السنة
2017
الرقم
587
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي بشـــار نمر  وعضوية القضاة شاهر نزال و رائد عســـاف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علي خضر عوض الله الهريمي بصفته الشخصية بالاضافة لتركة مورثيه خضر عوض الله عثمان الهريمي وعوض الله عثمان عياد الهريمي  / بيت لحم

وكيله المحامي

:

عطية مسالمة

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- نبيل عودة عوض الله الهريمي . 2- منير عودة عوض الله الهريمي .  3- سميرعودة عوض الله الهريمي . 4- فتحي عودة عوض الله الهريمي .

 

وكيلاهما االمحاميان

:

محمد ابو سرور و/او عمر الدبنك  .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 13/8/2017 في الطلب الحقوقي رقم 320/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 310/2017 والقاضي بحرمان المستأنف من تقديم لائحة جوابية في الطلب المرقوم اعلاه .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستانف غير معلل تعليلا صحيحا وصادر دون تسبيب الامر الذي يجعله حريا بالالغاء .

3- اخطأ قاضي محكمة بداية بيت لحم في اصدار القرار المستأنف معللا ذلك بان المستأنف قد تم

اجراء محاكمته حضورياً في جلسة 31/8/2017 الا انه قد تم ادخاله في اجراءات المحاكمة في

ذات الجلسة وعليه فان المدة القانونية للمستأنف لتقديم لائحته الجوابية لم تمضي .

4- ان الطلب الصادر به اللاقرار المستانف قد قدم مخالفاً للأصول والقانون يتعرض لأصل الحق الذي هو موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل رقم 304/2017 المقدم به طلب الرجوع رقم 320/2017 الصادر به القرار المستأنف .

5- ان الطلب الصادر به القرار المستأنف قد قدم بشكل مخالف للاصول والقانون حيث ان مثل هذه الطلبات لا تقدم على صفة الاستعجال ولا تعامل معاملة الطلبات المستعجلة .

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 6/12/2017 التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكليه والتمست وكيلة المستأنف عليهم رد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف وان الاستئناف هو استئنافاً كيدياً .

المحكمة

اننا وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر بالطلب رقم 320/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 310/2017 والقاضي بحرمان المستأنف من تقديم لائحة جوابية في الطلب ، وعودة الى ما جاء في نص المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية على انه لا يجوز الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير اجراءات المحاكمة ولا تفصل في النزاع الا مع الحكم النهائي باستثناء خمسة حالات وردت حصراً بنص تلك المادة والحالة مدار البحث وليست من حالات الاستثناء الواردة بالمادة 192 سالفة الذكر وعليه وكون القرار المستأنف لا يعد من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً فيكون هذا الاستئناف واجب عدم القبول .

لذلك

ولما تم بيانه اعلاه ، ولان الاستئناف وقع على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف فاننا وعملاً بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر عدم قبول الاستئناف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف و500دينار اردني اتعاب محاماة واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/12/2017