السنة
2017
الرقم
935
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنف :   محمود حسني عارف العجوز / نابلس

                      وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس 

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

                        وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس        

                                       

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف " المدعي " بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 11/07/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 25/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1396/2016 تاريخ 14/06/2017 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1- القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب.

3-  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات ، وحيث أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم المادة الاولى من قانون التأمين على وقائع الدعوى ، حيث أن البينة المقدمة أكدت على أن المدعي تعرض لحادث سير أثناء سير المركبة  وعندما اوقف السائق السيارة لغايات تثبيت الحمولة فإن اصابة المدعي نتيجة حادث طرق اثناء السفر وليست بسبب التحميل التنزيل.

 

   وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/ 2017 كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف بعد أن تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف مما قررت محكمتنا تكليف وكيل المستأنف المناب بإحضار صورة عن ملخص حوادث الطرق.

بجلسة 14/12/2017 تم ضم صورة عن حادث طرق مع جرحى  وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد أنها تنصب في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات وعدم تطبيقها صحيح حكم أحكام المادة الأولى من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 على وقائع الطلب المستأنف.     

إذ بالرجوع إلى وقائع القرار المستأنف ، نجد أن محكمة الدرجة الاولى وباستنادها إلى المبرز ط/1 وهو ملخص تفاصيل حادث طرق  والذي تم  ضم صورة عنه أمام محكمتنا بتاريخ 14/12/2017 ، وجدت أن الاصابة التي حدثت للمدعي أثناء تثبيت حمولة السيارة التي كانت في توقف تام  ، واعتبرت هذه الواقعة غير مشمولة بحادث طرق وبالتالي غير مغطاة تأمينا ً،مما رفعت المسؤولية عن الجهة المدعى عليها.

اذ بالرجوع مرة أخرى إلى واقع ملخص حادث الطرق وهو الذي ضُم صورة عنه أمام محكمتنا ، فقد ورد فيه ان سائق المركبة أثناء ايقاف مركبته  على جانب الشارع العام قام  العامل بالصعود في صندوق المركبة لتثبيت الحمولة فوقعت الحمولة عليه ، وبما أن تعريف حادث الطرق وفق صريح حكم المادة 1 من قانون التأمين المشار اليه أعلاه ، هو كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال  مركبة آلية بما في ذلك للحوادث الناتجة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها او من مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها  ، كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه....

ويُعد استعمال المركبة وفق صريح حكم المادة 1 من القانون المذكور: السفر بالمركبة ويشمل قيادتها  او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او إصلاحها على الطريق من قبل سائقها او أي شخص أخر خارج نطاق عمله ، كما يشمل ايضا ً تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط أي جزء منها او من حمولتها أثناء السفر ، ويستثنى من الاستعمال :

 

1-  تحميل أو تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة أثناء وقوفها.

2-  المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل او محلا ً للبيع.

وبتطبيق صحيح حكم تعريف استعمال المركبة وما ورد عليه من استثناء وتعريف حادث الطرق على الواقعة محل الطلب المستأنف ، تجد محكمتنا  أن تثبت الحمولة يُعد من باب المعالجة لتتمكن المركبة السفر بأمن وأمان على الطريق العام ،وبالتالي لا يمكن أن يندرج تثبيت الحمولة ضمن مفهوم  تحميل او تنزيل البضائع ، وبما أن هذا الاستعمال يدخل ضمن المفهوم الساطع لتعريف حادث الطرق المشار إليه في متن هذا الحكم ، فإنه حكما ً ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى يخالف صحيح تطبيق إحكام المادة 1 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 على وقائع الطلب المستأنف ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب المستأنف، وبالتالي إعادة الملف لمرجعه للسير في الدعوى المدنية رقم 1396/2016 بداية نابلس وفق الأصول والفصل في موضوعها.

لكل ما ذكر

وحيث أن الواقعة محل البحث أعلاه ترد على القرار المستأنف بالإلغاء عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية،  فإن محكمتنا تقرر رد الطلب واعتبار موضوع الدعوى يندرج ضمن مفهوم حادث الطرق بالنظر إلى ما سيق أعلاه ، وبالتالي إعادة الملف لمرجعه عملا ً بأحكام المادة 223/3 من الأصول المدنية والتجارية لبحث موضوع الدعوى المدنية  رقم 1396/2016 بداية نابلس وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 19/12/2017  

                        

الكاتب                                                  رئيس الهيئة