السنة
2017
الرقم
1122
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفون : 1 - رزق عطوة جودة /رام الله2 - جبرا عطوة جودة/رام الله3 - نايف عطوة جودة /رام الله4 - منيف عطوة جودة/رام الله5 - جمال عطوة رزق شاهين /رام الله6 - عبد الله جودة /رام الله7 - نادر f  جودة/رام الله8 - زهوة جودة /رام الله9 - جودة فايق جودة /رام الله10 - صبحه جودة /رام الله11 - نادية عطوة جودة /رام الله

وكيلهم العام جمال عطوة رزق شاهين

وكيله المحامي محمد عوده/ رام الله

المستأنف عليهما : 1.مأمور تسجيل اراضي / رام الله .

                        2.  النائب العام

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلهم بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى 471/2017 في 3/10/2017 والقاضي بعدم قبولها للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي  : -

أن القرار المستأنف خالف القانون والاصول وخالف السوابق القضائية بهذا الخصوص إذ أن الوكالة تضمنت البيانات المطلوبة وحددت قطع الاراضي وهذا يتفق مع احكام قانون الاصول ومجلة الاحكام العدلية ملتمساً قبول الاستئناف وتصحيح اسماء المستأنفين بالقطع حسب الاصول.

بالمحاكمة الجارية علناً في 4/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة واعتمد وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف كمرافعة له وقدم احكام لمحكمة النقض بالخصوص وطلب وكيل النيابة رد الاستئناف وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى سبب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما ورد بلائحة الاستئناف فإننا نجد أن الاستئناف يقوم على أن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في عدم قبول الدعوى للجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به وأننا بالرجوع الى الوكالة الخاصة المرفقة مع لائحة الدعوى نجدها تتضمن توكيل كل من جمال شاهين بصفته الشخصية وبصفته وكيل عام عن باقي المدعين بالوكالات المذكورة ارقامها بالوكالة بالخصومة قد وكل المحامي محمد عودة ليمثله في إقامة دعوى أمام محكمة بداية رام الله بخصوص اعداد وتوقيع وتقديم دعوى موضوعها تصحيح اسم في سندات التسجيل في قطع اراضي وردت ارقامها وارقام الاحواض واسماء المواقع في تلك الوكالة بالخصومة ، إضافة للنص المطبوع في متن الوكالة وما تضمنته من تفاصيل وصلاحيات للوكيل من الموكل وعليه لا نجد في الوكالة بالخصومة المذكورة أي جهالة وصحيح أن الوكالة كعقد تنشأ إقامة الدعوى الا أن تفاصيل الادعاء يرد في لائحة الدعوى وليس في الوكالة لان ذلك من صلاحيات واختصاص الوكيل (المحامي) وليس الموكل ويكفي لصحة الخصوص الموكل به تحديد اسم الموكل والوكيل والمحكمة المختصة ونوع الدعوى المنوي اقامتها وضد الشخص المعين كمدعى عليه طالما نحن بصدد وكالة خاصة كما أن عدم ذكر اسم المدعى عليه في الوكالة (الشخص المراد مخاصمته) في مثل هذه الدعوى لا يعتبر من قبيل عدم صحة الخصومة كون دعوى تصحيح الاسم في سندات التسجيل تقام ضد الجهة الرسمية المختصة بتسجيل الاراضي والنائب العام كممثل لها ولا يعيب الوكالة عدم ذكرهما والامر يختلف لو كان النزاع في موضوعه شخصي ضد اشخاص بعينهم الامر الموجب لقبول هذا الاستئناف موضوعاً (انظر حكم محكمة النقض الموقرة رقم 168/2009 في 24/12/2009 المنشور في مجموعة الاحكام اصدار جمعية القضاة الفلسطينيين).

لـــذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لتقول كلمتها في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 223/3 من الاصول دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنفين ووكيل النيابة  وافهم في 20/12/2017

 

 الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة                  

                                                                        القاضي حازم ادكيدك