السنة
2017
الرقم
364
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، بسام حجاوي، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: عمر أسعد عبد الكريم قرقش / جنين  

             وكيله المحامي: عزام حلبوني / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 27/11/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2017 والقاضي بالتخلية.

يستند الطلب لما يلي:-

  1. صدر قرار من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2017 رقم 20/2017 والقاضي بتخلية مأجور وتم الطعن به أمام محكمة النقض.
  2. قرار التخلية لمحل يقع وسط مدينة جنين ومحل رزق للمستدعي.
  3. وحيث أن القرار منظور أمام محكمة النقض فإنه ولأسبابالطعن سوف يتغير القرار بنتيجته.
  4. التخلية تسبب ضرراً كبيراً للمستدعي.
  5. لمحكمة النقض صلاحية النظر والبت بهذا الطلب وفق القانون.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين، وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك)، الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى تخلية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2017

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر