هذه الاجور لصالح الجهه المدعيه ، وفي هذا الخصوص ولما ثبت لمحكمتنا  من خلال البينه المقدمه امامها وهي الايصالات المبرزه  تحت الحرف س/1 حيث نجد ان مكتب عدنان القيمري يمثله عنان القيمري قبض من المستاجر سيف الدين الديك مبلغ وقدره 7000 شيكل  بالاضافه الى مبلغ 520 دينار اردني اجور عن الشقه التي استأجرها بموجب العقد المبرز امام محكمه الدرجه الاولى فان هذه المبالغ يتوجب الحكم بها على ضوء البينة التي قدمت امام محكمة  الاستئناف .

واما عن  اخر سند ضمن المبرز س/ 1  وهو استلام اجور من السيد طالب علي فان المحكمه تجد ان هذا السند غير منتج في الاثبات  على ضوء عدم ابراز عقد ايجار يتعلق باملاك الجهه المدعيه يخص هذا الشخص  وكذلك حال ما جــــاء في المبرز س/2  اذ ان من قبض الاجور من المستاجر سيف الدين الديك  بموجب هذا السند  هو المدعو رياض ابو هلال  بمعنى اخر فان المدعى عليهم لم يقبضوا هذه الاجور ولم تدخل في ذمتهم حتى يكونوا مسؤولين عنها في مواجهه موكلتهم  المدعيه  وعليه فان هذا السند غير منتج وغير متعلق باطراف هذه الدعوى

وعليه يكون السبب الخامس  واردا  من حيث البينه التي قدمت امام محكمه الاستئناف

واما عن السبب السادس الذي يدور حول ان محكمه البدايه اخطات في عدم الاخذ بباقي البينه التي ثبت من خلالها ملكيه الجهه المدعيه للعقار  وثبت كذلك  قيمه الاجور من خلال الكشوفات المبرزه والصادرة  عن الجهه المدعى عليها

فان المحكمه في هذا الخصوص تحيل الى ما ذكرناه سابقا بخصوص عدم الاثبات واما عن الكشوف المبرزه والتي يدعي المدعي انها صادرة عن المستانف ضدهم فان هذه الكشوف لا تشير الى مثل هذا الامر كما انها لا تحمل اي توقيع او اشاره الى اسماء المستانف ضدهم وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

واما عن السبب السابع والاخير  والذي تحتفظ فيه الجهه المستانفة  في حقها في تقديم البينات فان هذا السبب بات لا محل له  بعد ان سمحت محكمتنا  للجهه المستانفه بتقديم بيناتها امامنا وعلى ضوء ذلك فان هذا السبب غير وارد.

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعلى ضوء البينة المقدمة امام هذه المحكمه  فان المحكمه تقرر  الحكم بالزام المدعى عليهما الاول والثاني  وهما مكتب عدنان القيمري لتدقيق الحسابات  و عنان عدنان عبد الرحمن القيمري بان يدفعا للمدعية  بصفتها الشخصية وبصفتها الارثية حصتها من مبلغ قدره 7000 شيكل  بالاضافه الى حصتها من مبلغ 520 دينار اردني وفق حجة حصر الارث م/6 ورد الدعوى  فيما زاد عن ذلك ، ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث لانعدام الخصومه بينه وبين المدعية وعدم قبول دعوى المدعيان طارق وناقد لعدم صحة الخصومة كون المدعية لا تملك وكالة رسمية للمقاضاة عنهما مع الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا علنا بحضور وكيلة المستانفة قابلا للنقض وافهـــــم في13/11/2017