السنة
2017
الرقم
1067
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانفة : اعتماد يوسف عبد اللطيف عبد الوهاب

وكيلها  المحاميان  فضل نجاجره ومرفت القيسي

المستأنف عليه :  احمد ابراهيم محمد حمدان

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ   17/9/2017  في   الطلب  948 /2017  والقاضي برد الطلب

       تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته احكام الاصول والقانون ولعلة عدم التسبيب

2.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء للتناقض الوارد في اسبابه ونتيجته

3.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء كون قاضي الامور المستعجلة قد دخل في اصل الحق

4.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في النتيجة التي توصل اليها ذلك ان ظرف الاستعجال  الذي برر تقديم الطلب هو نكول المستأنف عليه

5.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في الخلط ما بين تاريخ الالتزام الذي تعهد بموجبه المستأنف عليه بتسليم الشقة .

6.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى في تجزئة الدليل المتمثل في شهادة المستأنفة

7.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق القانون على الواقع ذلك ان هذا الطلب مقدم وفق احكام المادة 102 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات النافذ.

8.  ان البينة الخطية استنادا على وجود سند دين متحقق الاداء وغير معلق على شرط

9.  هناك خشية من قيام المستدعى ضده ببيع الشقة للأخرين وتبديد اموال المستدعية مما يلحق بها ضرر لا يمكن تلافي اثره مستقبلا .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 8/11/ 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع  وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف من الاول وحتى الثالث تدور حول ان الحكم المستانف واجب الالغاء لمخالفته احكام الاصول والقانون ولعدم التسبيب وللتناقض ولان  قاضي الامور المستعجله دخل في اصل الحق.

 

  وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب جاءت عامه مبهمه لم يبين فيها الطاعن وجه مخالفه الاصول والقانون او موطن القصور او التناقض في هذا الحكم وكذلك لم يبين وجه دخول قاضي الامور المستعجله في اصل الحق  ؛ ولما كان ذلك وكان قانون اصول المحاكمات  النافذ يوجب على الطاعن ان يبين على وجه الدقه والتحديد  الاسباب التي يستند اليها في طعنه ولما لم يفعل الطاعن ذلك  فان هذه الاسباب تكون غير مقبوله لما يعتريها من جهاله و عموميه .

  واما عن سببي الاستئناف الرابع والخامس  والسادس  التي تدور حول ان قاضي الامور المستعجله اخطا في النتيجه التي توصل اليها من حيث  ان ظرف الاستعجال غير متوافر.

  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ذلك انه ثبت من خلال شهاده المستدعيه انه  كان من المفترض ان يبادر المستدعى ضده الى تسليم الشقه للمستدعية  بعد خمسه عشره شهر من تاريخ توقيع العقد  الذي كان قد ابرم في عام 2011 كما تضيف المستدعية بان المستدعى ضده بنى  العقار عظم قبل 4 سنوات ولم يتممه حتى الان ، ولما كان ذلك وكانت هذه هي الوقائع التي  نشات عنها اسباب الطلب فان ما توصلت اليه قاضي الامور المستعجله من عدم توافر صفه الاستعجال واقع في محله .  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

 

 اما عن السبب السابع والذي ينعى فيه الطاعن على حكم محكمه الدرجه الاولى من احكام الماده 102 من قانون اصول المحاكمات  تتسع لكافه انواع الطلبات المستعجله ، وفي هذا الخصوص نجد ان هذا القول في غير محله ذلك ان الحجز التحفظي كما ورد في الاصول المحاكمات المدنيه  نظمته احكام الماده 266 من القانون التي تشترط وجود سند دين  مستحق الاداء غير معلق على شرط وان يكون هذا الدين  معلوم المقدار .  و هذه الشروط كلها لا تتوافر في السندات التي ابرزها المستدعي  والتي هي عباره عن  ايصال بقبض جزء من الثمن والتي لا يمكن لقاضي الامور المستعجله  الاخذ بها لكونها لا تشكل دينا بالمعنى الذي قصدته الماده 266 المذكوره.

 من جانب اخر فان المستدعي قد اوضح طلبه في البند السابع من انه لا يطالب بالتنفيذ العيني وانما يطالب بالمبلغ المقبوض  الذي قبض بلا سبب و تحت باب الاثراء. ولما كان الامر كذلك وكان مراد المستدعي هو الحصول على مبلغ مالي اي حق شخصي وليس حق عيني  اي انه  لن يطلب في دعواه الحصول على العقار او تنفيذ عقد البيع ، فان تقديم طلب لوقف البيوعات على هذا العقار في غير محله ذلك ان المقرر فيما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء ان الطلبات المستعجله شرعت لحمايه الحق المراد حمايته بنتيجه الدعوى  ولما كان ما يريد المدعي الحصول عليه هو حق شخصي وليس حق عيني  فان وقف ايه بيوعات على هذا العقار لا تخدم تلك الدعوى التي سيقيمها المستدعي

وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف

 

واما عن اسباب الاستئناف الثامن والتاسع والعاشرالتي تتمحور حول ان البينة المقدمه اثبتت  ان المستدعية  دفعت للمستدعى ضده  مبلغ 97 الف دولار امريكي فان ذلك لا يفي  باي حال من الاحوال بشروط الماده 266 من قانون اصول محاكمات كما سبق وان اشرنا إليه .

  واما عن ان هنالك مصلحه يهددها خطر داهم فان المحكمه تجد ان هذا القول في غير محله  ذلك ان المصلحه وحدها لا تكفي لقبول طلب الحجز التحفظي  بل يجب اثبات وجود دين ثابت من ظاهر السندات المبرزة  وهو الامر الذي اخفق في  اثباته المستدعى  وعليه فان هذه الاسباب ايضا لا ترد على الحكم المستانف

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/ 12/2017