السنة
2017
الرقم
896
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

   المستأنف :    عصام يعقوب جبران كوع / نابلس / رفيديا

                     وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو / نابلس      

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم :   1) جبران يعقوب جبران كوع / نابلس

                                   2) عيسى عزت يعقوب كوع/نابلس                             3) جميلة الياس جابر كوع/نابلس                             4)  سلام عزت يعقوب كوع/نابلس                             5)  رانية عزت يعقوب كوع/نابلس                             6) يعقوب عزت يعقوب كوع/نابلس / بصفته الشخصية وبصفته وكيلا ً خاصا عن غزالة 
                             يعقوب جبران سعادة بموجب الوكالة الخاصة رقم 3197/2014/1319                              
                            تاريخ 02/03/2014 عدل نابلس وجميعهم بصفتهم الشخصية بالاضافة لتركة مورثهم  
                            المرحوم يعقوب جبران بشارة كوع بموجب حجة حصر ارث رقم 34/2007                       
                           تاريخ 23 /04/2007 الصادرة عن المحكمة الكنيسية اللاتينية بالقدس.                        وكيلتهم  المحامية جميلة عيسى و/أو لينا القني / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المدعى عليه بواسطة  وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 22/06/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم  536/2014 تاريخ 23/05/2017  والقاضي بالغاء الوكالة الدورية رقم 10244/99/415 تاريخ 03/11/1999.

 

 

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2-  المستأنف حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.

3-  القرار المستأنف متناقض فتارة اشارت محكمة الدرجة الاولى إلى ان الوكالة الدورية يتعلق بها حق الغير واجبة النفاذ وملزمة  لطرفيها ثم تقرر الغاء الوكالة.

4-  الوكالة الدورية لا تلغى الا بموجب اتفاقية الغاء ، علما ً أن الوكالة الدورية  رتبت حقوقا ً للغير بعد ان تم عقد بيع صحيح ووكالة  أما بخصوص الإقرار العدلي فهو دليل  على صورية الوكالة موضوع الاستئناف المطلوب الغاؤها واعتبار الاقرار  قانونيا ً  فهو مخالف للقانون.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا والسماح  للمستانف بتقديم بينته وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/10/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلاً  لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليهم المنابة وتم امهال وكيل المستأنف لتقديم البينة.

بجلسة 23/11/2017 تم اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا ً  وقدم وكيل المستأنف صورة اخراج قيد مالية وسند تسجيل صادر عن التسجيل المجدد ميزا معا ً بحرف س/1  ،وتبعا ً  لذلك ترافع وكيل المستأنف وابدى أن المبرز س/1 يتعلق بالوكالة الدورية المطالب إلغائها مما يشكل ضررا ً للغير ، وحجزت  القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 19/12/2017  تقرر ادخال وكيلة المستأنف عليهم المنابة بالمحاكمة  وسُمح لها بتقديم مرافعة خطية تقع على 3 صفحات وتم التدقيق لمدة ساعتين ونصف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد أنها تتمحور  في واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات ، والثانية وقوع محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف بتناقض عندما قررت اعتبار الوكالة الدورية واجبة النفاذ وكررت الغاء الوكالة التي رتبت حقوقا ً للأخرين.

 

 

 

في هذا المقام وقبل الرد على الواقعتين ، لا بد لمحكمتنا أن تشير إلى أنها سمحت للمستأنف بتقديم البينة لاثبات صحة  ترتيب الوكالة أثارا ً قانونية للأخرين بموجب المبرز س/1 ، الأمر الذي يجعل من مسألة عدم السماح للمستأنف بتقديم  بينته من قبل محكمة الدرجة الاولى  قد تم تحقيق الغاية منه بموجب المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية التي اعتبرت محكمتنا محكمة موضوع.

وبالعودة للواقعتين محل الوصف أعلاه ، فإنه يتعين على محكمتنا الرجوع إلى واقع لائحة الدعوى وما ورد من وقائع في اللائحة الجوابية وإلى البينات المقدمة في الملف المستأنف وما قدم أمامنا ، كما يتعن الرجوع إلى الأسباب التي أدت لاصدار القرار المستأنف.

الجهة المستأنف عليها ( وهم المدعون ) ، أقاموا الدعوى المستأنفة لإلغاء الوكالة الدورية رقم 10244/99/415 تاريخ 03/11/1999 عدل نابلس على أساس من القول أن المدعى عليه قد أعطى اقرار وتعهد عدلي امام كاتب عدل نابلس يحمل رقم 1197/2000/420 تاريخ 15/02/2000 يتعهد بموجبه اعادة الحصص لجميع الورثة كل حسب حصته و/أو بأن يدفع قيمة كل حصة وريثه في حينه.

أما المستأنف وهو المدعى عليه فقد أورد في لائحته الجوابية بأن الوكالة الدورية سند رسمي وغير قابل للعزل أو الإلغاء  لأنه ترتب عليه حقوق للغير ، وأبدى بأنه تم بيع جزء من الأراضي المذكورة في الوكالة الدورية موضوع الدعوى إلى مشترين بعلم وموافقة المدعى عليهم.

وبالرجوع إلى واقع البينة المقدمة من المدعي فتم سماع الشاهد فرح الياس كوع وجميل الياس  كوع وماهر يوسف كوع وتم ابراز المبرز م ك /1 وهو عبارة عن شروحات صادرة عن دائرة ضريبة الأملاك في نابلس، بالاضافة إلى صورة اخراج قيد وبالاضافة إلى المبرز س/1 المقدم من المدعى عليه أمام محكمتنا وهو عبارة عن صورة لعقد تسجيل  للعقار والمسجلة باسم في السجل رقم 9 لسنة 74 للحوض رقم 9 قطعة 13/6 والمسجلة باسم خلدون وليد حيدر عنبتاوي بمساحة 933 م 2 ، وصورة اخراج قيد للقطعة رقم 23/2 حوض 1 موقع المريج من اراضي رفيديا بمساحة 1070 م 2 والمسجلة باسم حنا يعقوب كوع ونبيل ابراهيم يعقوب كوع لواقع حصة لكل منهما من اصل حصتين.

وبإطلاع محكمتنا على الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف ، تجد أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في وزن البينات على المبرز ط/3 المحفوظ في الطلب المدني رقم 290/2014 المتفرع عن الدعوى المستأنفة ،علما ً أنه لم يتم اعتماده في الملف المستانف كبينة للمدعين ، وبما أن أسباب الاستئناف لم تنال من هذه الواقعة فإن البينات من حق الخصوم وعلى إعتبار أن المدعى عليه أقر بالواقع المشار اليه بعدم الاحتجاج على القرار المستأنف لواقعة عدم اعتماد البينات المقدمة في الطلب المدني المذكور وسدد القاضي لواقع البينة المقدمة في الملف المذكور جاء في لائحة الاستئناف من باب عدم وزن البينة ، الأمر الذي يفيد أن المدعى عليه وافق على واقع البينة المقدمة في الملف المدني رقم 290/2014 المتفرع عن الدعوى المستأنفة ووافق على تناول القاضي مصدر القرار المستأنف لهذه البينة وترجيحها ووزنها من ضمن قائمة البينات المقدمة من المدعي.

 

وبالتالي ، ما دام الامر كذلك ، فإننا نجد أن القاضي مصدر القرار المستأنف أشار لواقع الوكالة الدورية محل الدعوى المستانفة وأفرد لها الواقع القانوني بموجب قانون رقم 51 لسنة 1958  المتعلق  بالأموال غير المنقولة والزامية الوكالة من حيث التنفيذ  وفق صريح حكم المادة 11/ب من القانون المذكور ، ثم تعرض لواقع المبرز ط/3 وهو الإقرار العدلي المبرز في الطلب المدني المذكور أعلاه ، والذي أقر بموجبه المدعى عليه بحقوق للجهة المدعية إما بإعادة تسجيل الحصص التي سجلت باسمه لجميع الورثة المذكورين في حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الكنيسية اللاتينية بالقدس رقم 34/2007 تاريخ 23/04/2007 أو  أن يدفع ثمن الأرض المباعة له في الوكالة الدورية رقم 10244/99/425 وأن تسجيل الوكالة الدورية كان على سبيل الأمانة.

بحيث اعتبر القاضي مصدر القرار المستأنف أن الإقرار الذي رتبه على نفسه المدعى عليه موجبا ً لإلغاء الوكالة الدورية محل الدعوى المستأنفة.

وعليه وبموجب الواقع المذكور أعلاه ، واستنادا ً لواقع المبرز س/1 ، الذي رتب حقوقاً للغير بموجب الوكالة الدورية محل الدعوى المستأنفة نجد أن نشير إلى مدى حجية هذا الإقرار في إلغاء الوكالة الدورية رقم 10244/99/415 عدل نابلس.

نصت المادة 115 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 بأن الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه ، كما ونصت المادة 121 من ذات القانون على أنه لا يصلح الرجوع عن الإقرار لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك وأن المرء ملزم بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.

وبما ان المدعى عليه لم يُشر في واقع لائحته الجوابية إلى الخطأ في الواقع ولم يثبت كذبه بحكم نهائي ، فإنه وسندا ً للفقرة الثانية من المادة 121 المدعى عليه ملزم بإقراره ، وهذا ما نصت عليه المادة 79 من أحكام المجلة التي نصت على ان المرؤ مؤاخذ بإقراره ، كما وأنه لا خلاف ما بين المقر وهو المدعى عليه والمقر لهم وهم المدعون في سبب المقر به ، فإنه وبحكم المفهوم المخالف للمداة 1581 من المجلة الإقرار صحيح.

ولما كان الإقرار بموجب المبرز ط/3 آنف الذكر حجة قاطعة وقاصرة على المدعى عليه الذي لم يخطئه بالواقع ولم يثبت أنه كذاب بحكم نهائي ، فإن ذلك المستند وهو المبرز ط/3 مستوفيا ً لشروطه القانونية وهو سيد الأدلة وله حجية ملزمة على المقر.

وبالتالي ما تضمنه المبرز ط/3 آنف الذكر بأن قطع الأراضي محل المبرز ط/3 وهن
قطعة رقم 157 حوض 9 اراضي رفيدا المسجلة لدى دائرة مالية نابلس بالسجل 18 ص 54.

قطعة رقم 20 حوض 9 اراضي رفيدا المسجلة لدى دائرة مالية نابلس بالسجل  17 ص 54.

قطعة رقم 23 حوض 1 اراضي رفيدا المسجلة لدى دائرة مالية نابلس بالسجل 17 ص 54.

قطعة رقم 13 حوض 9 اراضي رفيدا المسجلة لدى دائرة مالية نابلس بالسجل 17 ص 54.

آلت للمدعى عليه بموجب الوكالة الدورية رقم 10244/99/425 عدل نابلس عن والده المرحوم يعقوب جبران بشارة كوع ، واقرار واعترف المدعى عليه بموجب ذلك المبرز أنه يملك الحصص دون دفع الثمن وحماية لحقوق ورثة والده بعد وفاته وتعهد بإعادة حصص جميع الورثة كل حسب حصته و/أو يدفع قيمة كل حصة وريث  في حينه ، يجعل من هذا الإقرار محلا ً للتطبيق والتنفيذ ، ولعدم تقديم بينة من المدعى عليه تفيد ما تعهد به ، فإن  الجهة المدعية لها الحق إما المطالبة بتنفيذ مضمون الاقرار العدلي لدى دائرة ضريبة الأملاك وبالتالي حكما ً الغاء الوكالة الدورية  الموصوفة أعلاه ،أو ان تطالب بقيمة حصصها وقت اقامت الدعوى.

 وبما أن الجهة المدعية  أقرت فقط بالمطالبة  بإلغاء  الوكالة الدورية رقم 10244/99/425  كنتيجة استباقية  دون المطالبة بالثمن للحصص وتقديم بينة حول قيمة الحصص  ودون المطالبة بتسجيل حصصها بالموقع المذكور أعلاه في ضريبة الأملاك.

فإنه يتعين والحالة هذه عدم اهدار حقوق الأخرين بموجب المبرز س/1 ، ذلك أن الوكالة الدورية رتبت حقوقا ً في الموقع الرسمي وفق ما هو واضح من خلال سند التسجيل الصادر بناء على معاملة تسجيل جديد ، ورتبت حقوق على صحيفة  العقار بموجب صورة اخراج القيد.

وإنطلاقا ً من واقع المبرز س/1 وهو سند التسجيل الذي له قيمة قانونية تتعلق باستقرار  وثبات المعاملات التي تمت بموجب قانون الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لعام 1964 ، فإنه لا يتصور ابطال هذه المعاملة التي استندت إلى قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 ، لتعلق الامر بالنظام العام  ، وبالتالي أي تسجيل ورد في دائرة ضريبة الاملاك وفق صريح المبرز م ك /1 لا قيمة قانونية له مما يتعين اعادة الحال لما كان عليه قبل الوكالة الدورية محل الدعوى المستأنفة.

وبالتالي وبإعادة وزن البينات من جديد نجد أن بعض أسباب الاستئناف ما يؤدي إلى تعديل القرار المستأنف بأن يتم الغاء الوكالة الدورية رقم 10244/99 عدل نابلس  دون  المساس بحق تسجيل العقار في سند التسجيل محل المبرز س/1 والذي يتعلق بالتسجيل رقم 9 ص 74  عن دائرة  تسجيل الأراضي  نابلس  حيث أن ما اثارته وكيلة المستأنف عليهم المنابة في مرافعتها لا يقوى على عدم اجابة طلب الجهة المستانفة.

                                                                      

لكل ما ذكر اعلاه

واستناداً لم تم تفصيله اعلاه ، تقرر محكمتنا قبول  الاستئناف موضوعاً  فقط بحدود سند التسجيل رقم 26051 المتعلق  بالسجل رقم 9 ص 74 فقط وتأييد القرار المستأنف  فيما عدا ذلك وعلى أن ينحصر حق الجهة المدعية فقط مطالبة المدعى عليه بخصوص السند المذكور بالتعويض او بقدر قيمة حصتها في العقار الموصوف  في سند التسجيل  المذكور أعلاه دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف  أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة  من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف وبحضور وكيلة المستأنف عليهم المنابة   قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017                                                                     

 

      الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة    

 

 

 نور البرغوثي                                                                                القاضي فواز عطية