السنة
2017
الرقم
360
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

المستــدعــــــــية: فاطمة احمد حسين ارشيد/ بيت جالا/ وسط البلد

             وكيلاها المحاميان عنبر ابو الكباش واحمد فرج/ بيت لحم

المستدعى ضدها: ماريا باسيليوس قرمش كباتيس

             وكيلها المحامي جاك مطر/ بيت جالا.

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 21/11/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 91/2017 بتاريخ 18/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 199/2016 القاضي باخلاء المدعى عليها -المستدعية- من العقار الموصوف في لائحة الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم بالزامها بدفع مبلغ 1260 دينار اردني وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار واتعاب محاماة.

 

 

 تستند المستدعية في طلبها الى:

1.  المستدعية تقدمت بالنقض رقم 1579/2017 لدى هذه المحكمة للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية المشار اليه اعلاه.

2.  ان المستدعى ضدها قامت بطرح الحكم المطعون فيه للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ بيت لحم وسجل تحت رقم 3783/2017 وان من شأن ذلك ان يلحق بالمستدعية ضرراً حيث ان موضوع الدعوى تخلية مأجور وهو عبارة عن بيت معد لاغراض السكن.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد مبدأ واستثناءً عليه في ان واحد.

وحيث ان الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى المتصل بتخلية المستدعية من المأجور موضوع الدعوى. وبالنظر لهذا الحكم فاننا نجد ما يبرر استعمال هذه الرخصة.

 

لذلك

تقرر المحكمة الموافقة على طلب المستدعية بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن المدني رقم 1579/2017 فيما يتعلق باخلاء العقار موضوع الدعوى فقط. ورفض طلبها فيما يتعلق بالحكم بالزامها بدفع مبلغ 1260 دينار وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار وفق الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2017