السنة
2016
الرقم
32
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                             محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة رئيــس المحكمــة العليــــا القاضــي السيـــد سامـــي صرصــور

وعضويـــــــــة الســــــــادة القضــــــــاة : عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي، طلعت الطويل .

المستــدعــــــية : شركة زمن لخدمات الضيافة والترفيه .

                 وكيلاها: المحاميان صهيب الشريف و/أو مرسي حسين / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 51/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/12/2015 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 131/2012، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً، ولما كانت المستدعية قد أبدت استعدادها لإيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ أو تقديم كفالة عدلية بقيمته و بالنظر إلى أن ذلك يبرر أعمال الاستثناء بالنظر إلى مكان إقامة المستدعى ضدها .

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب على أن تودع المستدعية قيمة المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وذلك لحين البت في الطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/ 02/ 2016