السنة
2016
الرقم
171
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضي السـيد  عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن,يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــــــن: محمد شريف مصطفى حسني ابو شمسية .

وكيلاه المحاميان : احمد فرج و/أو عنبر ابو كباش

المطعون عليــه: عوده سالم عوده خليلة بصفته الشخصية

                      وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم والده سالم

                     وكيله المحامي: رائد اعميه /بيت جالا

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/12/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان الحكم المستأنف قد صدر غيابياً بحق المستأنف  وان الطعن فيه استئنافاً خلال خمس عشرة يوماً تبدأ من تاريخ تبليغه ولا مجال لتطبيق قانون اصول المحاكمات .وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة , ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 30/12/2015 في حين ان الطعن قدم بتاريخ 7/2/2016 فانه والحالة هذه وعلى ما انبأت عنه احكام المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 يغدو مقدماً بعد مضي الميعاد ذلك ان مدة الطعن بالنقض في الحكم الماثل ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره , اذا كان وجاهياً (حضورياً)  ومن تاريخ تبليغه , اذا كان غيابياً الامر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجباً الرد شكلاً .

لهـــــذه الأسبـــــاب

                                            تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2016