السنة
2017
الرقم
557
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف :  مهند حسني صقر ثلثين / كفر اللبد في الاستئناف رقم 557/2017

المستأنف عليه في الاستئناف الذي يحمل الرقم 574/2017 

                     وكيله المحامي:  حسام خطاب

المستأنف عليه:     مهند محمود حسن زين / طولكرم

المستأنف في الاستئناف الذي يحمل الرقم 574/2017.

 

تقدم المستأنفان   مهند حسني ومهند محمود بهذين الاستئنافين الذي يحمل الرقم 557/2017 والثاني يحمل الرقم 574/2017 ، وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 33/2016 والصادر بتاريخ 06/03/2017 والمتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 72046 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

  وتتخلص أسباب الاستئناف 557/2017 في:

1-  أن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في حساب ساعات العمل الاضافي على اساس ان ساعات العمل الأصلي هي 7.30 ساعة سندا للمادة 98 من قانون العمل ، وأن ذلك حرمه من المبلغ المستحق له قانونا ً.

أما أسباب الاستئناف الذي يحمل الرقم 574/2017 تتلخص في :

1-  أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد على بينات متناقضة ، وأن المدعي كان قد عمل في مطعم أخر حسب البينة وأن ساعات العمل الاضافي هي من ضمن أجره.

2-  ان قاضي الدرجة الأولى أخطأت في الحكم بالساعات الاضافية ، ولم يأخذ بينات الجهة المدعية.

3-  ان قاضي الدرجة الاولى باحتساب بدل الاعياد لعدم الاثبات حسب شهادة المحاسب.

وبالمحاكمة الجارية وفي جلسة 28/05/2017 كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ، وذلك بعد قبول الاستئناف  شكلا ً وضم هذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 574/2017 إلى الاستئناف رقم 557/2017 والسير بهما من خلال الاستئناف رقم 557/2017 والذي تم قبوله شكلا ً في جلسة 28/02/2017 وكرر وكيل المتسانف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، وترافع وكيل المستأنف طالبا ً قبول استئنافه موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وبجلسة 05/09/2017 طلب الغاء القرار المستأنف ورد الاستئناف 557/2017 موضوعا ً

                                                      المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى لائحة الاستئناف 557/2017 ولائحة الاستئناف 574/2017 والى الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 33/2017 والى القرار الصادر بها بتاريخ 06/03/2017 ، والى البينة وكامل أوراقها قإن المحكمة تجد أن أولا ً أن البحث سوف يتناول نقطتي الاستئناف الاول بخصوص ساعات العمل الاضافي والثانية بخصوص احتساب اعياد وعطل رسمية ، وأن المحكمة سوف تعالج هاتين النقطتين دفعة واحدة وذلك لارتباطهما موضوعا ً وقانونا ً. 

 بخصوص بدل الأعياد الدينية والرسمية

وبالرجوع إلى البينة تجد المحكمة أن الشاهد سموئيل حمدان يقول أنه يأخذ 3220 شيكل شهريا ً  وأكد تلك الواقعة الشاهد علاء زيادي بأن المدعي كان راتبه شهريا ً ، واكده أيضا ً الشاهد يمان حمدان والذي أكد على أن المدعي يعمل مشاهرة ، وأن تلك الواقعة الثابتة جاءت متوافقة مع ما ورد في لائحة الدعوى من أن المدعي كان  يعمل مشاهرة وطالما ثبت لهذه المحكمة أن المدعي كان يعمل مشاهرة فإن بدل الأعياد الدينية والرسمية تدخل ضمن أيام الشهر وبالتالي لا يستحق بدلات أجور عنها وبالتالي نحن لا نقر قاضي الدرجة الاولى بما توصل اليه.

بخصوص الساعات الإضافية

وقبل البدء بإجراء الحساب بخصوص هذه النقطة يتوجب على المحكمة التطرق إلى المادة 68 من قانون العمل ( ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة ) بمعنى أن العمل الفعلي هو سبع ساعات ونصف الساعة والتي أشار اليها المستأنف في استئنافه.

 

والمحكمة وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص الساعات الاضافية رقم 166/2004 تجد ومن خلال أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافي عن 12 ساعة في الأسبوع ، وأنه يجب ان تنظم ساعات العمل الفعلي والاضافي وفترات الراحة بحيث لا تزيد في مجموعها عن 12 ساعة في اليوم الواحد.

والمحكمة بتدقيق البينة المقدمة لم تجد المحكمة ما يشير إلى ان المدعي أنه لم يأخذ بدل راحة يومية ، ولم يؤكد أن تلك الفترة قام بالعمل فيها ، وهي بحاجة إلى اثبات ، كما أن البينة تشير  إلى ان المدعي كان يعمل 12 ساعة في اليوم فهل من المعقول أن تكون تلك الساعات الفعلية للعمل دون أخذ استراحة فيها كما أن المدعي لم يثبت بالدليل والبينة القاطعة أنه لم يأخذ فترة راحة وبالتالي فإنه لا يستحق ما طلب.

وبالعودة إلى موضوع الاستئناف بخصوص الساعات الاضافية تجد المحكمة أن الشاهد سموئيل حمدان شهد بأن المدعي كان يعمل من الساعة التاسعة صباحا ً ويخلص شغله الساعة التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشر ليلا ً وأن الشاهد علاء زبادي شهد بأنه كان يعمل من الساعة التاسعة وينهي عمله الساعة التاسعة مساء ، واكد تلك الواقعة الشاهد يمان حمدان حيث شهد بأنه عمله يبدأ الساعة التاسعة صباحا ً حتى العاشرة أو الحادية عشر ليلاً وأنه لم يكن يغادر العمل قبل انهاءه.

وأن الشاهد أمين ارتاج من بينة المدعى عليه شهد بأن المدعي كان يداوم في المطبخ وان دوامه الشخصي من الساعة العاشرة صباحا ً أو الحادي عشر صباحاً أما الشاهد وائل فرعوني فقد شهد بأن المدعي كان يداوم من الساعة عشرة ويخلص الساعة عشرة أو التاسعة.

وعليه يكون الثابت على الراجح من البينة المقدمة أن المدعي كان يعمل أربع ساعات عمل اضافي.

وبتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 على أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافي على 12 ساعة في الأسبوع فان ذلك يعني ان هناك ساعتان من اربع ساعات تخضع لقانون العمل وساعتان اخريتان لا تخضع لقانون العمل .

وحيث أن قاضي الدرجة الأولى لم يبين في قراره مدة عمل المدعي على وجه من الدقة والبيان وبالرجوع إلى البينة المقدمة والثابت فيها أن عمل المدعي بدأ في نهاية شهر 9 وبداية شهر 10 لسنة 2012 وانه قد أنتهى في شهر  6 من العام 2015 وهذا ما شهد به سموئيل ويمان حمدان وعلاء زبادي.

وحيث أن قاضي الدرجة الأولى  لم يبين في قراره عمل المدعي في الأعياد الدينية والرسمية وذلك لغايات

حساب الساعات الاضافية فقط فإن المحكمة وبالرجوع إلى البينة المقدمة تجد أن المدعي كان يعمل ايام الاعياد الدينية والرسمية  حيث أكد الشاهد يمان حمدان وعلاء زبادي وسموئيل حمدان أن المدعي كان يعمل في عيدي الفطر والاضحى وانه كان يداوم فيها وبناء على ما ورد أعلاه فإن المحكمة تجري الحساب وفق التالي : -

1-  على أساس ساعتين يوميا ً تخضع لقانون العمل وفق نص المادة 71 ووفق المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والمذكور آنفا ً.

وطالما ثبت للمحكمة أن المدعي عمل 33 شهرا ً بأجره شهرية قدرها 3220 شيكل وهي ليست موضوع استئناف

33 شهر  عمل × 30 يوم في الشهر = 990 يوم عمل يحسم منها أيام العطل الأسبوعية وهي يوم واحد عن طيلة فترة عمله البالغة سنتان وتسعة أشهر وهي 52 يوم عن السنة الاولى للعمل و 2 يوم عن السنة الثانية للعمل و 36 يوم عن ايام السنة الثالثة وهي عمل تسعة أشهر بما مجموعه 140 يوم.

990 يوم عمل - 140 يوم = 850 يوم عمل

850 يوم عمل × ساعة ونصف بدل اجر الساعة الإضافية = 1275 ساعة × الأجر 2220 شيكل شهريا ً ÷ 30 يوم = 2220  شيكل يوميا ً 107 شيكل يوميا ً

1303 شيكل بدل الاجر = 16957 شيكل

2-  على أساس ساعتين اضافيتين لا تخضع لقانون العمل ، حيث يستحق المدعي بدل اجر المثل وهنا بدل أجر هو بدل الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه المدعي وهو 13.3 شيكل عن الساعة الواحدة

850 يوم عمل × 13.3 = 11.305

فيكون المجموع النهائي  لبدل أجور الساعات الاضافية هو

16957 + 11.305 = 28.262 شيكل

وحيث أن موضوع الساعات الإضافية وموضوع بدل العطل الدينية والرسمية يرد على القرارين المستأنفين وان بدل المكافأة وبدل الإجازة السنوية غير مستأنفة الأمر الذي يبقى معه  القرار الصادر بخصوصهما صحيحا

 وحيث أن الامر كذلك معه القرار الصادر بمفهومها صحيحا ً.

 

لــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم ببدل الساعات الإضافية مبلغ ( 28.262 ) شيكل ، ومن القرار المستأنف بدل المكافأة بمبلغ ( 3220 ) شيكل وبدل اجازة أخر سنتين ( 3004 ) شيكل ، ليصبح المبلغ النهائي المحكوم به ( 34.486 ) شيكل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي ، وتصديق ما عدا ذلك.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 31/12/2017     

                                                                                                                        

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة