السنة
2016
الرقم
526
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، أحمد المغني، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــــن: سعيد طه سعيد معطان / برقة / رام الله

                 وكيله المحامي: صلاح جودة / رام الله

المطعون ضدها: سريا ابراهيم محمد هريش / رام الله

                 وكيلها المحامي: وسيم توام / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 174/2013 بتاريخ 29/02/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والقاضي بالحكم للمعترضة وتسجيل كامل قطعة الأرض رقم 113 حوض 10 والتي أصبحت وفقا ً لإجراءات التسوية تحمل الرقم 30 حوض 10 ص2 من أراضي بيتونيا بأسماء ورثة المرحومة مسعدة ابراهيم هريش وإلغاء قرار رئيس لجنة التسوية لأراضي بيتونيا المتضمن تسجيل كامل القطعة باسم المعترض عليه وإلزام المعترض بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن إلى الأسباب التالية:-

1- خطأ محكمة الاستئناف بالحكم للمستأنفة دون التحقق من صحة الخصومة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام قانون تسوية الأراضي رقم 40 لسنة 1952.

3- خطأ محكمة الاستئناف في تفسير قرار محكمة النقض رقم 869/2014.

4- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما اعتبرت أن القرارين الصادرين عن محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 6/1979 و158/1980 كان يجب تنفيذها لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة بموجب قانون الإجراء الساري في حينه.

5- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما لم تأخذ بالبينة المقدمة من الطاعن (المعترض عليه).

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع فسخ القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت الطلب برد الطعن موضوعا ً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فإننا نجد أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 29/02/0216 بينما قدم الطعن لنقض الحكم بتاريخ 10/04/2016 وحيث أن المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نصت على (يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن 200 دينار وذلك خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ً وفي تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا ً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا ً للتمييز (النقض) إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن 1000 دينار وذلك خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا ً…).

ولما أن الطعن يكون مقدم بعد فوات الميعاد القانوني حيث أن ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالأحكام التي تتعلق بالتسوية وفق ما نصت عليه المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تكون خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدور الحكم الأمر الذي يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول قانونا ً.

لهـــــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل شكلا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.

ورد الطلب رقم 127/2016 المقدم لوقف تنفيذ الحكم حيث أصبح غير ذي جدوى.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/05/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

       ن.ر