السنة
2016
الرقم
125
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

الاستئناف الأصلي رقم: 125/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جلال خليل احمد ابو لبن/ بيت لحم.

وكلاؤه المحامون

:

مازن عوض وجهاد جرادات واحمد العصا/ الخليل

المسـتأنـف عليها

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين.

 

وكيلها المحامي

:

فؤاد سلمان/ بيت لحم.

 

الاستئناف الفرعي رقم: 226/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين.

 

وكيلها المحامي

:

فؤاد سلمان/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليه

:

جلال خليل احمد ابو لبن/ بيت لحم.

وكلاؤه المحامون

:

مازن عوض وجهاد جرادات واحمد العصا/ الخليل

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (329/2014) والقاضي "بإلزام المدعى عليها لاشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ (6834) شيكل للمدعي مع الرسوم والماصريف وأتعاب المحاماة.





 

 

 

يستند الاستئناف  الأصلي رقم 125/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل ألم ومعاناة عن الحادث بمبلغ (3000) شيكل.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي حسب نسبة العجز الممنوحة له.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة.

ويستند الاستئناف الفرعي 226/2016 بمجمله:

        إلى خطأ المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل تعطل ما دام  أن راتب المستأنف عليه لم ينقطع.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف الأصلي شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وتقرر قبول الاستئناف الفرعي بالتبعية للاستئناف الأصلي، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وأنكر استئناف الآخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف الأصلي 125/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل أضرار معنوية عن الحادث، إننا وبالرجوع إلى نص الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين، والتي جاء فيها إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1و2و3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن (500) دينار بمعنى أن حق  المصاب بالتعويض المعنوي عن الحادث يتحقق له بمجرد حصول الحادث، وأن ما يقف  أمام استحقاقه لهذه المطالبة هو استحقاقه للتعويضات المعنوية المقررة في الفقرة الأولى والمتعلقة بالتعويض عن الضرر المعنوي عن نسبة العجز، والفقرة الثانية المتعلقة بالتعويض عن الضرر المعنوي بدل المبيت في المستشفى والتعويض عن الضرر المعني بدل العمليات الجراحية الواردة في الفقرة الثالثة، وبما أن المستأنف استحق هذا التعويض الوارد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (152)، وبالتالي لا يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة وفقاً صراحة النص، وبناءً عليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو النعي على المحكمة بخطئها باعتماد متوسط دخل المستأنف مبلغ (220) شيكل دون اعتماد الدخل الإضافي الذي جاء على لسان الشاهد هيثم ابو لبن، إننا وبالرجوع إلى ما جاء في شهادة هذا الشاهد وهو شقيق المستأنف، فقد جاء في شهادته بأن المستأنف يعمل في جهاز الأمن الوقائي ويقوم بتوزيع بضاعة، ويقول في معرض المناقضة أنه لا يوجد مكان عمل للمستأنف وأن البضاعة التي يوزنها هي بسكوت وحلقوم ويأخذها من التاجر ويقوم بتوزيعها على المحلات، ولا يوجد له ملف ضريبي ولا يعرف المبلغ الذي يدخل   عليه هل هو صافي أم لا، ولا يعرف من أين يحصل على هذه البضاعة إن بينة كهذه تعتبر بينة متهاترة غير قائمة على أي أساس منطقي أو واقعي، وجاءت مجرد قول لا معنى له سوى محاولة لزيادة دخل المستأنف دون أساس منطقي، وبالتالي نقرر استبعاد هذه الشهادة، هذا إضافة إلى ان الدخل لا يثبت بمجرد قول بلا معنى يرد على لسان شاهد بدل لا بد أن يثبت من خلال بينة حقيقية يؤدي يقيناً إلى الدخل المدعى عليه، هذا إضافة إلى أنه قد جاء في الإفادة المعطاة من المستانف لدى محقق شركة التأمين المبرز د/1 فإنه يعمل موظف في جهاز الأمن الوقائي فقط، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقر ررده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإنه ثابت أن المستأنف تعرض لحادث طرق ونتج عنه نسبة عجز (5%) حسب ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية، والذي تأييد بتقرير اللجنة الطبية العليا، وبالتالي يستحق بدل  فقدان دخل مستقبلي نتيجة هذه النسبة، ولا يغير من الأمر شيئاً  أنه يعمل موظف ويتقاضى أجر شهري ثابت، ذلك أن حقه بالتعويض عن فقدان الدخل سبب نسبة العجز تتحقق له بمجرد الحادث، وهذا ما جاء بقرار محكمة النقض بهيئتها العامة (229/2010) وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة أو بالفائدة القانونية أو عدم ذلك هو امر جوازي ورد على عملة الشيكل عملاً بأحكام الأمر العسكري (980)، وبالتالي وبما أن الأمر جوازي، وعليه فإنه لا تثريب على محكمة الدرجة الأولى عندما جنحت لهذا الخيار، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

الاستئناف الفرعي 226/2016

        وبخصوص ما جاء في هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ  المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل تعويض عن فترة التعطيل مع العلم أنه ثابت أن المستأنف عليه كان يتقاضى بدل التعطيل، ولم ينقطع راتبه خلال هذه المدة،  وهذا ما صرح به وكيل المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى في ضبط جلسة 23/01/2015 على صفصحة 13 من الضبط ( اصرح بأن راتب المدعي لم ينقطع، وأن قسيمة الراتب حددت بموجب المبرز م/7)، وحيث أن التعويض  يكون عما فات المتضرر  من كسب وحيث أنه من هذه الناحية لم يفته هذا الكسب، وبالتالي كان يتوجب في هذه الحالة عدم الحكم بتعويض عن ضرر لم يتحقق ويتوجب بالمقابل حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث في هذه الحالة باعتباره متحقق بحكم الحادث، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        وبناءً عليه فإن المستانف بالاستئناف الأصلي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي والحالة هذه من تاريخ الحادث في 14/12/2013 وحتى صدور هذا الحكم بتاريخ 25/04/2016 مدة (28) شهر، وبهذا يستحق تعويض عن فقدان دخل مستقبلي

-    28×2205 الأجرة الشهرية × 5% = 3087 بدون رسملة.

-    ويستحق تعويض بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم حتى بلوغه سن الستين، وحيث أنه من مواليد 03/08/1973 فإن بلوغه سن الستين بتاريخ 02/08/2033 أي يتبقى له مدة (17) سنة وثلاثة اشهر = 207 شهر والتي تعادل وفق جدول الرسملة (139,7710 × 2205 × 5% = 15410 شيكل وبالتالي:

1- يستحق تعويض عن فقدان دخل نسبة العجز ما مجموعه مبلغ (18497) شيكل.

2- بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز (250) دينار.

3- بدل أضرار معنوية عن مبيت في المستشفى (40) دينار.

4- بدل عملية جراحية مبلغ (500) دينار .

5- بدل مصاريف مبلغ (3279) شيكل.

-    ورد باقي المطالبات.

ويكون مجموع ما يستحقه من تعويض عن الحادث موضوع الدعوى (21776) شيكل بالإضافة لمبلغ (790) دينار.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المدعى عليها شركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ (21776) احدى وعشرين الف وسبعمائة وستة وسبعون شيكل بالإضافة لمبلغ (790) سبعمائة وتسعون دينار أردني للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومائة دينار اردني أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي لدى محكمة الدرجة الأولى على أن يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها  عن هذه المرحلة.

        وحيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته  من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون