السنة
2016
الرقم
30
تاريخ الفصل
28 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويــــــة الســــــادة القضــــــاة : ابراهيم عمرو، هاني الناطور، مصطفى القاق، أحمد المغني.

 

المستــدعــــــي : فواز محمود موسى الشامي / طولكرم

                 وكلاؤه: المحامون جاسر خيل ومعالي خليل وأحمد حسين وإيهاب سعادة / طولكرم

المستدعى ضده : عدنان فارس أسعد بلبيسي / طولكرم

الاجـــــــــــراءات

        تقدم المستدعي بواسطة وكلاؤه بهذا الطلب ملتمسا ً وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في النقض المدني رقم 47/2016 لحين البت في النقض نهائيا ً حاملا ً طلبه هذا على القول بأن المستدعى ضده قام بتنفيذ القرار موضوع الاستئناف رقم 88/2015 والدعوى المدنية رقم 396/2013 حقوق صلح طولكرم لدى دائرة تنفيذ طولكرم بالدعوى التنفيذية رقم 5571/2015 وأصبح هناك خطر محدق باستمرار الدعوى التنفيذية يتمثل بإخلاء المستدعي من العقار موضوع الدعوى قبل البت بالطعن المقدم من المستدعي وبذلك يكون قد تم فرض أمر واقع جديد.

المحكمــــــــــــــة

        بعد التدقيق والمداولة قانونا ً وبعد الاطلاع على الأوراق وموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها المتعلقة بتخلية المستدعي من المأجور موضوعها.

ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد أجازت استثناء من الأصل وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض.

ولما كان هناك ما يبرر اللجوء إلى هذا الاستثناء وفي ضوء ما أشرنا إليه بخصوص طبيعة الدعوة وهي تخلية مأجور والحكم الصادر فيها.

فإننا نقرر إجابة الطلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المنوه لرقمه آنفا ً على أن يتقدم المستدعي بكفالة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء تأخير التنفيذ.

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  28/ 01/ 2016

  الكاتـــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

        ن.ر