السنة
2016
الرقم
57
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود الجبشة   وكفاح الشولي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم شحدة ابراهيم العالول/ الخليل، وسكان الاردن

وكيله المحامي

:

اسحق مسودي/ الخليل

المسـتأنـف عليه

:

جهاد محمد علي عقل/ حلحول.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 22/2016 والقاضي "برفض طلب القاء الحجز التحفظي".

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف للقانون وأخطأت المحكمة برفض الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف نظر الطلب بحضور فريق واحد وتقرر إجابة الطلب عملاً بالأثر الناقل كون القرار المستأنف صدر تدقيقاً دون حضور الفريقين، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع نجد أنه قد جاء في نص المادة (266) من قانون الأصول المدنية (للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، وبالتالي من شروط تقديم هذا الطلب أن يكون مؤيداً بالمستندات التي تثبت شروط هذا الطلب وهي أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير معلق على شرط، وأن يكون الطلب مقترناً بالكفالة، وحيث أن مثل هذه الطلبات تنظر تدقيقاً، وبالتالي يجب أن يرفق مع الطلب كافة المستندات المشار إليها، وحيث أن المستأنف لم يرفق مع الطلب تلك المستندات، وأن ما ارفقه هي صور وهذه لا تعد مستندات يمكن الاعتماد عليها في مثل هذا الطلب، وبالتالي فإن رفض الطلب يكون والحالة هذه متفقاً مع ما نصت عليه المادة (266) من قانون الأصول.

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف. 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  25/02/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون