السنة
2017
الرقم
569
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- سمير منير اسماعيل القطراوي/الخليل . 2- محمود رضوان محمود الجمل/الخليل .

وكيلاهما المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1- مكرم منير اسماعيل القطراوي/الخليل . 2- سميح اسماعيل داري /الخليل .

 

وكلاؤه المحامون

:

انس الاطرش و جمال الرجبي .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 2/8/2017 في الطلب رقم 454/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 624/2017 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف جاء مخالف لوزن البينة واخطأت المحكمة برد الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى اخراج القيد المبرز م/1 نجد ان المستدعي الاول يملك 2136/34560 حصته من قطعة الارض موضوع الطلب اي ما يعادل 502 متر مربع من اصل قطعة الارض موضوع الطلب والتي تعادل مساحتها وفق اخراج القيد 8125 متر مربع ويقول المستدعي الاول امام قاضي الامور المستعجلة انه يسكن في قطعة الارض موضوع الطلب ويوجد له بناء ويعمل في الارض واقام فيها حمام تركي والحمام بمساحة 220 متر ويقول ان سبب تقديم هذا الطلب انه لا يعلم مقدار حصته ونجد ان هذا غير صحيح حيث ان مقدار حصته واضحة من خلال اخراج القيد المبرز من قبله وهي 502 متر مربع من اصل 8125 متر مربع ويقول فان الضرر الذي يلحقه من جراء البناء الذي يقوم به المستدعى ضده انه لا يعرف اين تقع حصته وهذا ايضا غير صحيح حيث انه يقيم في الارض وله بناء واقام بها حمام تركي وكذلك نجد ان المستدعي الثاني يملك 1260 حصته من اصل 3456 حصته اي مساحته 296 متر مربع وحيث ان المستدعي ضدهما يقومان بالبناء مكان بناء قديم واقام عليه عمارة منذ اكثر من سنة ويقوم بناء تكملي فإن صفة الاستعجال مطلب غير متوفرة في هذا الطلب اضافة الى اننا لا نجد ضرر محدق على المستدعيان ما دام ان البناء ليس على كامل الارض وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2017