السنة
2017
الرقم
1162
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المستأنف   : خالد مزيون سليمان حشاش / من مخيم عسكر / نابلس    

                     وكيله المحامي يوسف رمضان أبو غوض / نابلس  

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليها :  الشركة العالمية المتحدة للتأمين

                        وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس        

                

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/05/2017 في الدعوى المدنية رقم 1077/2013 القاضي بإلزام المستأنف وآخرين بدفع مبلغ 175000 شيكل للمستأنف عليها قيمة المبلغ الذي دفعته المستأنف عليها لشركة عبد الرحمن حجاوي وأولاده  ( مطبعة الحجاوي ) بنابلس بموجب بوليصة التأمين رقم
( 19/2011/34/11/11 ) لتغطية حادث حريق المطبعة المذكورة.                      

 

  وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بما يلي : -

1-   أن القرار المستأنف باطلا ً لعدم تقيده بإجراءات التبليغ حسب نص المادة 22 من قانون الأصول ولا يرتب أثرا ً والتمس قبوله شكلا ً.

2-  أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية رقم 17/2012 المبرز م/1 في الدعوى المستأنفة لم يتضمن إدانة المستأنف بتهمة حريق المطبعة في حيث أن بوليصة التأمين تغطي الضرر الناتج عن الحريق فقط الذي ارتكبه آخرون.

3-  المستأنف عليها لم تقدم الدعوى على المتهم الرابع عبد الناصر زبارة المتهم بالتدخل بالسرقة في حين أقامتها على المستأنف.

4-  أن المستأنف لم يتسبب في الضرر الذي نتج عنه التزامها بالتعويض للمؤمن لها وبالتالي لا يترتب عليه مسؤولية تقصيرية كما جاء في القرار المستأنف.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 14/12/2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً حيث القرار المستأنف صدر حضوريا ً بحق المستأنف في حيث أنه كان ممثلاً بمحامي أنسحب عن تمثيله وقررت المحكمة في جلسة 16/05/2016 في الدعوى المستأنفة دون أن يخطره بانسحابه ودون أن يتبلغ المستأنف موعد الجلسة  مما يخالف نص المادة 24  من قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 1999 وقدم وكيل المستأنف عليها مذكرة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا ً أعطيت الرقم  2 من الضبط بعد تلاوتها وضمها للملف وأرفق معها عرض تسوية من قبل المستأنف في القضية التنفيذية  وعقد مصالحة  ( صورة طبق الأصل ) في ذات القضية التنفيذية أقر المستأنف _( المحكوم عليه ) وفي البند الأول منها بانشغال ذمته بالمبلغ وكذلك قرار بوقف القضية التنفيذية ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار القرار في القبول الشكلي وفي جلسة 19/12/2017 صدر هذا الحكم.     

 المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  فيما أثاره الوكيلين وبالاطلاع على ملف الدعوى المدنية رقم 1077/2013 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن المستأنف ( المدعى عليه الرابع ) خالد المذكور كان ممثلا ً في الدعوى المذكورة بالمحامي خالد رشيد حيث حضر منابا ً عنه في جلسة 23/01/2014 ومثله أيضاً في جميع جلسات الطلب رقم 22/2014 المتفرع عن الدعوى المذكورة كما حضر مناباً عن وكيل المدعى عليه ( المستأنف ) جلسة 07/10/2015  حيث التمس وكيله المناب المحامي عز الدين جبرين الإمهال لأخطار موكله بالانسحاب من الدعوى وحضر جلسة 16/11/2015 وكيل المستأنف ( المدعى عليه الرابع ) وصرح بأنه سيعمل على اخطار موكله بالانسحاب من الملف وفي جلسة 17/12/2015 لم يحضر وكيل المدعى عليه ( المستأنف ) المتفهم موعد الجلسة وتقرر إعادة تبليغ الأطراف.

   وفي جلسة 21/01/2016 كررت وكيلة المستأنف ( المدعى عليه ) المنابة الأستاذة سجى رشيد الطلب السابق الإمهال لتبليغ موكلها بالانسحاب.

     وفي جلسة 03/03/2016 تقرر تبليغ الأطراف وفي جلسة 11/04/2016 التمس وكيل المدعى عليه                            ( المستأنف ) إمهاله لإحضار كتب بخصوص انسحابه من الملف وتبليغ موكله  وفي جلسة 16/05/2016 تقرر اجراء محاكمة ( المستأنف ) المدعى عليه وآخرون حضوريا ً لتفهم وكيلهم موعد الجلسة وعدم حضوره ومرت سبع جلسات لغاية تاريخ جلسة 15/05/2017 التي صدر  فيها القرار المستأنف.

 

وتلاحظ المحكمة أنه منذ تاريخ جلسة 07/10/2015 لغاية تاريخ جلسة 16/05/2016 وهي الجلسة التي تقرر محاكمة المستأنف ( المدعى عليه ) فيها حضوريا ً أي مدة سبعة أشهر ووكيل المدعى عليه ( المستأنف ) لم يقدم ما يفيد بأنه أخطر موكله بأنه أنسحب عن تمثيله في الدعوى وكذلك من تاريخ محاكمة ( المستأنف ) المدعى عليه حضوريا ً بجلسة 16/05/2016 لغاية تاريخ صدور الحكم وهو تاريخ 15/05/2017 أيضا ً لم يراجع المستأنف أو وكيله ولم يحضر أي جلسة خلال  هذه المدة ولم يقدم للمحكمة ما يفيد بأنه أخطر موكله بالانسحاب عن تمثيله في الدعوى طبقا ً للمادة 24 من  قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999.

مما تستشعر من ذلك المحكمة أن الهدف من ذلك هو المماطلة وإطالة الإجراءات في الدعوى  خصوصا ً أن هناك قرار صادر بتاريخ 26/10/2017 عن قاضي تنفيذ نابلس في الدعوى التنفيذية رقم 4948/2017 والمتعلقة بالسند التنفيذي وهو القرار المستأنف  وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الاولى بخصوص محاكمة المدعى عليه ( المستأنف ) حضوريا ً كان صحيحا ً وموافقا ً للأصول والقانون  ولا يوجد نص قانوني يلزم تبليغ الخصم ما دام لم يحضر ما يفيد إشعار موكله بانسحابه ولا يوجد قرار بالموافقة على إنسحابه مما يفيد بأنه ما زال يمثل موكله في الدعوى ويمثله هذا من جهة ومن جهة أخرى تجد المحكمة أن المستأنف ( المدعى عليه ) حضر إلى دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية  رقم 4948/2017 بتاريخ 17/08/2017 وعرض تسوية للدين موضوع الدعوى المستأنفة  بواقع مئة شيكل وانه بتاريخ 22/08/2017 قد سجل تسوية ( مصالحة ) في القضية التنفيذية المذكورة بواسطة وكيله المحامي نضال حبو ومصادق عليها من قبل قاضي تنفيذ نابلس وأقر فيها بانشغال  ذمته هو وآخرون بالمبلغ المنفذ وهو 175000 شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أردني.   

وتم الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ على أقساط شهرية بمبلغ 2000 شيكل اعتبارا ً من تاريخ 28/10/2017 مما يشير إلى ان المستأنف على علم تام بالقرار المستأنف منذ تاريخ عرضه التسوية في 17/08/2017 وحيث أنه تقدم بلائحة الاستئناف بتاريخ 25/10/2017 فإن هذا الاستئناف يكون مقدم خارج المدة القانونية حيث أن الغاية من الإجراء وهو التبليغ قد تحققت منذ تاريخ 17/08/2017 طبقا ً للمادة 23 من قانون الأصول.

لـــــــــــــــــذلك

وعليه ولما تم بيانه وطبقا ً للمادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017