السنة
2016
الرقم
48
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- النائب العام بالإضافة إلى وظيفته/ رام الله. 2- مدير دائرة مالية الخليل بالإضافة لوظيفته.

المسـتأنـف عليه

:

مكروم صلاح يعقوب / الخليل، بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه جده المرحوم يعقوب عثمان المحتسب.

 

وكيله المحامي

:

عبد الكريم فراح/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (0742/2011) والقاضي "بتصحيح اسم المالك لقطعة الأرض موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم (326) حوض رقم (34428) موقع بيرين رواد القاضي من أراضي الخليل ليصبح يعقوب عثمان المحتسب وشطب عبارة بالنيابة عن الورثة".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله إلى:

الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة، حيث قامت المحكمة بشطبت الورثة دون ثبوت خطأ صادر عن الجهة المدعى عليها.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، فيما أنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف عليه قد أقام الدعوى بصفته الواردة فيها للمطالبة بتصحيح  قيمة مالية الخليل  لقطعة الأرض موضوع الدعوى، حيث يدعي بأن هذه القطعة هي جراء من القطعة (1057) من الحوض طبيعي رقم (2) موقع صرصورية البالغ مساحتها (20) دونم وهي مسجلة بسجلات المالية باسم مورثه (يعقوب عثمان المحتسب)، وقد دخل جزء منها حدود بلدية الخليل وأخذ هذا الجزء رقم (326) حوض (34428) وسجل في سجلات التخمين باسم يعقوب عثمان المحتسب بالنيابة عن الورثة وقد تم هذا التخمين سنة 1985 وتبلغ مساحة هذا الجزء (9760) متراً مربعاً ويدعي المدعي أن تسجيل هذا الجزء الذي دخل حدود البلدية بإضافة عبارة  نيابة عن الورثة جاء على سبيل الخطأ، ويقول  الشاهد محمد عزام حامد الجعبة رئيس قسم المساحة لدى بلدية الخليل أن التسجيل  يكون من خلال لجنة التخمين وتستقي المعلومات من المختار ومن المواطنين في الموقع ويكون هناك اعتراضات على التسجيل، وإذا لم يتم اعتراض تبقى مسجلة حسب ما تم من قبل لجنة التخمين، ويقول الشاهد احمد بد سعيد جواريش مدير املاك الحكومة والمساحة في الخليل، أنه قد جرى تسجيل هذه القطعة بهذا الاسم في العام 1984، وفي عام 1985 تقدم شخص يدعى عز الدين يعقوب عثمان المحتسب باعتراض على أساس أن هناك خطأ في الاسم، حيث كانت في السابق مسجلة باسم عز الدين وصلاح المحتسب وطلب أن يسجل باسم الورثة وتم الاستجابة لطلبه.

        من خلال أقوال هذا الشاهد نجد أن قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد أن دخلت حدود بلدية الخليل سجلت في التخمين ابتداءً باسم عز الدين وصلاح الدين المحتسب، وهم من ابناء المرحوم يعقوب عثمان المحتسب، ونجد من خلال الأوراق التي تقدم بها هذا الشاهد وهي  استدعاء موجه إلى ضابط ركن المساحة في الضفة الغربية مقدم من عز الدين يعقوب عثمان المحتسب ورد فيها أن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (326) من الحوض رقم (34428) والمسجلة باسم باسمة وبإسم أخيه صلاح يعقوب عثمان المحتسب هي بالواقع ضمن تركة والدهم المرحوم يعقوب عثمان المحتسب ويطلب تصحيح السجل وتسجيلها باسم والده، ونتيجة خطأ من هذا الضابط شرح على الاستدعاء القطعة (326) تسجل باسم يعقوب عثمان المحتسب بالنيابة عن الورثة، كون  ورثة عثمان المحتسب لم يكن  لهم حقوق على هذه القطعة، وأن التعديل إلى اسم يعقوب لا يمس أي حق لهم كون الأرض كانت مسجلة في التخمين باسم ابناء يعقوب وهم عز الدين وصلاح، وما يؤكد على عدم وجود أية حقوق لورثة عثمان هو ما اجمع عليه الشهود وهم صبحي زكريا عثمان محتسب وهو من ورثة عثمان وليس من ورثة يعقوب، ويقر بأنه لا يوجد لورثة عثمان أي حقوق فيها وأن الأرض تعود للمرحوم يعقوب، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

        حيث أن الحكم مُعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل اليهئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون