السنة
2017
الرقم
257
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ربحي ماجد رباح الصرصور/الخليل

وكلاؤه المحامون 

:

باسم وشريف ورشدي مسودي/الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل 1. وزارة المالية ممثلة بالنائب العام . 2. النائب العام بالاضافة لوظيفته .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 119/2015 والقاضي بالحكم بالزام المستانف بدفع مبلغ 345900 شيكل للمستانف عليه مع الرسوم والمصارف واتعاب المحاماة

يستند هذا الاستئناف الى:

1- اخطات المحكمة بعدم رد الدعوى كون الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

2- اخطات المحكمة في تطبيق القانون على وقائع الدعوى

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصبي حوادث الطرق قد اقام الدعوى ضد المستانف للمطالبة بالمبالغ التي دفعها عن حادث الطرق الذي تسبب به المستانف للمصاب بموجب الدعوى المدنية رقم 231/2007 وذلك بما له من حق الرجوع على السائق واننا بالرجوع الى ضبط الدعوى المدنية رقم 231/2007 نجد ان المصاب قد اقام الدعوى ضد السائق المدعى عليه الاول وضد الصندوق المدعى عليه الثاني واثناء السير بالدعوى اقر المدعي (المصاب) بوصوله مبلغ مائة الف شيقل من المستانف المدعى عليه الاول كجزء من التعويض وترك الدعوى عنه تركا مبرئا للذمة مع احتفاضه بحقه بمطالبة الصندوق بباقي المبلغ المدعى به وتقرر اجابة الطلب وترك الدعوى عن المدعى عليه الاول (السائق) تركا مبرئا للذمة وتصالح الصندوق مع المدعي على مبلغ 330000 شيكل تودع في حساب القاصر وعليه وبما ان الصندوق مسؤوليته القانونية هي نيابة عن السائق وبناء عليه اعطى حق الرجوع على السائق بالمبالغ المدفوعة من قبله وبما ان المصاب قد ترك الدعوى عن السائق تركا مبرئا من الحق وبالتالي اصبحت ذمة السائق بريئة تجاه المصاب من اية تعويضات مستحقة له عن الحادث وبالتالي اي مبالغ دفعها الصندوق عن الحادث غير ملزمة للسائق الذي تركت الدعوى عنه تركا مبرئا، وعليه فان الصندوق باقامة دعوى الرجوع على المدعى عليه في هذه الدعوى لا تكون والحالة هذه قائما على اساس قانوني ولا على أي مصدر من مصادر الالتزام تجاه المدعى عليه وكان يتوجب والحالة هذه رد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستانف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وتقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد دعوى المستانف عليه رقم 119/2015 بداية الخليل

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/12/2017