السنة
2017
الرقم
336
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- شكري حسن مراد مراد/الخليل . 2- هاشم حسن مراد مراد/الخليل .

وكيلهما المحامي

:

محمد الجمل/الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. احمد ابراهيم عبد الرحمن الخطيب/الخليل. 2. محمد زكريا يحيى سليمان قواسمة/الخليل .

وكيلهما المحامي

:

نور الدين ابو ميزر ومحمود العرقان ومحمد الجعبري / الخليل .





 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 775/2016 و القاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى و جاء الحكم مخالف لاحكام قانون التحكيم.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستانف عليها ححضوربا لتبلغ و كيلها و عدم حضوره و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستانفين لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى على اساس من القول انه لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالاراضي كونها من النظام العام اننا نجد ان التحكيم هو نوع من انواع الصلح و بالتالي ما يجوز الصلح فيه يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه و فيما يتعلق بالاراضي و الاموال غير المنقولة جاء الحذر على المحاكم بنظر اي ادعاء بالملكية والتصرف في الاراضي التي تمت فيها اعمال التسوية و هي الاراضي التي صدرت فيها سندات تسجيل بمقتضى احكام قوانين تسوية الاراضي وفقا لما جاء في المادة 3 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 /1953 فهذه من النظام العام و لا يجوز  الاحالة الى التحكيم بشانها اما باقي الاراضي التي لم تخضع لاعمال التسوية يجوز احالتها الى المحاكم و كذلك يجوز الصلح فيها و ما دام انه كذلك فيجوز احالتها الى التحكيم و هذا ما جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية تميز رقم 88/57 و الذي جاء فيه ( ليس في القانون ما يمنع احالة النزاع المتعلق بالاموال غير المنقولة للتحكيم  الا ان التحكيم و بما ان التحكيم نوع من انواع الصلح لا تسري احكامه الا على اطرافه و بالتالي لا يجوز للمحكم ان يشتمل حكمه على اطراف ليسوا طرفا في صك التحكيم و اننا و بالرجوع الى صك التحكيم نجد انه متكون بين الطرف الاول و هو الجهة المستانفة (المدعية) 1- شكري حسن مراد مراد 2-هاشم حسن مراد مراد و الطرف الثاني 1- احمد ابراهيم عبد الرحمن الخطيب 2- (محمد زكريا) يحيى سليمان قواسمة و ان موضوع التحكيم هي قطعة الارض رقم 11/2 من القطعة رقم 34014 و بالرجوع الى اخراج القيد نجد ان مالك هذه القطعة هم 1- جميل عبد المحي الخطيب و يملك ½  و راشد عبد الحي الخطيب  و يملك ½ اي ان اطراف التحكيم ليسوا الاشخاص المسجلة باسمهم الارض موضوع التحكيم و ليسو ورثتهم كذلك و بما ان قرار التحكيم انصب على تثبيت حق المدعيان بملكيتهما للعقار موضوع الدعوى و منع المدعى عليهما من معارضة المدعيان في هذه الملكية  وتسجيل هذه الحصص باسم المدعيان و بما ان هذا الحكم مس اطراف ليسوا طرفا في صك التحكيم الامر الذي يعتبر قرار التحكيم قرارا متعديا و خارج اطراف التحكيم الامر الذي يخرجه عن نطاقه السليم و بالتالي يتوجب و رده لهذا السبب.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف و تاييد القرار المستانف من حيث النتيجة استنادا للاسباب المشار اليها في متن هذا الحكم مع تضمين المستانفين الرسوم و المصاريف.

\حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلطسيني وافهم في 11/12/2017