السنة
2017
الرقم
702
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف : عارف احمد عبد الله غرابة بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحومة مريم حسين حسن غرابة وبصفته من ورثة وتركة المرحوم جده حسين حسن قزمار بموجب حجتي حصر الارث رقم 116/45/205 شرعية قلقيلية بتاريخ 26/7/2009 وحجة حصر الارث رقم 30/125/3 شرعية قلقيلية  بتاريخ 3/1/1988                بواسطة وكيلاه المحاميان خديجة داود و/ او عمرو شواهنه / قلقيلية

المستأنف ضدهم : 1-  عمر حسن حسين قزمار من عزبة سلمان وبالإضافة لباقي ورثة حسن حسين قزمار 2 - ابراهيم محمد حسين  قزمار من عزبة سلمان وبالإضافة لباقي ورثة  محمد حسين قزمار  .

بواسطة وكيلهم المحامي  خالد سلمان و/ ا و انس الجدع / قلقيلية

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الحقوقية 200/2012 الصادر بتاريخ 22/3/2017 والقاضي برد الدعوى لسبق الفص فيها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة .

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون  لانه ليس صحيحا انه سبق الفصل في الدعوى و ان الدعوى التي سبق الفصل فيها مختلفة عن هذه الدعوى.

2. ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وجاء غير معالج لأسباب  الدعوى   .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى موضوع القرار المستأنف فانها لا تعدو عن  كونها دعوى منع معارضة و اثبات ملكية.

وبالرجوع الى القرار الصادر في الدعوى رقم 94/2009 فان موضوع الدعوى المشار اليها فيه هو منع معارضة و اثبات ملكية و انتهت المحكمة فيه الى ان مورث المدعي يملك حصصا ارثية و الى ان المدعى عليهما يملكان حصصا ارثية في القطعة المذكورة في الدعوى الا ان المحكمة انتهت  الى عدم اثبات المعارضة الامر الذي قررت معه رد الدعوى .

وبما ان المعارضة فعل مادي مرتبط بالدعوى و لا يشترط  تعلق الدعوى اللاحقة بذات فعل المعارضة في الدعوى السابقة فان رد الدعوى لسبق الفصل فيها يعتبر في غير محله لاختلاف سببي الدعويين.

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف و اعادة الى محكمة الدرجة الاولى للفصل في الموضوع و على ان يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة. 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017                        

 

 

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة