السنة
2017
الرقم
1075
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

      الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيد القاضي وسام السلايمة   

المستأنف : سامي قاسم الحاج سمارة سمارة  بصفته من ورثة المرحوم قاسم ابن سمارة يوسف الحج صالح - طولكرم

              وكيله  المحامي: اسامة الطاهر

المستأنف عليه : صالح خيري عبد الرحيم سمارة بصفته من ورثة المرحوم لطيفة قاسم سمارة - طولكرم

                وكيلها المحامي : بشار حامد - طولكرم

 

موضوع الاستئناف  : الطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 50/2011 بتاريخ 10/9/2017 والمتضمن الحكم للمدعي بملكيته  لحصصه الارثية في قطعة الارض رقم 16 حوض 2 من اراضي عزبة الشوفة   .

 

وتتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار مخالف لأبسط قواعد القانون وتعتريه الجهالة الفاحشة والغموض وغير معلل تعليل سليم ما يستوجب فسخة .

2-  اخطات محكمة اول درجة بالاستناد الى كتاب دائرة ضريبة الاملاك .

3-  ان الحكم المستأنف مشوب بالقصور كون لطيفة  هي اخت احسان من ابيه  وليس من ضمن الاخوه الاشقاء  .

4-  الحكم المستأنف مشوب بالقصور كونه لم يبين كيف الت الارض من والد احسان الى احسان واخوته في حين ان وكيل المدعى عليه قد بين للمحكمة ان قطع الارض رقم 16 حوض 2 اشتريت لاحقا على وفاه ابيهم المتوفي وليس من املاكه .

5-  تلتمس الجهة المستأنفة مخاطبة دائرة ضريبة الاملاك لتزويدها بالسجل المتعلق بقطعة الارض لتبيان فيما اذا كانت قطعة الارض ارثا من والد احسان ام شراء من حسان وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف  واجراء ما ترونه مناسبا طبقا للأصول وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 7/11/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف في حين انكر المستأنف عليه لائحة الاستئناف وبجلسة 5/12/2017 و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد  لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له وترافع وكيل المستأنف عليه  ملتمسا  اعتبار  مرافعته وحيثيات القرار المستأنف  مرافعه له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف 

المحكمة

          بالتدقيق وبعد المداولة وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن القول بان الحكم المستأنف  مخالف لأبسط قواعد القانون  وتعتريه الجهالة والغموض وغير معلل ،  وفي هذا نجد ان  ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف أي قانون خالفه الحكم المستأنف و وجه مخالفة الحكم المستأنف لهذا القانون ،  وكذلك لم يحدد و لم يبين وجه الجهالة او القصور الذي اعترى الحكم مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد للجهالة الفاحشة لذا نقرر رده .

وبخصوص السبب الثاني والثالث  والرابع من اسباب هذا الاستئناف نجد ان ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة  اول درجة فيما انتهت  اليه من حيث وزن البينة وفي معالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وبرجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف عليه اقام دعواه للمطالبة بحصص ارثيه على اساس من القول ان مورثته لطيفة قاسم سمارة والمدعى عليه  يملكون في  قطعة الارض رقم 16 حوض 2 من اراضي عزبة شوفة المسماة خلة مرزوق وان المدعى عليه يقوم بالانتقاع   والتصرف بالأرض ويمنعه من استغلال حصصه  في الارض في حين ان  المدعى عليه وبلائحة الجوابية ابدى ان قطعة الارض لم تكن ضمن اموال المرحوم قاسم وانه  تم شرائها  من قبله ومن قبل اخوانه .

وبرجوعنا  للبينات المقدم في هذا الدعوى نجد من الثابت ان قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة باسم احسان قاسم سمارة وإخوانه  وفق للمبرز م/1  وهو صورة اخراج القيد الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك ، وان المدعي هو احد ورثة المرحوم لطيفة قاسم سمارة سمارة وفقا لحجة حصر الارث المبرز م/1 مكرر  وان المرحوم لطيفة مورثة المدعي هي اخت  المدعى عليه وفقا لحجة  حصر الارث الخاصة بالمرحوم قاسم سمارة ( المبرزم/2 ) ، وان المرحوم قاسم هو من اشترى الارض و وفقا لاقوال الشاهد خالد محمد حسين مهر بجلسة 25/4/2013 ، و الارض تم تقسيمها بحيث ان بدرية وحمدان و لطيفة اخذوا حصصهم وفقا لاقوال لشاهد طلال احمد محمود  الحاج صالح ، وان لطيفة من ضمن الشركاء في الارض وفقا لاقوال الشاهد جمال عطية رجا زايط .

مما تقدم نجد ان البينات المقدم في هذه الدعوى سواء من قبل المستأنف عليه او المستأنف تؤكد ان مورثة المستأنف عليه لطيفة هي من ضمن الشركاء في قطعة الارض موضوع الدعوى اذ ان المرحوم قاسم مورث المستأنف  ومورث مورثة المستأنف عليه هو من اشترى الارض وفقا لاقوال الشاهد  طلال المذكور اعلاه والذي تقدم به المستأنف كبينه له  اذ ان ما جاء في اقوله يكون ملزم للمستأنف كما ان دفع باقي  الثمن من قبل المرحوم حسان ليس من شان ان يجعل المرحوم حسان هو المالك لقطع الارض وطالما  ان المرحوم قاسم هو من اشترى الارض فان ملكية الارض  بوفاته تنتقل لجميع الورثة سواء كانوا ذكورا او اناثا ولما كان من الثابت ان المرحوم لطيفة مورثة المستأنف عليه هي ضمن الورثة المرحوم قاسم بالتالي فأنها شريكة بالارض بمقدار حصصها بحجة حصر الارث ولما كان الامر  كذلك فان ادعاء المستأنف بانه هو و اخوانه الذكور من قاموا بشراء الارض يكون مستوجب الرد وخاليا من الدليل ولما كان ذلك فان الحكم بملكية المستأنف عليه بمقدار ما ال اليه من حصص بقطعة الارض من مورثته لطيفة يكون متفقا والقانون وحيث ان الحكم المستأنف قد قضى بملكية المستأنف عليه لحصص الارثية  في قطعة الارض موضوع الدعوى فان حكمة بذلك يكون متفقا ووزن البينة من حيث النتيجة مما يجعل ما جاء في السبب الثاني والثالث والرابع من اسباب هذا الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة مما يجعلها مستوجبة الرد

وبخصوص السبب الخامس والمتضمن طلب  تسطير كتاب  لدائرة ضريبة الملاك  لمعرفة من قام بشراء قطعة الارض ، وفي هذا نجد ان حاجة المحكمة لتسطير  الكتاب المشار اليه منتفيه  في ظل البينات المقدمه في الدعوى و المشار اليها  في متن هذا الحكم و التي  من شانها حسم النزاع، ولما كان الامر كذلك فان طلب المستأنف  بهذا الخصوص يكون مستوجب الرد

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

لذلك

          تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2017