السنة
2017
الرقم
659
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

                             الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة  والسيد القاضي وسام السلايمة  

المستأنف : جهاد انيس عبدالله سعيد / اليامون

              وكيله  المحامي: نضال ابو فرحة

المستأنف عليه : محمد انيس عبد الله سعيد / اليامون

                وكيله المحامي :اسامة الطاهر

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 22/3/2017 بالدعوى المدنية رقم 154/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ (144866.5) شيكل للمدعي (المستأنف عليه)  مع  الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للاصول والقانون.

2-  القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لما شابه عيب في الاستدلال والتعليل والتسبيب والإحاطة وضد وزن البينة .

3-  اخطأ قاضي الدرجة الاولى حين اعتبر ان موضوع الاتفاقية ليس من ضمن اتفاقية التحكيم.

4-  أخطأت قاضي محكمة الدرجة الاولى حيث لم يعالج البينات المقدمة في الدعوى .

5-  لم يراع قاضي محكمة الدرجة الاولى التناقض الواضح في بينات الجهة المدعية وخاصة الشهود.

6-  لم يراع قاضي محكمة الدرجة الاولى ولم يعالج التناقض بين الاتفاقيات المبرزة

7-  لم يراع قاضي محكمة الدرجة الاولى ولم يعالج شروط الاذعان.

8-  لم يتحقق قاضي محكمة الدرجة الاولى من تنفيذ المدعي ما التزم به بموجب الاتفاقية.

9-  لم يراعي قاضي محكمة الدرجة الاولى عيوب الادارة ولم يعالجها في اتفاقية 23/5/2007.

10- أخطأ قاضي  محكمة الدرجة الاولى حيث حرم المدعى عليه من تقديم البينة الشفوية.

11- أخطأ قاضي  محكمة الدرجة الاولى حيث بنى حكمه على الكتاب الوارد من بنك الاسكان والكتاب الوارد من وزارة المالية دون أن يبحث مدة تعلق هذه المستندات بالاتفاقية.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى انه وبتاريخ 23/5/2007  وقع المدعي والمدعى عليه اتفاقية ابراء عام تضمنت الاشارة الى حق الفريق الثاني  المدعي بنصف استرجاعات الضريبة المستحقة ونصف اية تعويضات مستقبلا او حاليا من الدول المانحة وانه تم اعادة مبلغ 289713 شيكل الى المدعى عليه وهي قيمة  الاسترجاعات الضريبية و انه تم تحويل المبلغ الى حساب المدعى عليه على بنك الاسكان.

 وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فانها تشير الى ان الاتفاقية والمحاسبة هي موضوع تحكيم و انه لم يفصل فيه وان الاتفاقية اتبعت باتفاقية لاحقة بتاريخ 24/5/2007  احالت الاسترجاعات على رهن البيت.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد علي طاهر احمد زايد يقول : انه مطلع على الاتفاقية المؤرخة في 24/5/2007 و انه تم التوقيع عليها دون ضغط او اكراه او تهديد و انه تم توقيع الاتفاقية دون حضور المدعي الذي وقع عليها لاحقا بسبب الاجواء المشحونة .

 

و بالرجوع الى قرار التحكيم فانه صادر في 12/11/2008 كما ان اتفاق التحكيم مؤرخ في 19/5/2007 كما انه لم يرد ضمن اتفاق التحكيم اي اتفاق بشان المسترجعات الضريبية موضوع هذه الدعوى.

وبالرجوع الى المبرز م/1 فانه اتفاقية مؤرخة في 24/5/2007 وهي اتفاقية لاحقة لاتفاق التحكيم  المؤرخ في 19/5/2007 ويخرج موضوعها عن موضوع اتفاق التحكيم و تحتوي على تعهد من المدعى عليه بدفع مبلغ 200000 شيكل  للمدعي مقابل تعهد المدعي بفك رهن للدار .

 

وبالرجوع الى اتفاقية الابراء العام بين المدعي والمدعى عليه المضمومة في ملف الطلب رقم 23/2006 المتفرع عن الدعوى و ذلك بتاريخ 1/4/2009 و المشار اليها على لسان شاهد المدعى عليه و هو الشاهد غسان مساد  فانها تعطى الحق للمدعي بنصف المسترجعات الضريبة.

 

وعليه فان السبب الاول وحاصله القول بان القاضي اخطأ في اعتبار ان موضوع الاتفاقية ليس من ضمن اتفاقية التحكيم  يعتبر غير وارد و حريا بالرد لانه واضح من البينة المشار اليها بان الاتفاق على حق المدعي بنصف المرتجعات الضريبية ناشئ عن اتفاق لاحق لاتفاق التحكيم فبينما اتفاق التحكيم منظم في 19/5/2007 فان الاتفاق المتعلق برهن الدار و فك رهنها مقابل 200000 شيقل مؤرخ في 24/5/2007 بينما الابراء العام المتضمن تعهد بدفع نصف المسترجعات الضريبية مؤرخ في 23/5/2007  مما يقطع بعدم تعلق اي منهما باتفاق التحكيم.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان القاضي لم يتطرق الى البينة ولم يعالجها علاجا قانونيا مكتفيا بالاشارة اليها اشارة مجملة.

 فانه غير وارد لان القرار اشار الى اتفاق ابراء الذمة المؤرخ في 23/5/2007 والى الاتفاقية المبرز ط/1 و الى كتاب وزارة المالية و غيرها من المبرزات وصولا الى النتيجة التي وصل اليها.

 

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة لم تنظر الى التناقض في بينة المدعي بخصوص مجلس العقد.

 فانه غير وارد لان عدم التوقيع في المجلس الواحد يترتب عليه تحديد بدء تاريخ الانعقاد ولا يترتب عليه بطلان الاتفاق  و بما ان المدعي وقع لاحقا لتوقيع المدعى عليه فان التوقيع الاول يعتبر ايجابا و يعتبر الثاني قبولا انعقد معهما العقد بتاريخ التقاء الايجاب مع القبول عند القبول.

 

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة لم تعالج التناقض بين الاتفاقيات المبرزة التي بنى عليها الحكم وما شابها من تناقض  وصولا الى القول بان الاتفاقية المؤرخة في 17/7/2004 حددت الحصص للمدعي بثلث الارباح و اما اتفاقية 23/5/2007 فاعطتة نصف الاسترجاعات الضريبية و اما اتفاقية 24/5/2007 فاعتبرت حصته في الاسترجاعات  200000 شيكل مقابل فك الرهن.

 

فان كل اتفاقية منها تتعلق بشان مختلف عن الاخرو لا يعتبر الاختلاف المذكور تناقضا موجبا لرد الدعوى بالاضافة الى ان الابراء العام تضمن حق المدعي بنصف الاسترجاعات الضريبية الامر الموجب للحكم بحدودها.

اما السبب الخامس و حاصله القول بعدم تحقق المحكمة من شرط الاذعان في اتفاقية 23/5/2007 فانه غير وارد لانه ليس شرط اذعان.

و تشير المحكمة الى ان شرط الاذعان لا يتوفر الا اذا تعلق بمصلحة اقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها و لا يوجد بديل عنها اما العلاقة موضوع الدعوى فلا تتعلق باية مصلحة من النوع المذكور.

 

اما السبب السادس بخصوص عدم التحقق من تنفيذ المدعي لالتزامه من جهة فك رهن الدار فان التزام المدعي ينشا بعد تنفيذ المدعى عليه لالتزامه بالوفاء بالاضافة الى ان المطالبة بفك الهن موضوع اخر مختلف عن موضوع الدعوى.

اما السببان السابع و الثامن وحاصلهما القول  بعدم التحقق من عيوب الارادة و الخطأ في منع  المدعى عليه من تقديم البينة الشفوية فانهما غير واردين لان المدعى عليه لم يدع  في اللائحة الجوابية بوجود عيوب الارادة  و بما ان اللائحة الجوابية تعتبر وعاء البينة فان تقديم بينة بما لم تتضمنمه اللائحة يعتبر رغير وارد و بما ان المدعى عليه كان يهدف الى تقديم بينة شفوية على عيوب لم يدع في اللائح  الجوابية بوجودها فان منعه من تقديم بينة بشانها يعتبر واقعا في محله.

 

اما السبب التاسع وحاصله القول بان القاضي اخطأ في القرار الصادر في الطلب 23/2008  من جهة القول بعدم وجود التحكيم.

 فانه قرار في محله لان اتفاق التحكيم سابق على الاتفاقية موضوع الدعوى على النحو المفصل عنه اعلاه.

اما السبب العاشر وحاصله القول بان القاضي لم يتحقق من تعلق كتاب المالية و بنك الاسكان بالاتفاقية.

فانه  في غير محله لان شاهد المستأنف في الطلب 23/2008 وهو الشاهد المدعي كان قد  اكد عدم تعلق الاتفاق  التحكيم بالاتفاقية موضوع الدعوى و بان المدعى عليه قبض المسترجعات الضريبية وانه طالبه ولم يلتزم .

لذلـــــــك

          تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2017

 

 

 

 

 القاضي                               القاضي                                  رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي  رائد عصفور