السنة
2018
الرقم
391
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف  : ياسر ابراهيم حسن غانم / دير الغصون   

                وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعدة  واماني رضوان

المستأنف عليه: نادر عبد الرحيم محمد نزال / قلقيلية

           وكيله المحامي محمد شديد

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل الحقوقي رقم 42/2018 المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 774/2017  الصادر بتاريخ 14/3/2018 والقاضي برد الطلب   .

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون

2. اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف عندما قامت برد الطلب كون  الطلب حسب راي قاضي الامور المستعجلة يندرج تحت منازعات التنفيذ

3. المستأنف قدم البينة الكافية التي يؤدي في نتيجتها للحكم بوقف القضية التنفيذية  لا كما ذهب قاضي الامور المستعجلة  .

4. ان القانون قد اوجب  على قاضي الامور المستعجلة ان يحكم بالحماية الوقتية لطالبي رفع الضرر

5. ان المستدعي قد قدم بينة جديده تؤدي الى تغير الظروف بهذا الملف

6. ان الجهة المستأنفة قد قدمة البينة الكافية لاثبات صفة الاستعجال ولاثبات كافة عناصر الطلب .

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 8/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاة و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و بجلسة 29/5/2018 ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة  و فيما يخص السبب الاول و المتضمن القول بان  القرار المستأنف مخالف للقانون ،   نجد ما جاء في هذا السبب هو مجرد قول عام تعتريه الجهالة الفاحشة ، اذ لم يحدد المستأنف القانون الذي خالفه  القرار المستأنف و وجه مخالفة القرار  لهذا القانون  ، الامر الذي نجد معه ان ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وراد ومستوجب الرد للجهالة التي تعتريه .

وفيما يتصل بباقي اسباب هذا الاستئناف نجدها تدور حول  تخطئة قاضي الامور المستعجلة برد طلب الصادر به القرار المستأنف  ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ،  برجوعنا الى ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف  نجد ان قاضي الامور المستعجلة  قرر رد طلب المستأنف لسبق الفصل فيه بموجب الطلب رقم 168/2017 ، و لما كان ذلك فان ما اورده المستأنف من قول بان قاضي الامور المستعجلة رد الطلب  كونه يعتبر الطلب الصادر به القرار المستأنف  يندرج تحت منازعات التنفيذ و يخرج عن اختصاصه  مخالف للواقع ، و لما كان الثابت ان المستأنف  سبق ان تقدم بالطلب رقم 168/2017 لذات الوقائع و الاسباب الوارد بالطلب الصادر به القرار المستأنف ، وحيث ان  المستدعي لم يتقدم باسباب جديد او ادعاءات خلافا لادعاءاته الواردة بالطلب السابق و الذي تقرر رده الامر الذي يعني ان القرار الصادر بالطلب رقم168/2017  قد اكتسب حجية لا يجوز معها  اثارة النزاع من جديد متى كانت مراكز الخصوم والظروف التي انتهى اليها  القرار السابق هي بعينها لم يطرا عليها اي تغيير اذ ان القرار المستعجل يضع طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بالنسبة لنفس الظروف التي اوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث في القرار السابق صدوره  ، فإن طرأ تغيير مادى او قانوني فى مراكز الخصوم سقطت حجية  القرار السابق وساغ للقاضي ان يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون ان يعد ذلك فصلا في نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم انفسهم ولما كان الامر كذلك فان هذا الطلب يكون واجب الرد لسبق الفصل فيه  ، وان تقديم المستأنف لبينة جديد ليس من شانه خلق ظروف جديد او وقائع جديده اذ ان البينات لا تعتبر من الوقائع و عليه فان ما جاء في باقي اسباب هذا الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف

 

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف  مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018.  

 

 

القاضي                                  القاضي                                  رئيس الهيئة