السنة
2016
الرقم
26
تاريخ الفصل
30 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــة الحاكـمــــــــــة برئاســــــــــة القاضــــي السيــــد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: فتحي أبو سرور، طلعت الطويل، تيسير أبو زاهر، عبد الغني العويوي.

المستــدعـــــــــية: رحمة محمود محمد اجعيوي / بيت لحم

                      وكيله: المحامي محمود عايش / بيت لحم

الاجــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 14/01/2016 لتعيين مرجع للنظر في الدعوى رقم 48/2008 عملا ً بالمادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

يستند الطلب لما يلي:-

1- بتاريخ 10/04/2008 أقامت المستدعية الدعوى المدنية رقم 48/2008 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها منع معارضة في عقار الواقع في الدوحة موقع الدهيشة حوض طبيعي رقم (1) وفي جلسة 18/02/2009 قررت محكمة بداية بيت لحم إحالة الدعوى المدنية رقم 48/2008 إلى محكمة التسوية في بيت لحم.

2-      1

بتاريخ 09/12/2015 تقدمت المستدعية بطلب إعادة القضية المدنية رقم 48/2008 إلى محكمة بداية بيت لحم وفقا ً لكتاب مأمور التسوية في بيت لحم المتضمن عدم شمول التسوية قطعة الأرض موضوع الدعوى المرقومة أعلاه وتقرر تعيين جلسة بتاريخ 16/12/2015 في القضية المدنية رقم (32/2015) تسوية بيت لحم وقررت محكمة التسوية في بيت لحم عدم الاختصاص كون العقار غير مشمول بأعمال التسوية وفقا ً لكتاب مأمور التسوية في بيت لحم.

3- لقد قررت محكمة البداية إحالة القضية 48/2008 لمحكمة التسوية وقررت محكمة التسوية عدم الاختصاص وبذلك وقع تنازع في الاختصاص.

المحكمـــــــــــــــة

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بطلب تعيين مرجع وفق صريح المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

وحيث أن مصدر هذا الطلب تأصل بحسم التنازع ما بين محكمة بداية بيت لحم ومحكمة التسوية في بيت لحم وموضوعها منع معارضة في عقار في الدوحة (الدهيشة) حيث تم في جلسة 18/02/2009 إصدار قرار من محكمة بداية بيت لحم بإحالة الأوراق لمحكمة التسوية بموجب الدعوى رقم 28/2008 لشمول العقار لأعمال التسوية رغم الإحالة إليها.

بتاريخ 09/12/2015 تقدمت المستدعية بطلب إعادة الدعوى المدنية رقم 48/2008 إلى محكمة بداية بيت لحم وفقا ً لكتاب مأمور التسوية في بيت لحم المتضمن عدم شمول التسوية تعيين الأرض موضوع الدعوى وتقرر تعيين جلسة بتاريخ 16/12/2015.

بموجب الدعوى المدنية رقم 52/2015 وقررت محكمة التسوية عدم الاختصاص كون العقار غير مشمول بأعمال التسوية وفقا ً لكتاب مأمور التسوية.

وقررت محكمة البداية إحالة القضية لمحكمة التسوية وقررت محكمة التسوية عدم الاختصاص.

وحيث أن مؤدى ما أشرنا له من وقائع وأسباب وردت في الدعوى وكتاب مأمور التسوية بعدم شمول فطعة الأرض موضوع الدعوى لأعمال التسوية وبالتالي تم اتخاذ القرار من قبل محكمة التسوية بعدم الاختصاص.

والذي نراه وبإنزال أحكام القانون على الواقع وتطبيق الأوراق وكتاب مأمور التسوية على الأرض موضوع الدعوى نجد أن الاختصاص يعود لمحكمة بداية بيت لحم وفق الحالة المنظورة وليس محكمة التسوية فإن اختصاص النظر يعود لمحكمة بداية بيت لحم.

 

2

 

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص لنظر الدعوى رقم 32/2015 لمحكمة بداية بيت لحم صاحبة الاختصاص والولاية العامة، وإحالة الأوراق إليها للسير بها حسب الأصول.      

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  30/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                       الرئيــــــس

      ن.ر

3