السنة
2016
الرقم
123
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد عماد سليم سعد

وعضويـــــــة القضــــاة الســـادة: ابراهيم عمر, مصطفى القاق، طلعت الطويل, عبدالغني العويوي.

 

المستــدعـــية : جمعية بيت لحم العربية للتأهيل /بيت حالا.

                   وكيلاها المحاميان : سامي شحادة و جياد دعبوب مجتمعين ومنفردين/بيت جالا.                  

المستدعى ضدها : رحاب ابراهيم عبد الله ابو زهير/بيت لحم.

                       وكيلها المحامي : سائد صلاح/بيت لحم.

الإجــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 4/4/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون به عملاً بأحكام المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

يستند الطلب لما يلي:

1-     

1

المستدعية تقدمت بطعن يحمل الرقم (418/2016) و ورد لقلم محكمة النقض الموقرة بتاريخ 23/3/2016 من اجل الطعن بحكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الموقرة في الاستئناف الحقوقي رقم (8/2016) و الاستئناف رقم 10/2016 المضمومين والصادر بتاريخ 24/2/2016 والقاضي برد الاستئناف رقم 8/2016 و التصديق على القرار المستأنف وقبول الاستئناف رقم 10/2016 موضوعاً وتعديل القرار المستأنف من جهة الحكم ببدل الاشعار بمبلغ 2208 شيقل ليصبح المبلغ المحكوم فيه 29113 شيقل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة قام المستدعى ضده بتقديم القرار المستأنف لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم لغايات تنفيذ القرار.

2- قامت المستدعى ضدها بتقديم القرار المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم وتم تسجيله تحت الرقم (957/2016).

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم الطعين اعمالاً بصريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

 

المحكمــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور من الطعن وجوداً وعدماً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب.

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مرّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب ، ولما كانت المادة 240 ليس محل تطبيق فان  الطلب غير مقبول .

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم عدم قبول الطلب المقدم موضوعاً.

 

 

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  24/4/2016