السنة
2018
الرقم
415
تاريخ الفصل
24 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

  المستأنفة: شركة بنك فلسطين م.ع.م / نابلس    

                    وكيلها المحامي سليمان حمارشة / رام الله

 المســـــــتأنف عليه: صالح أسعد صالح عرار / نابلس     

                                      وكيلاه المحاميان نائل الحوح و/أو أحمد السيد / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/03/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المستعجل رقم 124/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 236/2018 تاريخ 07/03/2018 القاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 6827/2017 تنفيذ نابلس لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب.     

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1-  محكمة الدرجة الأولى خالفت المادة 32 من قانون التنفيذ حيث أن الكمبيالة هي ورقة تجارية قابلة للتداول.

2-  البينة المقدمة في الملف المستأنف لا تصلح لإصدار القرار المستأنف كون أن جميع البينات تثبت انشغال ذمة المستأنف عليه اتجاه المستأنف.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار الكمبيالات موضوع القضية التنفيذية في ذاتها قيمة المطالبة بالدعوى المدنية رقم 571/2016 بداية رام الله علما ً أن سبب الالتزام لكل منهما مختلف.

4-  القرار المستأنف لم يصدر ولم يستند إلى المادة 102 من الأصول المدنية والتجارية.

5-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالاعتماد على الكفالة الشخصية ذلك أن القانون يشترط كفالة مالية. 

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

 

 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد أنها تنصب في واقعتين الأولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في إصدارها قرارها المستأنف دون مراعاة أن الكمبيالتين موضوع القضية التنفيذية واجبتي التنفيذ لانشغال ذمة المستأنف عليه بقيمتها ولأن البينة لا تصلح لإصدار القرار المستأنف والثانية: أن سبب الالتزام للقضيتين مختلف في الدعوى التنفيذية رقم 6827/2017 والقضية المدنية رقم 571/2017 بداية نابلس.

إذ بالرجوع إلى واقع الطلب المستأنف والى البينات المقدمة فيه والى الأسباب التي أدت لصدور القرار المستأنف، نجد أن المستدعي وهو المستأنف عليه تقدم بطلب لوقوف القضية التنفيذية رقم 6827/2017 تنفيذ نابلس على أساس من القول أن قيمة الكمبيالتين محل  التنفيذ رقم 6827/2017 تنفيذ نابلس هي ذات القيمة المطالبة بمقتضى الدعوى المدنية رقم 571/2016 بداية رام الله وقد أكد المستأنف عليه في البند الرابع من لائحة طلبه بأن الكمبيالات المذكورة في البند الثالث من لائحة الطلب هي ذات قيمة القرض الموصوف في البند الثاني من لائحة الطلب والتي تتعلق بالدعوى المدنية رقم 571/2016.

كما وباطلاع محكمتنا على ظاهر البينة المقدمة في الملف المستأنف للتحقق فيها اذا كانت الكمبيالتين محل القضية التنفيذية تتعلق بذات الدعوى رقم 571/2016 ، فلم تجد محكمتنا  سوى شروحات ( المبرز ط/4 ) صادر من رئيس قلم حقوق بداية رام الله يتعلق بوقف تنفيذ القضية المدنية رقم 659/2017 بداية رام الله لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 1820/2016 صلح نابلس ، وهي ذات القيمة التي توصل اليها قاضي محكمة الدرجة الاولى ، ومن هذا المنطلق فكيف له بعد ان توصل لهذه النتيجة أن يصدر قرارا ً تحت مسمى من ظاهر البينات المقدمة ودون المساس بأصل الحق تقرر المحكمة بوقف القضية التنفيذية رقم 6827/2017 لحين البت في الدعوى المدنية رقم 236/2018 بداية نابلس.

لطالما أن ظاهر البينة المقدمة لم يثبت صحة البند الرابع من لائحة الطلب المستأنف ، فكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الاثبات ، الأمر الذي يجعل من هذه الواقعة محلا ً لإلغاء القرار المستأنف لأنه شابه فساد في الاستدلال.

وعليه

 واستنادا ً  لما تم تبيانه أعلاه ، وحيث أن في الواقعة الأولى ما تؤدي الى قبول الاستئناف موضوعا ً دون الحاجة للبحث في الواقعة الثانية فإن محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 124/2018 بداية نابلس لعدم الاثبات مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 100 دينار عن مرحلتي التقاضي.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف وافهم في 24/05/2018.