السنة
2016
الرقم
171
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســـــــيد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

الطـاعـــــــــنة: ع.ق / نابلس

               وكيلتها المحامية: شروق هنداوي

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 361/2015 بتاريخ 15/02/2016 والقاضي بإدانة الطاعنة بتهمة الإخلال الوظيفي المعاقب عليها بالمادة 183 ف/1 والحكم عليها بالغرامة خمسون دينار.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار موضوع الطعن مخالف لأحكام القانون.

2- القرار موضوع الطعن لم يعالج البينة الدفاعية واعتمد على بينة النيابة العامة.

3- القرار موضوع الطعن جاء مخالفا ً للحقيقة والواقع ومخالفا ً للبينات الدفاعية.

4- القرار موضوع الطعن جاء مخالف للقانون حيث أن قناعة محكمة الدرجة الأولى اتجهت إلى عدم وجود سوء نية لدى الطاعنة.

5- القرار موضوع الطعن يعتمد على أقوال شهود الإثبات المجردة وأن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن نية المتهمة الثانية (الطاعنة) هي من صلاحيات المحكمة كذلك ثبت للمحكمة بعدم توافر أي من أركان الجرم المسند.

6- القرار موضوع الطعن جاء مخالفا ً لأحكام قانون العقوبات إذ أن جريمة استغلال الوظيفة يشترط لقيامها توافر الأركان المادية والمعنوية وهي غير متوافرة لكون بينة الإثبات لم تقدم ما يثبت أن الطاعنة قد حصلت على أي ربح مادي أو معنوي كما لم يثبت توجه إرادة الطاعنة إلى الأضرار بالإدارة العامة وأن جميع البينات المقدمة لا تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها محكمة الاستئناف في مضمون وخلاصة قرار الإدانة موضوع هذا الطعن.

7- أن القرار موضوع الطعن يتناقض وما اعتمدت عليه محكمة الاستئناف إذ جاء في قرار محكمة الاستئناف أن الطاعنة قد أدلت بإفادة من ضمنها بأن التوقيع المذيل على المعاملات والختم المستخدم ليس توقيعها وأن الختم لا يكون تحت إدارتها وإشرافها منفردة.

8- القرار موضوع الطعن جاء مطلقا ً وإرضاء للبينات المتهاترة غير مترابطة المقدمة من قبل النيابة العامة.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعنة أحيلت من قبل النيابة العامة إلى محكمة بداية نابلس عن تهمة واردة في لائحة الاتهام وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكما ً يقضي بالبراءة.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة أول درجة في نابلس فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 361/2015 والذي قضى بتاريخ 15/02/2016 بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنة المتهمة بالإخلال الوظيفي المعاقب عليها بالمادة 183/1 والحكم عليها تبعا ً لذلك بغرامة خمسون دينار.

لم ترتض ِ الطاعنة بحكم محكمة الاستئناف برام الله فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى وأسباب الطعن والقرار الطعين وحول الطعن المتمثل بمخالفة محكمة الاستئناف للقانون في تطبيقه وإدانة الطاعنة بما نسب لها دون توافر أركان هذه التهمة وأن محكمة أول درجة تناقش الخصوم في البينة أمامها وقررت البراءة.

وبعد التدقيق وبالرجوع لصريح المادة 183/1 من القانون المذكور وتنص (كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر المسندة لها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينار أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاث أشهر).

ونحن وباستقرار محكمة النقض بخصوص هذه التهمة تحديدا ً أنه يشترط لإدانة المتهم بجريمة الإخلال المؤدي إلى ضياع أموال عامة أن يقوم الدليل القاطع على أنه قد تهاون في القيام بواجب الإشراف وأن يكون هذا التهاون هو الذي أفضى إلى ضياع تلك الأموال علما ً أن الجهة التي تضررت على سبيل الفرض هي جهة خاصة لا عامة.

ولما أن محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين أن الطاعنة كانت موظفة في دائرة السير وبأن جميع المعاملات التي تمت على سيارة المتهم الأول كانت سليمة وقانونية ولم يثبت وجود أي تزوير لهذه الأوراق وإنما الخلل في نظام العمل داخل دائرة السير وأنها أقدمت على نقل ملكية سيارة تابعة لشركة ا. الشخص يدعى ع.أ من سلفيت بناء على طلب المتهم الأول وأن هذه السيارة كانت مرهونة وأنه يحمل تفويض بذلك وأنه سوف يحضر لها فك الرهن بعد نصف ساعة وقامت بعملية النقل والتسجيل للمشتري بدون وجود كتاب بتلك الرهن عن السيارة وهذا ناتج عن الخلل في نظام العمل وكان لديها العلم أن عليها أن تنتظر فك الرهن ولم يحضر لها المتهم الأول فك الرهن وأدانتها المحكمة على ضوء ذلك وفق ما هو وارد.

ونحن وبالعودة لتفحص أركان هذه الجريمة وإثبات المقدمة منها وما خلصت إليه محكمة أول درجة بإن الركن المعنوي غير متوفر في هذه التهمة كون سوء النية غير متوافر وأن الثقة التي وضعت المتهمة بهذا الموقف دون أن يكون لديها نية في الإخلال بواجبها أو تعريض الأموال العامة للضياع والخطر وقررت على ضوء ذلك إعلان براءتها مما نسب لها.

 ولما أن من الثابت أن محكمة أول درجة توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها من واقع ما عرض عليها من البينات والمستندات التي قدمتها النيابة العامة والتي لم تتمكن النيابة من دحضها وحيث أن محكمة الاستئناف بإلغائها حكم محكمة أول درجة خالفت ما هو ثابت من أوراق الدعوى وأهدرت النتيجة التي توصلت إليها محكمة أول درجة التي أسست عليها قضائها، ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد بنت الحكم الطعين فيه والقاضي بالإدانة ودون أن يبحث بعناصر التهمة التي دللت أن تكون عناصر التهمة ثابتة وليست قاطعة بتعريض الأموال العامة للضياع بمعنى أنها وقعت في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره مما أوقعها في خطأ الإسناد وفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

لـــــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وحيث أن المحكمة قد استنفذت ولاية الفصل في موضوع القضية وحيث أن محكمة أول درجة كانت أصوب في حكمها نقرر إعلان براءة الطاعنة مما نسب لها وإعادة رسم التأمين لها حسب القانون.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016